ظهير شريف رقم 1.69.360 بتاريخ 21 شوال 1389 )31( دجنبر )1969
قانون المالية لسنة 1970
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.360 بتاريخ 21 شوال 1389 )31( دجنبر )1969
ظهير شريف رقم 107008 بتاريخ 21 شوال 1389 )31( دجنبر )1960 بموجبة الظهير الشريف رقم 383-160 الصادر فسي يغير بمثابة قانون المالية عن سنة 1970 12 رجب 1380 )31( دجنبر )1960 باتخاذ تدابير للتشجيع على استثمار الأموال الخاصة ... 258 الحمد لله وحده مرسوم رقم 270:47 بتاريخ 21 سوال 1389 )31( دجنير )1969( القرار المشترك لوزير الوطني والمالية ووزير ابلتتتمجيامرة الاقتصاد ووااللصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية الطابع الشريف - بداخله :
التجارية رقم 25461 الصادر في مايو 1967 بتحديد القطاعات - الحسن بن بن يوسف بن الحسن الله وليه الصناعية التي يمكن أن تستفيد من مقتضيات الظهير الشريف محمد رقم 383-60-1 الصادر في 12 رجب 1380 37( دجنبر )1000 باتخاذ يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
258 تدابير للتشجيع على استثمار الأموال الخاصة بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 المنتوجات المعدنية - مقدار الاداء ( حسب القيمة قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة المصرية والمناجم والبحرية التجارية )7( يونيه )1965 باعلان حالة الاستثناء ؛
ووزير المالية 69-701 بتاريخ 31 دجنبر 1969 بتحديد مقدار رقم وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 27 جمادی و حسب القيمة » المستخلص تصدير المنتوجات المعدنية 258 الاداء عند الثانية 1383 )9( نونبر )1963 بمثابة القانون التنظيمي للمالية اصدار سندات لمدة خمس سنوات. : مرسوم رقم 28-70-2 بتاريخ 23 شوال 1389 )2( يناير )1970( وبناء على المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 87 13 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات 259 .... 21( أبريل )1967 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلق ة اصدار سندات لمدة عشر سنوات بتقديم القوانين المالية ، مرسوم رقم 2070.29 بتاريخ 23 شوال 1389 )2( يناير )1970 بتحديد شروط اصدار سندات عشر سنوات 259 لمدة أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي :
ذو 1389 )1970 Igo الجريدة الرسمية عدد 2986 مکرر - 18 القعدة 26( يناير 2 يؤذن للوزير المكلف بالمالية في القيام خلال سنة 1970 القسم الاول - طبق الشروط التي ستحدد بمرسوم بجميع العمليات المتعلقة بالدين القواعد العامة للتوازن المالي العمومي واصدار القروض والسندات القصيرة والمتوسطة الامد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.
الجزء الاول وتحدد بمرسوم شروط ترويج الاصدار القروض أو السلفات المقتضيات المتعلقة بتوازن الموارد والتحملات معهد الناتجة عن أوفاق أو اتفاقيات مبرمة مع دول أو منظمات أجنبية الفصل . أو دولية.
ان الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات - الجزء الثاني الملحقة وبالحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول » « أ المقتضيات المتعلقة بالمداخيل الملحق بهذا الظهير الشريف وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن
- –الضرائب والمداخيل المأذون فيها العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1970 في المبالغ التالية بالدرهم) : الفصل .2 المقادير العليا 1 يبقى العمل جاريا خلال سنة 1970 طبقا للمقتضيات التشريعية الموارد - البيان للتحملات والتنظيمية المعمول بها على أن تراعي في ذلك مقتضيات هذا الظهير الشريف :
1 - الميزانية العامة للدولة. I- بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة الموارد 4.066.318.883 نفقات التسيير 2.608.679-447 بالدولة 1.132.801.449 نفقات الاستثمار 2 - بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطاقي 324.112-439 بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة بصفة 4.005.653-335 قانونية.
مجموع الميزانية العامة للدولة 4.066.318.883 ان ن جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء 2 الميزانيات - الملحقة. الضرائب المأذون فيها طبقها المقتضيات النصوص التشريعية الرسمية المطبعة : والتنظيمية المعمول بها وطبقا لهذا الظهير الشريف تعتبر كيفما كانت الموارد 2.1I1.600 نف 1.689.300 الصفة أو الاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا والا فان السلطات قات الاستغلال نفقات الاستثمار التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين الجداولها وتعاريفها والمباشرين ميناء الدار البيضاء الاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر الموارد 19.460.000 عن اقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض ننففققااتت االلااسستتغثلماالر оO0000..10020..44-.51 والمحصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.
