الفصل 7
صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977
ف 1ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
ف 2مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الاعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛
ف 3ممثلان لوزير المالية؛
ف 4ممثلان لوزير الداخلية؛
ف 5ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ف 6وتبت اللجنة الادارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.
ف 7وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.27 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.27 بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1يعلن أنه من المصلحة العمومية تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزءات فلاحية في دوائر الرى المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الموما اليه أعلاه ال
- الفصل 2تعين الاراضي المنزوعة ملكيتها بمراسيم تتخذ باقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
- الفصل 3يترتب عن نشر المراسيم المشار اليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية نقل ملكية الاراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة الدولة وسقوط جميع الحقوق والتحملات التي قد تشملها
- الفصل 4يمكن أن تحوز الدولة الاراضي المنزوعة ملكيتها بمجرد نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.
- الفصل 5تودع بالمحافظة على الاملاك العقارية المعنية بالامر المراسيم المعينة فيها الاراضي المنزوعة ملكيتها.
- الفصل 6تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة ادارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل، وتضم علاوة على ذلك من يأتي:
- الفصل 7ان مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدىء من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة ادارية عليا تتألف من الاعضاء الآت
- الفصل 8ان مبلغ التعويض عن نزع الملكية يخفض عند الاقتضاء بالمبالغ الواجبة للدولة اما برسم المساهمة المباشرة في رفع قيمة الاراضي السقوية واما عملا بالعقود المبرمة بشأن ا
- الفصل 9لا تجرى مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) على بيع الدولة من جديد الاراضي المنزوعة ملكيتها عملا
- الفصل 10تحدد كيفيات منح التعويض فيما بعد.
- الفصل 11يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.