مادة madda
FR

ف 1خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و 32 ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27 جمادی الثانية 1383 3 أعلاه الصادر في 12 رجب 1380 )31( دجنبر )1960 ب اتخاذ تدابير للتشجيع نونبر )1963 فان تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة 9 على استثمار الأموال الخاصة حسبما وقع تغييره وتتمي مه يغيران المفتوحة بتاريخ 37 دجنبر 1969 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض من جديد كما يلي حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات . :

ف 2الفصل 30 يمكن أن تقبل للاستفادة من - عن التجهيز يستمر اجراؤهما في سنة 1970 طبقا المقتضيات النصوص التشريعية المكافأة المشاريع المقدمة لجنة الاستثمارات 1 الى 3 دجنبر 1970 على أبعد والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ. يوم

ف 3تقدير ) 4 مقتضيات مختلفة - الفصل 32 - المقطع )3( يمكن أن توقف الدفعات بصفة موقتة أو نهائية بناء على مقرر من الوزير المكلف بالمالية كانت الفصل .20 اذا الاستثمارات المنجزة غير مطابقة للبرنامج المقبول أو اذا لم تنجز يصادق بموجب مرسوم على الاتفاقيات التي يبرمها الوزير المكلف بكاملها 37 دجنبر 1973 على أبعد تقدير بالمالية خلال سنة 1970 قصد تحديد كيفيات منح وارجاع القروض يوم ». التي يرخص للحكومة في ابرامها لدى حكومات أجنبية أو منظمات II - التدابير الجبائية.

ف 4أجنبية أو دولية.

ف 5الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.

ف 6الفصل 21 الفصل 25 يستمر استخلاص الاداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1970 ان الفصل 7 والفقرة الخامسة من الفصل و والفقرة ( أ ) من المقطع طبقا المقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل.

ف 7الثالث من الفصيل 23 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصاد ر عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 26( يناير )1970 الجريدة الرسمية لضريبة المرتبة أن الأرصدة أصبحت غير ذات هدف. وفي هذه الحالة فان الأرصدة في فاتح رجب 1379 )31( دجنبر )1959 بتنظيم ا على الارباح المهنية تغير أو تتمم كما يلي : تقيد عند الاقتضاء في نتائج أقدم سنة من السنوات المالية الجاري بشأنها التحقيق.

ف 8الفصل 7 - ان مداخيل القيم المنقولة والمبالغ المتحصلة ويجب أن يعاد ادراج كل رصيد مؤسس بكيفية غير قانونية D من مساهمات المقاولات الناتجة عن توزيع أرباح سبق أن فرضت في نتائج السنة المالية التي تم أثناءها ادراجه في المحاسبة من غير عليها الضريبية المرتبة على الأرباح المهنية تحسب في مقدار المعاملات موجب اذا كانت هذه السنة المالية لا يشملها التقادم. وفي حالة العكس يدرج هذا الرصيد في نتائج أقدم سنة من السنوات المالية الجارى بنسبة الربع من مبلغها حصلت عليها احدى المقاولات اذا بشأنها التحقيق ويطبق هذا المقتضى على كل رصيد غیر قانونی المشار اليها في الفقرة (د) من الفصل 6 أعلام التي يساوی مجموع كيفما كان تاريخ تأسيسه يلاحظ وجوده في حسابات سنة مالية مداخيلها من القيم المنقولة 70 في على الأقل من مقدار معاملات المائة يشملها التقادم المقاولة المذكورة ؛ لا ..

ف 9الفصل 23 ) فيما يخص الشركات والتجار والصناعيين بنسبة 15 في المائة من مبلغها اذا حصلت عليها مقاولة ما تكون - أ الأوراق التالية جدول النتائج السنة المالية يشتمل على ملخص أسهمها وحظوظها الناتجة عنها المداخيل والمحصولات المذكورة : الحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وبيان التصحیحات غير مقدرة بما يلي في تاريخ اختتام السنة المالية المستعملة نتائجها الحسابية الواجب انجازها قصد الحصول على النتيجة الجبائية أساسا لفرض الضريبة والحساب الختامی بیان مفصل عن كل صنف من أصناف الصوائر اما 30 في المائة على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة : و

ف 10العامة وجدول للاستهلاكات وجدول للأرصدة المؤسسة بطريق 10 في على الأقبل من رأس مال الشركة الموزعة واما المائة الاقتطاع من الارباح مع الاشارة بدقة الى هدف وكيفيات حساب سنتين. هذه

ف 11منذ الاستهلاكات والارصدة وبيان عن الأكرية وعقود الايجار وعقود الكراء الارباح المتأصلة من عمليات التخلى عن سندات أو حصص أما بيان عن توزيع رأس مال الشركة وقائمة للقيم المنقولة الموجودة للمشاركة خلال الاستغلال أو انتهائه فتحسب في مقدار و عند في المحفظة وبيان لتوزيع الارباح ».

ف 12المعاملات الخاص بالمقاولات المشار اليها في الفقرة (د) من الفصل .6 بنسبة الثلث من مبلغها كانت القيم المتخلى عنها اقتنيت

طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969

الفصل 3 – الفصل 43
  1. الفصل 326.404.777 نفقات الاستغلال نفقات 420.000. يصادق الاستثمار طبقا المقتضيات المقطع الاخير من الفصل الثاني من الظهير الميزانيات 285.000.364 28.1.578.004
  2. الفصل 131 التدابير المالية ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عمليات - الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة الامور خصوصية يحدد في خمسمائة وأ
  3. الفصل 14تلغي ابتداء من فاتح يناير 1970 حسايات المبالغ المرصودة الامور ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم العمليات خصوصية المبينة بعده والمدفوع رصيدها
  4. الفصل 15الغرف التجارة والصناعة العصرية :
  5. الفصل 16صندوق اعادة استعمال أملاك الدولة.
  6. الفصل 17حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر في 17 ذى القعدة 1348 مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات ان )16( أبريل )1930( يغير كما يلي حسابات
  7. الفصل 24خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27
  8. الفصل 26قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
  9. الفصل 27ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
  10. الفصل 28المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف اب
  11. الفصل 30في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من
  12. الفصل 32تطب الفصل الثاني تفرض على هذه الالتزامات فائدة سنوية ق مقتضيات الفصل 31 من هذا الظهير الشريف ابتداء - قدرها ثمانية في من فاتح يناير .1970 المائة. وتؤدى ال
  13. الفصل 33R بالالتزامات عند انتهاء أجلها دفع فائدة عن التأخير قدرها اثنا عشر يغير كما يلى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع في المائة من يوم انتهاء الاجل
  14. الفصل 37المتعلقة بالضرائب المباشرة والاداءات المماثلة ومحصولات مداخيل و ان الفصلين 2 و 5 من القرار الوزيرى الصادر في 17 صفر 1337 أملاك الدولة والديون الاخرى التي يست
  15. الفصل 38تطبق مقتضيات الفصل 34 من هذا ال ظهير الشريف ابتداء تطبق مقتضيات الفصلين 36 و 37 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير .1970 من فاتح يناير .1970 196 عدد 2986
  16. الفصل 39اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 ب
  17. الفصل 41وعلى أبعد تقدير بالرغم عن عدم الاحداث المادى المسندات في أجل تلغي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 4 من قانون المالية شهر يبتدى من لسنة 1964 رقم 1.64 المؤرخ ف
  18. الفصل 43الأموال حسبما وقع تغييره ولا سيما بالفصل 48 من الظهير الشريف تلغي الفقرة 10 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 رقم 12.68 الصادر في 17 شوال 1388 )31( دجنب
فهرس النص كاملا · 18 مادة