المواني الموارد 29.615.987 ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب الاست 14.924.987 غلال نفقات السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يكونون قد منحوا الاستثمار 14.091.000 نفقات في صورة من الصور ولای سبب من الاسباب دون اذن قانونی والبرق والتليفون وزارة البريد أو تنظيمي ترخيصات أو أعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الاداءات الموارد 197.928.000 نفقات الاستغلال 144.925.000 العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة الاستثمار ο53.003.00 نفقات بمؤسسات الدولة المغربية الإذاعة والتلفزة تعريفة الاداءات الجمركية عند الاستيراد الموارد 35.884-777
وحرر بالرباط في 27 شوال 1389 )31( دجنبر .)1969 (
** الجريدة الرسمية 197 عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 )26( يناير )1970 رقم تقديرات الجدول «أ » بيان المداخيل السطر سنة 1970 الفصل .)1( 3 الادات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية 90-000 جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1970 .... 4 11000.000 الرسوم القضائية والتوثيقية 5 الغرامات 1.000-000 (بالدرهم) 6 للتذكرة الادات المختلفة والمداخيل الاضافية 7 المساعدة القضائية 250-000 1 الميزانية العامة الدولة ..... - 8 000-000.
5 الاداء المفروض على التأمينات رقم تقدیرات بيان المداخيل 93.340-000 مجموع ادا آت التسجيل السطر سنة 1970 اد آت التنير :
9 التنير الفري 60-000-000 الباب الاول د 10 2.250-000 الورق المدموغ الضرائب المباشرة والادات المماثلة. 1-000-000 II اوراق التعريف 80.000-000 الضريبة الزراعية 12 رخص الصيد وحمل السلاح 370.000 2 62.000.000 الضريبة المهنية (الباتانتا) 110.000 13 المستندات الدولية الخاصة بالسيارات 3 410.000-000 الضريبة المفروضة على الارباح المهنية 14 للتذكرة ..... محصول بيع قانون التسجيل 4 الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ..... 000 132-500 15 الغرامات 200-00o الضريبة الحضري 16-000.000 5 ة 16 . تنبر الوفاء المستخلص عن المداخيل التي 6 أداء الادات المستخلصة عن الرخص الممنوحة البيع تقبضها الجمارك 13.000-000 المشروبات ... 850.000 ادارة مجموع أدات التنير 76-930-000 مجموع الباب الاول 701-350-000 السنوى الخاص المفروض على
فهرس النص · 18 مادة
الفصل 3
26.404.777 نفقات الاستغلال نفقات 420.000. يصادق الاستثمار طبقا المقتضيات المقطع الاخير من الفصل الثاني من الظهير الميزانيات 285.000.364 28.1.578.004 مجموع الملحقة الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 )24( مايو )1957( 3 الحسابات الخصوصية للغزينة - بتحديد تعريفة الإداءات الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره الحسابات خصوصية 584-805-150 حسابات الاعلملميراصتوداةلبانلكايمةوروالتجارية .... о15000.-,000900..3379 2.200.000 بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الاول 1387 حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية . )6( شتنبر )1961( على التغييرات المدخلة بالقرارات الآتية على تعريفة حسابات الانخراط في الدولية المنظمات . الاداءات الجمركية عند الاستيراد حسابات العمليات النقدية ... :
حسابات JO.000.000 الاستثمار 90.000.000 قرار وزير المالية رقم 640.68 الصادر في 17 نونبر 1968 بتغيير حسا 70.000 45.000.000 بات القروض . 51.572.932 مقدار الجمركى المطبق على استيراد بعض المنتوجات حسابات التسبيقات 10.300.000 الاداء ؛ 130.000.000 حسابات من المرصودة 130.000.000 النفقات المبالغ . قرار وزير المالية رقم 213.69 الصادر في 20 أبريل 1969 بتغيير 653.733-082 862.305.150 الحسابات الخصوصية للخزينة مجموع مقدار الاداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات 5.212.536.549 ؛ المجموع 5.005.052.329 العام قرار وزير المالية رقم 54069 الصادر في 27 يوليوز 1969 بتغيير فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد ,207.484.220 مقدار الاداء الجمر كى المطبق على استيراد بعض المنتوجات.
I9I عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 26( يناير )1970 الجريدة الرسمية
- 2 -الموارد المرصودة يحدد في ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائة واثني عشر ألفا الفصل 4 وأربعمائة وتسعة وثلاثين در هما هكذا 112.439 )324 و توزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والابواب طبقا تؤكد بالنسبة لسنة 1970 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات للجدول » و » الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الخصوصية للحزينة المفتوحة بتاريخ 37 دجنبر .1969
- 2 -الميزانيات الملحقة الفصل القسم الثاني . يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم وسائل الخدمات والمقتضيات الخاصة نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة في مائتي مليون ومليونين وأربعة وعشرين ألفا وأربعة وستين در هما هكذا )202.024.064 توزع الجزء الاول كما يلي :
بالدرهم المقتضيات المطبقة في سنة 1970 الرسمية 1.689.30o
- 1 -الميزانية العامة للدولة الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء 14.020.000 الفصل .5 الميزانية الملحقة الخاصة بالمواني 14.924.987 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم نفقات الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون 144.925.000 26.464-777 تسيير الميزانية العامة للدولة في مليارين وستمائة وثمانية ملايين الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ...... وستمائة وتسعة وسبعين ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعين درهما المجموع ... 202.024-064 هكذا .)2.608.679.447 وتوزع هذه الاعتمادات حسب الابواب طبقا للجدول «ز الملحق وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والابواب طبقا » للجدول « ب » الملحق بظهيرنا الشريف هذا. بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الفصل .11 .6 ان مبلغ النفقات التي يرخص للوزير المكلف بالاشغال العمومية ان مبلغ النفقات التي يرخص الى الوزراء في رصدها مقدما خلال والمواصلات برصدها مقدما خلال سنة 1970 برسم نفقات الاستغلال سنة 1970 برسم نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات بالميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء من الاعتمادات التي التي تخصص بهم عن سنوات 1971 و 1972 و 1973 يحدد في سبعة تخصص به عن سنوات 1971 و 1972 و 1973 و 1974 يحدد في ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعين ألف درهم هكذا )37.970,000 ملایین درهم هكذا .)3.000.000 وتوزع الترخيصات المذكورة حسب السنوات والوزارات والابواب وتوزع الترخيصات المذكورة حسب السنوات والأبواب طبقا طبقا للجدول ج الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
« » للجدول «ح» الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل ..
الفصل .12 يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة في ثلاثة اللوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات في مائتين ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعين مليونا وتمانمائة وثمانية وسبعين الملحقة وثلاثة وثلاثين مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف درهم هكذا)233.704,000 ألفا ومائتين وستة وستين درهما هكذا 266 )779.878-3 منها مليار منها اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف درهم ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة هكذا )82.554.000 في شكل اعتمادات للاداء عن سنة 1970 توزع وتسعة وأربعون درهما هكذا )1.132.861.449 في شكل اعتمادات للاداء لسنة .1970 كما يلي وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والاداء المذكورة الترخيصات حسب الوزارات والابواب طبقا للجدول الملحق بظهيرنا اعتمادات الاداء « د » في البرامج 1970 الشريف هذا. واعتمادات الالتزام عن سنة
الفصل 8. الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ان مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء 21.560.000 5.440.00O بالمواني 81.186.000 14.691.000 العامة للدولة عن سنة 1969 والسنوات السابقة لها يحدد في اثني عشر الميزانية الملحقة الخاصة ..... الميزانية الملحقة الخاصة البريد مليونا ومائتين وأربعين ألف درهم هكذا .)12.240.000 والبرق والتليفون .... بوزارة 105.923.000 53.003.000 وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة حسب الوزارات والابواب طبقا الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية 25.035.000 о9-420.00 للجدول « هـ ، الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
المجموع 82.554.000 الفصل ... العام 233-704.000
ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة الموزراء عن سنة 1970 برسم نفقات وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والاداء المذكورة . الدين القابل للاستهلاك والدين الطافى من الميزانية العامة للدولة طبقا للجدول و ط ، الملحق بظهيرنا الشريف هذا.
I92 2986 مکرر 1389 الجريدة الرسمية عدد - 18 ذو القعدة 26( يناير )1970
- 3 -الحسابات الخصوصية للخزينة الجزء الثاني مقتضيات مستمرة
الفصل 13
1 التدابير المالية ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عمليات - الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة الامور خصوصية يحدد في خمسمائة وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسين درهما الغاء حسابات الأموال المرصودة لامور خصوصية.
هكذا )584.805.150 الفصل 22
الفصل 14
تلغي ابتداء من فاتح يناير 1970 حسايات المبالغ المرصودة الامور ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم العمليات خصوصية المبينة بعده والمدفوع رصيدها خلال سنة 1969 عملا الخاصة بحسابات العمليات البنكية والتجارية يحدد في مليونين بمقتضيات المقطع السادس من الفصل 26 من المرسوم الملكي رقم 331.66 ومائني ألف هكذا .)200.000-2 درهم الصادر في 10 محرم 1387 )21( أبريل )1967( والمشار اليه أعلاه :
- –الحساب رقم 02 35 الحامل عنوان الأموال المشتركة
الفصل 17
حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر في 17 ذى القعدة 1348 مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات ان )16( أبريل )1930( يغير كما يلي حسابات التسبيقات يحدد في عشرة ملايين وثلاثمائة ألف درهم الفصل الاول. ـ هكذا .)10.300.000 .... يمول صندوق اعادة استعمال أملاك الدولة عن طريق بيع الاملاك الفصل .18 الحضرية أو القروية التابعة لملك الدولة الخاص ، ويمكن تمويله ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات كذلك بدفعات من الميزانية العامة المدولة ..
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة يحدد في مائة وثلاثين مليون الباقي لاتغيير فيه درهم هكذا .)130.000.000 المكافأة عن التجهيز الفصل
الفصل 24
خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و 32 ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27 جمادی الثانية 1383 )3( أعلاه الصادر في 12 رجب 1380 )31( دجنبر )1960 ب اتخاذ تدابير للتشجيع نونبر )1963 فان تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة )9( على استثمار الأموال الخاصة حسبما وقع تغييره وتتمي مه يغيران المفتوحة بتاريخ 37 دجنبر 1969 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض من جديد كما يلي حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات . :
الفصل 30 يمكن أن تقبل للاستفادة من - عن التجهيز يستمر اجراؤهما في سنة 1970 طبقا المقتضيات النصوص التشريعية المكافأة المشاريع المقدمة لجنة الاستثمارات 1 الى 3 دجنبر 1970 على أبعد والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ. يوم
تقدير ) 4 مقتضيات مختلفة - الفصل 32 - المقطع )3( يمكن أن توقف الدفعات بصفة موقتة أو نهائية بناء على مقرر من الوزير المكلف بالمالية كانت الفصل .20 اذا الاستثمارات المنجزة غير مطابقة للبرنامج المقبول أو اذا لم تنجز يصادق بموجب مرسوم على الاتفاقيات التي يبرمها الوزير المكلف بكاملها 37 دجنبر 1973 على أبعد تقدير بالمالية خلال سنة 1970 قصد تحديد كيفيات منح وارجاع القروض يوم ». التي يرخص للحكومة في ابرامها لدى حكومات أجنبية أو منظمات II - التدابير الجبائية.
أجنبية أو دولية.
الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.
الفصل 21 الفصل 25 يستمر استخلاص الاداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1970 ان الفصل 7 والفقرة الخامسة من الفصل و والفقرة ( أ ) من المقطع طبقا المقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل.
الثالث من الفصيل 23 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصاد ر عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 26( يناير )1970 الجريدة الرسمية لضريبة المرتبة أن الأرصدة أصبحت غير ذات هدف. وفي هذه الحالة فان الأرصدة في فاتح رجب 1379 )31( دجنبر )1959 بتنظيم ا على الارباح المهنية تغير أو تتمم كما يلي : تقيد عند الاقتضاء في نتائج أقدم سنة من السنوات المالية الجاري بشأنها التحقيق.
الفصل 7 - ان مداخيل القيم المنقولة والمبالغ المتحصلة ويجب أن يعاد ادراج كل رصيد مؤسس بكيفية غير قانونية D من مساهمات المقاولات الناتجة عن توزيع أرباح سبق أن فرضت في نتائج السنة المالية التي تم أثناءها ادراجه في المحاسبة من غير عليها الضريبية المرتبة على الأرباح المهنية تحسب في مقدار المعاملات موجب اذا كانت هذه السنة المالية لا يشملها التقادم. وفي حالة العكس يدرج هذا الرصيد في نتائج أقدم سنة من السنوات المالية الجارى بنسبة الربع من مبلغها حصلت عليها احدى المقاولات اذا بشأنها التحقيق ويطبق هذا المقتضى على كل رصيد غیر قانونی المشار اليها في الفقرة (د) من الفصل 6 أعلام التي يساوی مجموع كيفما كان تاريخ تأسيسه يلاحظ وجوده في حسابات سنة مالية مداخيلها من القيم المنقولة 70 في على الأقل من مقدار معاملات المائة يشملها التقادم المقاولة المذكورة ؛ لا ..
الفصل 23 ) فيما يخص الشركات والتجار والصناعيين بنسبة 15 في المائة من مبلغها اذا حصلت عليها مقاولة ما تكون - أ الأوراق التالية جدول النتائج السنة المالية يشتمل على ملخص أسهمها وحظوظها الناتجة عنها المداخيل والمحصولات المذكورة : الحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وبيان التصحیحات غير مقدرة بما يلي في تاريخ اختتام السنة المالية المستعملة نتائجها الحسابية الواجب انجازها قصد الحصول على النتيجة الجبائية أساسا لفرض الضريبة والحساب الختامی بیان مفصل عن كل صنف من أصناف الصوائر اما 30 في المائة على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة : و
العامة وجدول للاستهلاكات وجدول للأرصدة المؤسسة بطريق 10 في على الأقبل من رأس مال الشركة الموزعة واما المائة الاقتطاع من الارباح مع الاشارة بدقة الى هدف وكيفيات حساب سنتين. هذه
منذ الاستهلاكات والارصدة وبيان عن الأكرية وعقود الايجار وعقود الكراء الارباح المتأصلة من عمليات التخلى عن سندات أو حصص أما بيان عن توزيع رأس مال الشركة وقائمة للقيم المنقولة الموجودة للمشاركة خلال الاستغلال أو انتهائه فتحسب في مقدار و عند في المحفظة وبيان لتوزيع الارباح ».
