ف 1تستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة عن بيع التبغ يحدد مقدارها في ستين في المائة (60 %) من المبلغ الإجمالي للمبيعات.
ف 2ويفوض الى وزير المالية في أن يحدد بموجب قرار كيفيات استخلاص هذه الضريبة ودفعها إلى الخزينة العامة. وتفرض على الدفعات المتأخرة فوائد حسب المقدار القانوني.
ف 3ويمكن خلال السنة تغيير مقدار الضريبة المذكورة بقرارات لوزير المالية تدرج مقتضياتها في قانون المالية الموالي لصدورها.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.69.245 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.245 بشأن احتكار التبغ
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليجرى بشأن صنع واشتراء وبيع التبغ المعد للتدخين والاستنشاق والمضغ احتكار لفائدة الدولة التي يمكنها أن تمنح الامتياز في استغلاله كلا أو بعضا إلى جماعات أو مؤسسات
- الفصل الثانيتستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة عن بيع التبغ يحدد مقدارها في ستين في المائة (60 %) من المبلغ الإجمالي للمبيعات.
- الفصل الثالثتلغى النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها:
- الفصل الرابعينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.