مادة madda
FR

ف 1المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير 1970 الوجيبات المتأصلة من الامتياز في رخص استغلال الشهادات والرسوم والنماذج والتصاميم والعينات والوسائل السرية وعلامات الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية الصنع أو التجارة.

ف 2ومن التعويضات والمستفادات والاجور ورواتب التقاعد الوجيبات المدفوعة لتسليم المعلومات المتعلقة بالتجارب ذات والايرادات العمرية.

ف 3الصيغة الصناعية أو التجارية أو العلمية وكذا الدراسات التقنية أو الاقتصادية.

ف 4الفصل .29 مرتبات و تعويضات الفنانين التي تكتسي صبغة أجور.

ف 5لا » إن المقطع الأول من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الفصل 38 المكرر سبع مرات ان الاشخاص الذاتيين أو المعنويين الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 )7( يناير - )1959( بتنظيم الاقتطاع القاطنين أو المقيمين بالمغرب الذين يودون أو يتدخلون في أداء من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات المبالغ المبينة في الفصل 38 المكرر ست مرات يجب أن يقوموا والاجور ورواتب التقاعد والايرادات العمرية يغير كما يلي :

ف 6الحساب الخزينة بالاقتطاع المباشر المنصوص عليه في الفصل الفصل 17- ان المؤاجرين أو المدينين بالايرادات الذين لم يدفعوا المذكور.

ف 7من تلقاء أنفسهم المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو الذين لم يدفعوا ويتعين على هؤلاء الاشخاص أن يقيدوا في سجل خاص تاريخ منها الا مبالغ غير كافية يلزمون شخصيا بأداء المبالغ غير المدفوعة و نوع مبلغ المفروضة عليها الضريبة التي ينجزونها و الاداءات مع زيادة %25 وتفرض عليهم بالنسبة المبالغ غير المدفوعة غرامة ومبلغ الاقتطاعات المتعلقة بها وكذا الاسم الخاص أو اسم الشركة قدرها %2 عن كل شهر من التأخير ، وكل جزء من الشهر يعد وعنوان المستفيد من هذه الاداءات.

ف 8بمثابة شهر کامل » ويجب علاوة على ذلك أن يلخصوا هذه البيانات سنويا

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969

الفصل 3 – الفصل 43
  1. الفصل 326.404.777 نفقات الاستغلال نفقات 420.000. يصادق الاستثمار طبقا المقتضيات المقطع الاخير من الفصل الثاني من الظهير الميزانيات 285.000.364 28.1.578.004
  2. الفصل 131 التدابير المالية ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عمليات - الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة الامور خصوصية يحدد في خمسمائة وأ
  3. الفصل 14تلغي ابتداء من فاتح يناير 1970 حسايات المبالغ المرصودة الامور ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم العمليات خصوصية المبينة بعده والمدفوع رصيدها
  4. الفصل 15الغرف التجارة والصناعة العصرية :
  5. الفصل 16صندوق اعادة استعمال أملاك الدولة.
  6. الفصل 17حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر في 17 ذى القعدة 1348 مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات ان )16( أبريل )1930( يغير كما يلي حسابات
  7. الفصل 24خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27
  8. الفصل 26قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
  9. الفصل 27ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
  10. الفصل 28المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف اب
  11. الفصل 30في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من
  12. الفصل 32تطب الفصل الثاني تفرض على هذه الالتزامات فائدة سنوية ق مقتضيات الفصل 31 من هذا الظهير الشريف ابتداء - قدرها ثمانية في من فاتح يناير .1970 المائة. وتؤدى ال
  13. الفصل 33R بالالتزامات عند انتهاء أجلها دفع فائدة عن التأخير قدرها اثنا عشر يغير كما يلى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع في المائة من يوم انتهاء الاجل
  14. الفصل 37المتعلقة بالضرائب المباشرة والاداءات المماثلة ومحصولات مداخيل و ان الفصلين 2 و 5 من القرار الوزيرى الصادر في 17 صفر 1337 أملاك الدولة والديون الاخرى التي يست
  15. الفصل 38تطبق مقتضيات الفصل 34 من هذا ال ظهير الشريف ابتداء تطبق مقتضيات الفصلين 36 و 37 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير .1970 من فاتح يناير .1970 196 عدد 2986
  16. الفصل 39اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 ب
  17. الفصل 41وعلى أبعد تقدير بالرغم عن عدم الاحداث المادى المسندات في أجل تلغي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 4 من قانون المالية شهر يبتدى من لسنة 1964 رقم 1.64 المؤرخ ف
  18. الفصل 43الأموال حسبما وقع تغييره ولا سيما بالفصل 48 من الظهير الشريف تلغي الفقرة 10 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 رقم 12.68 الصادر في 17 شوال 1388 )31( دجنب
فهرس النص كاملا · 18 مادة