المعاملات الخاص بالمقاولات المشار اليها في الفقرة (د) من الفصل .6 بنسبة الثلث من مبلغها كانت القيم المتخلى عنها اقتنيت
الفصل 26
قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
يوم ان الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح النسبة النصف اذا ما اقتنيت منذ مدة تتراوح بين سنة رجب 1379 )31( دجنبر )1959 يتمم بالفصل 39 المكرر الآتي على الأقل وخمس سنوات.
الفصل 39 المكرر - خلافا المقتضيات المقطعين الأول والثاني من الفصل فان مبالغ زائد القيمة المستخلصة من مجموع عناصر بنسبة المجموع اذا ما اقتنيت منذ مدة تقل عن سنة واحدة. )3(
الاصول الثابتة على اثر اندماج الشركات الخفية الاسم أو شركات وتطبق مقتضيات المقطع أعلاه على كل مقاولة أخرى كانت اذا التوصية بالاسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو انضمام بعضها مساهمتها التخلى تساوي في تاريخ اختتام السنة المالية بعد الى بعض ابتداء من فاتح يناير 1970 تعفی بخصوص الشركات المندمجة المنجزة أثناءها هذه الارباح 10 في على الأقل من رأس مسال المائة من الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.
الشركة التي تم التخلى عن سنداتها أو أسهمها.
وكذا الشأن فيما يرجع للاحتياطي الخصوصى لاعادة التقييم ويعادل الربح الناجم عن التخلى الفرق بين قيمة التخلى وقيمة والأرصدة المدرجة في الحساب الختامي للشركة المندمجة والمحتفظ اقتناء السند وينقل بكيفية شاملة الى المعاملات كل رصيد جار مقدار بهدفها.
للتخفيض من قيمة السند.
ويشترط لتطبيق هذه المقتضيات أن تكون الشركة المندمج فيها غير فيما يخص السندات المقتناة قبل فاتح يناير 1958 انه أو الجديدة متعهدة في عقد الانضمام يلي فان الربح الواجب اعتباره لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين قيمة التخلى بما : أن تنقل خصومها دون تغيير الاحتياطي الخصوصى لاعادة من جهة وبين أدنى القيمتين التاليتين من جهة أخرى : قيمة السند - إلى التقييم والأرصدة التي تأجل فرض الضريبة عليها.
في فاتح يناير 1958 الاسعار الأخيرة قبل هذا التاريخ فيما يخص السندات المسعرة والقيمة الذاتية في هذا التاريخ فيما يخص السندات 2 - أن تقدر مبالغ زائد القيمة التي يحصل عليها استقبالا غير المسعرة والقيمة الناجمة عن تطبيق أرقام التضعيف المحددة بمناسبة التخلى عن الاصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك المساهم بها لاعادة تقدير الحسابات الختامية على ثمن تكلفة السند ... باعتبار القيمة التي كانت لهذه الاصول من الوجهة الجبائية في حسابات الشركة المندمجة.
الفصل 9 - خامسا) الأرصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التحملات الموضحة بدقة والمتوقعة نظرا للحوادث الجارية وإذا
- 30 -أن تدرج من جديد في أرباحها المفروضة عليها الضريبة استعملت الأرصدة كلا أو بعضا لامر غير مطابق لتخصيصها أو جميع مبالغ زائد القيمة المستخلصة عند المساهمة بالأموال القابلة أصبحت غير ذات هدف خلال سنة مالية مقبلة نقلت الى باب المداخيل للاستهلاك ويمكن أن يشمل هذا الادراج الجديد مدة لا تتجاوز للسنة المالية المذكورة واذا لم تباشر المقاولة نفسها النقل المذكور عشر سنوات من غير أن يكون المبلغ المعاد ادراجه كل سنة أقل من عشر جاز للادارة اجراء التعديلات الضرورية بمجرد ما يثبت لديها مبالغ زائد القيمة.
الجريدة الرسمية عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 )26( يناير )1970( وفي مقابل الادراج الجديد المقرر أعلاه تحسب الاستهلاكسات الاداء الى صندوق القابض التابع لدائرة نفوذه محل الشخص الذي قام بانجاز الاقتطاع.
