ج.ر 3022 مكرر · ص 2409
ف 1يحدد مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة في ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واثنين وسبعين ألفا وستمائة وثمانية وخمسين درهما (هكذا: 13.572.658).
ف 2وتوزع هذه الاعتمادات الإضافية حسب الأبواب والفصول والفقرات طبقا للجدول «ج» المضاف إلى هذا الظهير الشريف.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.69.231 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.231 بمثابة قانون معدل للمالية عن سنة 1969
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1I- يحدد مبلغ الموارد الإضافية المخصصة بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1969 في مائتين وخمسة وثمانين مليونا وستمائة وخمسين ألف درهم (هكذا: 285.650.000).
- الفصل 2يحدد مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة في مائة واثنين وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعين ألفا و
- الفصل 3يحدد مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي بالميزانية العامة للدولة في ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة
- الفصل 4يحدد مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية - الحساب رقم 30 - 35: «أموال التنمية الجهوية» في مائة وتسع
- الفصل 5رعيا للتغييرات المقررة في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل الرابع أعلاه فإن التوازن العام للموارد والتحملات عن سنة 1969 يحدد كما يلي: