مادة madda
ظهير شريف رقم 1.69.27

ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

ظهير شريف بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.137 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر 1977)، ص 2766.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية والاحتلال الموقت، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

بيان الاسباب لقد أنجزت الدولة أعمالا استثمارية هامة قصد تحقيق التجهيز المائي بدوائر الري.

ولا يمكن أن تكون للمجهود المالى الذى تحملته الدولة في هذا الصدد أية فائدة الا اذا استعملت جميع الوسائل للوصول إلى استثمار هام لهذه الدوائر.

ويعتبر اصلاح الاوضاع العقارية شرطا من الشروط الاساسية لهذه الاعمال الاستثمارية حيث ينبغى احداث أقصى ما يمكن من مؤسسات الاستغلال الجديرة بالاستفادة من مياه الرى والكفيلة بالمساعدة على أن ينتفع بهذا الانعاش أكبر عدد ممكن من العائلات القروية.

وتحقيقا لهذه الغاية يتعين الاعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزءات فلاحية داخل دوائر الرى المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادی الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.

ويجب أن يتم نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض في نطاق مسطرة خاصة تساعد على انجاز عمليات نقل الملكية في أقرب الآجال وعلى النظر في آن واحد بعين الاعتبار الى الوسائل التي تتوفر عليها الدولة والحقوق المشروعة للملاكين المعنيين بالامر.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969).

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

يعلن أنه من المصلحة العمومية تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزءات فلاحية في دوائر الرى المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الموما اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

ويجرى نزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها بعده خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951).

ويمكن القيام كذلك طبق الشروط والكيفيات المشار اليها أعلاه بنزع ملكية الاراضي الواقعة خارج دوائر الرى المذكورة اذا كانت هذه الأراضي تؤلف مع الاراضي المنزوعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة بشرط أن تكون جميع هذه الاراضي تابعة لنفس الملاكين

الفصل 2

تعين الاراضي المنزوعة ملكيتها بمراسيم تتخذ باقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

ويجب أن تتخذ هذه المراسيم قبل فاتح يناير 1983 ولا يمكن ابتداء من هذا التاريخ أن تنزع ملكية القطع الارضية المبينة أعلاه الا بموجب اعلان جديد عن المصلحة العمومية.

الفصل 3

يترتب عن نشر المراسيم المشار اليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية نقل ملكية الاراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة الدولة وسقوط جميع الحقوق والتحملات التي قد تشملها لفائدة الغير، ولا يمكن أن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوى الأخرى نقل الملكية لفائدة الدولة ولا أن تعرقل مفعول هذا النقل، وتحول حقوق الغير في جميع الحالات الى تعويضات وتبقى الاراضي خالصة منها.

الفصل 4

يمكن أن تحوز الدولة الاراضي المنزوعة ملكيتها بمجرد نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.

الفصل 5

تودع بالمحافظة على الاملاك العقارية المعنية بالامر المراسيم المعينة فيها الاراضي المنزوعة ملكيتها.

وبالرغم عن جميع المقتضيات المخالفة للتشريع الخاص بتحفيظ العقارات والمرسوم الملكي رقم 114.06 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقارى المعمول به في المنطقة الجنوبية فإن الايداع المشار اليه في المقطع السالف يترتب عنه ما يلي:

  1. 1 -فيما يخص الاراضي المحفظة غير الاراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المنصوص عليها في المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون، تقييد نقل ملكيتها إلى الدولة وحذف جميع التقييدات التي قد تشتمل عليها الرسوم العقارية لفائدة الغير؛
  2. 2 -فيما يخص الأراضي التي هي في طور التحفيظ والاراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المشار اليها أعلاه، وضع رسوم عقارية في اسم الدولة خالية من التحملات بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري، ويجب تحديد الحقوق المحتملة للمتعرضين من طرف المحاكم المختصة في نطاق المسطرة العادية المقررة في ميدان التحفيظ وعند الاقتضاء طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون؛
  3. 3 -فيما يخص العقارات التي ما زالت غير خاضعة لنظام التحفيظ، وضع رسوم عقارية نهائية في اسم الدولة بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري.

الفصل 6

تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة ادارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل، وتضم علاوة على ذلك من يأتي:

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستماع الى الملاكين المعنيين بالامر أو وكلائهم الذين تستدعيهم السلطة الادارية المحلية، وتتخذ مقرراتها بأغلبية الاصوات.

وتبلغ هذه المقررات على الطريق الادارية، واذا تعذر العثور على المعنى بالامر وقع التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل.

واذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة الى المرسل اليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة بواسطة تعليق الاعلان في مقر السلطة المحلية.

الفصل 7

ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الاعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

ممثلان لوزير المالية؛

ممثلان لوزير الداخلية؛

ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة الادارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.

الفصل 8

ان مبلغ التعويض عن نزع الملكية يخفض عند الاقتضاء بالمبالغ الواجبة للدولة اما برسم المساهمة المباشرة في رفع قيمة الاراضي السقوية واما عملا بالعقود المبرمة بشأن التجهيز الداخلي للاراضي المنزوعة ملكيتها.

الفصل 9

لا تجرى مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) على بيع الدولة من جديد الاراضي المنزوعة ملكيتها عملا بهذا الظهير الشريف.

الفصل 10

تحدد كيفيات منح التعويض فيما بعد.

الفصل 11

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.