ومبالغ زائد القيمة المقبلة المتعلقة بالعناصر القابلة للاستهلاك تبعا للقيمة المقدرة لها عند المساهمة بها ». وتشفع كل دفعة بورقة اعلام مؤرخة وموقع عليها من لدن الطرف الذي قام بالدفع ويبين فيها التاريخ الذي تمت فيه الاقتطاعات
الفصل 27
ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
ان الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه ويترتب عن الدفعات غير المنجزة بكيفية تلقائية فرض زيادة المؤرخ في فاتح رجب 1379 )37( دجنبر )1959 يتمم بالفقرة 2 المكررة قدرها 25 في المائة وتطبيق غرامة قدرها 2 في المائة عن كل شهر الحاملة عنوان الاقساط المسبقة والاقتطاعات المنجزة مباشرة « » من التأخير ، وكل جزء من الشهر يعتبر بمثابة شهر كامل ، وينجز والمشتملة على الفصول 38 المكرر ست مرات و 38 المكرر سبع مرات تحصيل الاقتطاعات غير المدفوعة والغرامة والزيادة عن طريق و 38 المكرر ثماني مرات و 38 المكرر تسع مرات الآتية جدول يصدر باسم الطرف : الدافع.
المكرر الاقساط المسبقة والاقتطاعات المنجزة مباشرة.
- الفصل 38 المكرر تسع مرات - ينجز الاقتطاع المباشر بصفة الفصل 38 المكرر ست مرات - پنجر اقتطاع بصفة مباشرة » نهائية اذا لم يترتب عن المبالغ المفروض عليها الاقتطاع فرض ضريبة من المبلغ الاجمالي للوجيبات والاجور والتعويضات المبينة بعده بواسطة جدول عن الارباح المهنية وفي حالة العكس ينجز الاقتطاع كيفما كان المستفيد منها والتي يؤديها الاشخاص المشار اليهم من مقدار الضريبة ، غير انه اذا كان مبلغ الاقتطاع يتجاوز مقدار الضريبة فان الفائض يمكن ارجاعه ولا نقله.
في الفصل 38 المكرر سبع مرات ويباشبر هذا الاقتطاع بمقدار لا 10 في المائة فيما يخص : أما المستفيدون من المبالغ المفروض عليها الاقتطاع المباشر D الوجيبات المؤداة عن استغلال المناجم والمقاطع الحجرية الملزمون بتقديم التصريح المقرر في الفصل 23 فيجب أن يضمنوا وغيرها من الموارد الطبيعية. هذه المبالغ في مقدار المعا ملات بخصوص مبلغها الاجمالي ».
الوجيبات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق
الفصل 28
المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير 1970 الوجيبات المتأصلة من الامتياز في رخص استغلال الشهادات والرسوم والنماذج والتصاميم والعينات والوسائل السرية وعلامات الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية الصنع أو التجارة.
ومن التعويضات والمستفادات والاجور ورواتب التقاعد الوجيبات المدفوعة لتسليم المعلومات المتعلقة بالتجارب ذات والايرادات العمرية.
الصيغة الصناعية أو التجارية أو العلمية وكذا الدراسات التقنية أو الاقتصادية.
الفصل .29 مرتبات و تعويضات الفنانين التي تكتسي صبغة أجور.
لا » إن المقطع الأول من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الفصل 38 المكرر سبع مرات ان الاشخاص الذاتيين أو المعنويين الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 )7( يناير - )1959( بتنظيم الاقتطاع القاطنين أو المقيمين بالمغرب الذين يودون أو يتدخلون في أداء من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات المبالغ المبينة في الفصل 38 المكرر ست مرات يجب أن يقوموا والاجور ورواتب التقاعد والايرادات العمرية يغير كما يلي :
الحساب الخزينة بالاقتطاع المباشر المنصوص عليه في الفصل الفصل 17- ان المؤاجرين أو المدينين بالايرادات الذين لم يدفعوا المذكور.
من تلقاء أنفسهم المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو الذين لم يدفعوا ويتعين على هؤلاء الاشخاص أن يقيدوا في سجل خاص تاريخ منها الا مبالغ غير كافية يلزمون شخصيا بأداء المبالغ غير المدفوعة و نوع مبلغ المفروضة عليها الضريبة التي ينجزونها و الاداءات مع زيادة %25 وتفرض عليهم بالنسبة المبالغ غير المدفوعة غرامة ومبلغ الاقتطاعات المتعلقة بها وكذا الاسم الخاص أو اسم الشركة قدرها %2 عن كل شهر من التأخير ، وكل جزء من الشهر يعد وعنوان المستفيد من هذه الاداءات.
