مادة madda
FR

ف 1ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

ف 2مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الاعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

ف 3ممثلان لوزير المالية؛

ف 4ممثلان لوزير الداخلية؛

ف 5ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

ف 6وتبت اللجنة الادارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.

ف 7وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.27 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1يعلن أنه من المصلحة العمومية تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزءات فلاحية في دوائر الرى المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الموما اليه أعلاه ال
  2. الفصل 2تعين الاراضي المنزوعة ملكيتها بمراسيم تتخذ باقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
  3. الفصل 3يترتب عن نشر المراسيم المشار اليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية نقل ملكية الاراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة الدولة وسقوط جميع الحقوق والتحملات التي قد تشملها
  4. الفصل 4يمكن أن تحوز الدولة الاراضي المنزوعة ملكيتها بمجرد نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.
  5. الفصل 5تودع بالمحافظة على الاملاك العقارية المعنية بالامر المراسيم المعينة فيها الاراضي المنزوعة ملكيتها.
  6. الفصل 6تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة ادارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل، وتضم علاوة على ذلك من يأتي:
  7. الفصل 7ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآت
  8. الفصل 8ان مبلغ التعويض عن نزع الملكية يخفض عند الاقتضاء بالمبالغ الواجبة للدولة اما برسم المساهمة المباشرة في رفع قيمة الاراضي السقوية واما عملا بالعقود المبرمة بشأن ا
  9. الفصل 9لا تجرى مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) على بيع الدولة من جديد الاراضي المنزوعة ملكيتها عملا
  10. الفصل 10تحدد كيفيات منح التعويض فيما بعد.
  11. الفصل 11يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة