مادة madda
ظهير شريف رقم 1.69.245

ظهير شريف رقم 1.69.245 بشأن احتكار التبغ

ظهير شريف بشأن احتكار التبغ (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.245 بتاريخ 11 ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970) بشأن احتكار التبغ

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 (12 نونبر 1932) بشأن نظام التبغ في المغرب، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 11 ذي القعدة 1389(19 يناير 1970).

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يجرى بشأن صنع واشتراء وبيع التبغ المعد للتدخين والاستنشاق والمضغ احتكار لفائدة الدولة التي يمكنها أن تمنح الامتياز في استغلاله كلا أو بعضا إلى جماعات أو مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة أو أن تستغله بنفسها عن طريق المكتب (ريجي).

الفصل الثاني

تستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة عن بيع التبغ يحدد مقدارها في ستين في المائة (60 %) من المبلغ الإجمالي للمبيعات.

ويفوض الى وزير المالية في أن يحدد بموجب قرار كيفيات استخلاص هذه الضريبة ودفعها إلى الخزينة العامة. وتفرض على الدفعات المتأخرة فوائد حسب المقدار القانوني.

ويمكن خلال السنة تغيير مقدار الضريبة المذكورة بقرارات لوزير المالية تدرج مقتضياتها في قانون المالية الموالي لصدورها.

الفصل الثالث

تلغى النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها:

الظهير الشريف الصادر في 18 صفر 1348(25 يوليوز 1929) بفرض ضريبة على ثمن بيع التبغ والكيف؛

الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الاولى 1370 (19 مارس 1952) بتغيير الظهير الشريف الآنف الذكر المؤرخ في 18 صفر 1348(25 يوليوز 1929)؛

القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الثانية 1370 (26 مارس 1952) بتحديد مقدار وكيفيات استخلاص الضريبة المفروضة على ثمن بيع التبغ والكيف بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 18 صفر 1348 (25 يوليوز 1929).