بمثابة شهر کامل » ويجب علاوة على ذلك أن يلخصوا هذه البيانات سنويا
الفصل 30
في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من فاتح يناير الى مفتش الضرائب الحضرية الذي يسلم عنه توصيلا. .1970
الضريبة الحضرية . ويترتب عن عدم مراعاة مقتضيات المقطع السابق بالنسبة للمخالفين تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المقطع الاول الفصل 31 من الفصل 47 المكرر ». ان المقطع الأول من الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.59.084 الفصل 38 المكرر ثماني مرات ان الاقتطاع المنجز مباشرة يجب - الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 )31( دجنبر )1959 بتنظيم الضريبة أن يدفع خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الموالي لشهر ت الحضرية يغير كما ي اريخ لي :
عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 )26( يناير )70 الجريدة الرسمية 195 19( الفصل 24 - يمنع على الموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس تأجيل دفع الاداءات الجمركية ه مهام التوثيق ، والا تعرضوا لاداء الضريبة على وجه التضامن مع الفصل .36 الملزم بها أن يحرروا أي رسم يترتب عنه نقل ملكية مفروضة ، ان الفصلين 2 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع عليها الضريبة الحضرية دون المطالبة بتقديم شهادة من مصلحة الثاني 1340 )21( دجنبر )1921( بتأجيل دفع الاداءات عن البضائع تحصيل الضرائب تثبت أداء المقادير الواجبة وكذا الضريبة المصرح بها لدى الجمارك حسبما وقع تغييره بالظهيرين الشريفين المفروضة برسم السنة الجارية.
برس المؤرخ أولهما في 13 ذي القعدة 1350 21( مارس )1932 وثانيهما في 25 ربيع الثاني 1376 )29( نونبر )1956( يلغيان ويعوضان بالمقتضيات الآتية
الفصل 32
تطب الفصل الثاني تفرض على هذه الالتزامات فائدة سنوية ق مقتضيات الفصل 31 من هذا الظهير الشريف ابتداء - قدرها ثمانية في من فاتح يناير .1970 المائة. وتؤدى الفائدة عند انتهاء الاجل وتضاف الى الاداءات الواجبة استخلاص الديون العمومية. D وتبقى كسبا للخزينة في حالة الوفاء بالالتزامات قبل انتهاء أجلها. »
الفصل 6 يجب على المكتتبين في حالة عدم الوفاء
الفصل 33
R بالالتزامات عند انتهاء أجلها دفع فائدة عن التأخير قدرها اثنا عشر يغير كما يلى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع في المائة من يوم انتهاء الاجل الى يوم استخلاص السندات بصرف الثانی 1343 22( نونبر )1924 باستخلاص ديون الدولة.
النظر عن ارجاع جميع الصوائر التي تدفعها الادارة قصد الحصول على بعض الضمانات أو اجراء متابعات لاسترجاع الفصل الاول - تستخلص الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة : الاداءات
الواجبة اما بواسطة جداول اسمية توضع طبق الشروط المقررة .. في النصوص الصادرة بتنظيم كل ضريبة. II - يلغي واما باجراء اقتطاعات بصفة مباشرة تؤدى مباشرة للقابض. الفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 ربيع الثاني 1340 )21( دجنبر )1921 ؛
الفصل 34 الظهير الشريف الصادر في 19 ربيع الأول 1354 )21( يونيو )1935 باجراء اقتطاع الفائدة الخزينة على بعض المبالغ المنخفضة الممنوحة ان الفصل 5 والمقطع الأول من الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر لاعوان الجمارك.
في 20 جمادى 1354 21( غشت )1935 بسن نظام للمتابعات
الفصل 37
المتعلقة بالضرائب المباشرة والاداءات المماثلة ومحصولات مداخيل و ان الفصلين 2 و 5 من القرار الوزيرى الصادر في 17 صفر 1337 أملاك الدولة والديون الاخرى التي يستخلصها القباض حسبما وقع )23( نونبر )1918 بتأجيل دفع عن البضائع المصرح بها لدى تغييرهما يغيران من جديد كما يلي الاداءات الجمارك حسبما وقع تغييره بالقرارين الوزيريين المؤرخ أولهما الفصل 5- ان الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة المفروضة في 28 ذى القعدة 1370 فاتح شتنبر )1957 وثانيهما في 20 ربيع بواسطة جداول يطالب بجميع مبالغها ويجب أن تؤدى قبل انصرام الثاني 1340 21( دجنبر )1921 يلغيان ويعوضان بالمقتضيات الآتية :
الشهر الثالث الموالي لشهر الشروع في استخلاص الجداول. الفصل 2 - يترتب عن الطلب التزام المصرحين بما يلي :
كما يطالب بمجموع الاقتطاعات المنجزة مباشرة من الض I - أ) دفع الاداءات في أجل يتجاوز 15 اء من تاريخ رائب لا يوما ابتد B تسليم الاذن في حيازة البضائع المباشرة والاداءات المماثلة وتجب أن تؤدى خلال العشرة أيام الأولى : من الشهر الموالي للشهر الذي فيه المبالغ المفروضة عليها ب) أداء فائدة سنوية عن التأخير قدرها ع تم أداء شرة في المائة الضريبة. تحسب من يوم انتهاء الاج ل الى يوم الاستخلاص في حالة عدم دفع الاداءات في الاجل المقرر.
