الجزء الأول: التسمية والهدف
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.63.226 باحداث المكتب الوطنى للكهرباء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:
- 1-يتكفل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. غير أن الطاقات المتجددة التي يقصد بها في مدلول هذا القانون كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
- –في حالة عدم استجابة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة التي تم تطويرها في إطار القانون السالف الذكر رقم 13.09 لأهداف البرمجة المتعددة السنوات لقدرات الإنتاج الكهربائي، المصادق عليها من طرف الإدارة، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بإعلام "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" لتتدخل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز منشآت الطاقات المتجددة اللازمة لهذا الغرض.
- –تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
- 2-ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشــــــآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاســــــتهلاك الذاتي.
- 3-يدرس امكانيات تهيئة وســائل انتاج الطاقة الكهربائية، غير منشــآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1) أعلاه ووسائل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية؛
- 4-يضـع برامج للتدخل ويقترح على الحكومة مشـاريع النصـوص التشـريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته؛
- 5-يؤهل، بعد المصــــادقة على البرامج؛ لاتخاذ جميع التدابير قصــــد تهيئة وســــائل إنتاج الطاقة الكهربائية غير منشــآت الطاقات المتجددة لتزويد منشــآت التوزيع والعمل على الازدهار الصناعى وتنفيذ الأشغال المعهود بها اليه والمتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا قصد استغلال المنشآت العمومية المعدة لنفس الغاية.
- 6-يؤهـل لأن يبرم، بعـد طلـب المنـافســـــــة، اتفـاقيـات مع بعض الأشــــــخـاص المعنويين الخاضـعين للقانون الخاص لأجل قيام هؤلاء بإنتاج الطاقة الكهربائية غير تلك المنتجة بمنشآت الطاقات المتجددة من قوة تزيد على 50 ميكاواط وفق الشرطين التاليين:
- –يجب أن يخصص الإنتاج المذكور لتلبية حاجات المكتب دون سواها؛
- –ويجب أن يواصــــل العمل بشــــروط التوازن الاقتصــــادي المقررة في الاتفاقية طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية؛
- 7-يؤهـل لأن يؤجر، وفقـا لأحكـام المـادة 7 المكررة من القـانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصــــــلات وللنصــــــوص الصــــــادرة بتطبيقها، لكل متعهد لشــــــبكة عامة للمواصــــلات مرخص له أو طالب ترخيص في إطار طلب العروض، فائض الســــعة للبنيات التحتية البديلة الذي يمكن أن يتوفر عليه بعد أن يكون قد أعاد البنيات التحتية المســــــخرة لحـاجيـاتـه الخـاصـــــــة، أو حقوق المرور على الملـك العـام، الارتفـاقـات، الحوزات، منشــــآت الهندســــة المدنية، المســــالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما؛
- 8-(نسخ)
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.63.226 — madda.ma
الجزء الأول: التسمية والهدف
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1( نسخ).
- الفصل 2تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:
- الفصل 2 المكرررغبة في تمكين المكتب الوطني للكهرباء من ضمان تسيير المصلحة العمومية لانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها:
- الفصل 3لا يغير ظهيرنا الشريف هذا النظم الحالية لاستغلال المصالح الجماعية لتوزيع الطاقة الكهربائية وانتاجها عند الاقتضاء؛