الفصل 6 - ان الحقوق التي ما زال مطالبا بها بخصوص الضرائب 2 القيام بالاضافة الى ذلك وفي نفس الوقت بأداء مبلغ مخفض المباشرة والاداءات المماثلة غير الضريبة الحضرية والضريبة - قدره 25 في الزراعية تفرض عليها زيادة قدرها 3 في المائة ان لم تؤد بكاملها 0 المائة. . الفصل 5 يخصص بالخزينة مجموع الفائدة عن التأخير في الأجال المحددة في الفصل الخامس أعلاه ويطالب بزيادة اضافية - المنصوص عليها في الفقرة - ب من الفصل 2 أعلاه.
قدرها في ابتداء من اليوم الأول من كل المائة شهر من الشهور ويخصص المبلغ المخفض المقرر في الفقرة 2 من الفصل 2 المذكور الموالية للشهر الذي تم فيه تطبيق الزيا دة البالغ قدرها 3 في المائة. » الفائدة أعوان الجمارك والضرائب غير المباشرة .
الفصل 35
الفصل 38
تطبق مقتضيات الفصل 34 من هذا ال ظهير الشريف ابتداء تطبق مقتضيات الفصلين 36 و 37 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير .1970 من فاتح يناير .1970 196 عدد 2986 مكرر - 18 ذو القعدة 1389 )26( يناير الجريدة الرسمية )1970( الضريبة حسب القيمة المفروضة على المنتوجات المعدنية الفصل 44 يتمم كما يلى الفصل %6 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار
الفصل 39
اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 بسن نظام للمناجم : - :
I الفصل 12 يستخلص أعوان الجمارك بالحدود البرية - 13 - أنواع البصل والدرن والجذور الدرنية والجذور النباتية والبحرية ضريبة حسب القيمة عن تصدير المنتوجات المعدنية التي هي في فترة استراحة نباتية.
الخامة المرفوعة قيمتها أو المكررة أو المحولة الى معدن خام أو ممزوج. »
الفصل 45 أما مقدار هذه الضريبة الذي يتغير حسب المنتوجات و باعتبار تقلبات أثمانها في السوق الدولية فيحدد بقرار مشترك الوزير تطبق مقتضيات الفصلين 43 و 44 من هذا الظهير الشريف ابتداء المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية .. من فاتح يناير .1970
- 2 -يلغي الظهير الشريف رقم 1.59.032 الصادر في 26 رجب 1378 أداءات التسجيل والتنبر براير )1959 بالتخفيض من الضريبة حسب القيمة المستخلصة لدى تصدير بعض المنتوجات المعدنية حسبما وقع تغييره. الفصل 46 يغير كما يلى المقطع الرابع من الفصل الخامس من الكتاب الثاني الفصل 40 من المرسوم الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 )24( دجنبر )1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر تطبق مقتضيات الفصل 39 من هذا الظهير الشريف ابتداء : من فاتح يناير .1970 الفصل 5 - المقطع الرابع) يجب أن يدفع أداء التنبر النسبي المطبق على الاسهم ، والا عوقب عن ذلك بالغرامة المنصوص الاقتطاع من مبلغ صادرات معادن الحديد عليها في المقطع الثاني من الفصل 18 بعده - عند الاحداث المادي للسندات أو عند وضع طابع يثبت الزيادة في قيمتها الاسمية
الفصل 41
وعلى أبعد تقدير بالرغم عن عدم الاحداث المادى المسندات في أجل تلغي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 4 من قانون المالية شهر يبتدى من لسنة 1964 رقم 1.64 المؤرخ في ذي القعدة 1383 أبريل )1964 20 )3( أ - يوم المحدث بموجبها اقتطاع من مبلغ صادرات معادن الحديد.
الباقي لا تغيير فيه) ويلغي كذلك قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 462.64 الصادر الفصل 47 في 17 غشت 1964 بتحديد مقدار وكيفيات فرض الاقتطاع من مبلغ صادرات معادن الحديد المحدث بموجب الفصل 4 من قانون المالية تطبق مقتضيات الفصل 46 من هذا الظهير ا لشريف ابتداء السنة .1964 من فاتح يناير .1970 الفصل 42 الإعفاء من أ داءات التسجيل تطبق مقتضيات الفصل 41 من ظهير نا الشريف هذا ابتداء الفصل 8 4 من فاتح يناير .1970 يمدد إلى غاية 31 دجنبر 1970 التاريخ الاقصى المحدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.098 المؤرخ في 14 شوال 1379 الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات )11( أبريل )1960 والمعفاة بموجبه من أداءات التسجيل اقتناءات أراض واقعة باقليم طنجة ومعدة لاقامة منشات صناعية تقبلها لجنة استثمار
الفصل 43
الأموال حسبما وقع تغييره ولا سيما بالفصل 48 من الظهير الشريف تلغي الفقرة 10 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 رقم 12.68 الصادر في 17 شوال 1388 )31( دجنبر )1968 بمثابة الصادر في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961( المستبدلة بموجبه قانون المالية لسنة .1969 الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات.