ف 1قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
ف 2يوم ان الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح النسبة النصف اذا ما اقتنيت منذ مدة تتراوح بين سنة رجب 1379 )31( دجنبر )1959 يتمم بالفصل 39 المكرر الآتي على الأقل وخمس سنوات.
ف 3الفصل 39 المكرر - خلافا المقتضيات المقطعين الأول والثاني من الفصل فان مبالغ زائد القيمة المستخلصة من مجموع عناصر بنسبة المجموع اذا ما اقتنيت منذ مدة تقل عن سنة واحدة. 3
ف 4الاصول الثابتة على اثر اندماج الشركات الخفية الاسم أو شركات وتطبق مقتضيات المقطع أعلاه على كل مقاولة أخرى كانت اذا التوصية بالاسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو انضمام بعضها مساهمتها التخلى تساوي في تاريخ اختتام السنة المالية بعد الى بعض ابتداء من فاتح يناير 1970 تعفی بخصوص الشركات المندمجة المنجزة أثناءها هذه الارباح 10 في على الأقل من رأس مسال المائة من الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.
ف 5الشركة التي تم التخلى عن سنداتها أو أسهمها.
ف 6وكذا الشأن فيما يرجع للاحتياطي الخصوصى لاعادة التقييم ويعادل الربح الناجم عن التخلى الفرق بين قيمة التخلى وقيمة والأرصدة المدرجة في الحساب الختامي للشركة المندمجة والمحتفظ اقتناء السند وينقل بكيفية شاملة الى المعاملات كل رصيد جار مقدار بهدفها.
ف 7للتخفيض من قيمة السند.
ف 8ويشترط لتطبيق هذه المقتضيات أن تكون الشركة المندمج فيها غير فيما يخص السندات المقتناة قبل فاتح يناير 1958 انه أو الجديدة متعهدة في عقد الانضمام يلي فان الربح الواجب اعتباره لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين قيمة التخلى بما : أن تنقل خصومها دون تغيير الاحتياطي الخصوصى لاعادة من جهة وبين أدنى القيمتين التاليتين من جهة أخرى : قيمة السند - إلى التقييم والأرصدة التي تأجل فرض الضريبة عليها.
ف 9في فاتح يناير 1958 الاسعار الأخيرة قبل هذا التاريخ فيما يخص السندات المسعرة والقيمة الذاتية في هذا التاريخ فيما يخص السندات 2 - أن تقدر مبالغ زائد القيمة التي يحصل عليها استقبالا غير المسعرة والقيمة الناجمة عن تطبيق أرقام التضعيف المحددة بمناسبة التخلى عن الاصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك المساهم بها لاعادة تقدير الحسابات الختامية على ثمن تكلفة السند ... باعتبار القيمة التي كانت لهذه الاصول من الوجهة الجبائية في حسابات الشركة المندمجة.
ف 10الفصل 9 - خامسا) الأرصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التحملات الموضحة بدقة والمتوقعة نظرا للحوادث الجارية وإذا
- 30 -أن تدرج من جديد في أرباحها المفروضة عليها الضريبة استعملت الأرصدة كلا أو بعضا لامر غير مطابق لتخصيصها أو جميع مبالغ زائد القيمة المستخلصة عند المساهمة بالأموال القابلة أصبحت غير ذات هدف خلال سنة مالية مقبلة نقلت الى باب المداخيل للاستهلاك ويمكن أن يشمل هذا الادراج الجديد مدة لا تتجاوز للسنة المالية المذكورة واذا لم تباشر المقاولة نفسها النقل المذكور عشر سنوات من غير أن يكون المبلغ المعاد ادراجه كل سنة أقل من عشر جاز للادارة اجراء التعديلات الضرورية بمجرد ما يثبت لديها مبالغ زائد القيمة.
ف 11الجريدة الرسمية عدد 2986 مکرر - 18 ذو القعدة 1389 26 يناير )1970( وفي مقابل الادراج الجديد المقرر أعلاه تحسب الاستهلاكسات الاداء الى صندوق القابض التابع لدائرة نفوذه محل الشخص الذي قام بانجاز الاقتطاع.
ف 12ومبالغ زائد القيمة المقبلة المتعلقة بالعناصر القابلة للاستهلاك تبعا للقيمة المقدرة لها عند المساهمة بها ». وتشفع كل دفعة بورقة اعلام مؤرخة وموقع عليها من لدن الطرف الذي قام بالدفع ويبين فيها التاريخ الذي تمت فيه الاقتطاعات
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969
الفصل 3 – الفصل 43- الفصل 326.404.777 نفقات الاستغلال نفقات 420.000. يصادق الاستثمار طبقا المقتضيات المقطع الاخير من الفصل الثاني من الظهير الميزانيات 285.000.364 28.1.578.004
- الفصل 131 التدابير المالية ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عمليات - الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة الامور خصوصية يحدد في خمسمائة وأ
- الفصل 14تلغي ابتداء من فاتح يناير 1970 حسايات المبالغ المرصودة الامور ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم العمليات خصوصية المبينة بعده والمدفوع رصيدها
- الفصل 15الغرف التجارة والصناعة العصرية :
- الفصل 16صندوق اعادة استعمال أملاك الدولة.
- الفصل 17حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر في 17 ذى القعدة 1348 مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات ان )16( أبريل )1930( يغير كما يلي حسابات
- الفصل 24خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27
- الفصل 26قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
- الفصل 27ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
- الفصل 28المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف اب
- الفصل 30في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من
- الفصل 32تطب الفصل الثاني تفرض على هذه الالتزامات فائدة سنوية ق مقتضيات الفصل 31 من هذا الظهير الشريف ابتداء - قدرها ثمانية في من فاتح يناير .1970 المائة. وتؤدى ال
- الفصل 33R بالالتزامات عند انتهاء أجلها دفع فائدة عن التأخير قدرها اثنا عشر يغير كما يلى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع في المائة من يوم انتهاء الاجل
- الفصل 37المتعلقة بالضرائب المباشرة والاداءات المماثلة ومحصولات مداخيل و ان الفصلين 2 و 5 من القرار الوزيرى الصادر في 17 صفر 1337 أملاك الدولة والديون الاخرى التي يست
- الفصل 38تطبق مقتضيات الفصل 34 من هذا ال ظهير الشريف ابتداء تطبق مقتضيات الفصلين 36 و 37 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير .1970 من فاتح يناير .1970 196 عدد 2986
- الفصل 39اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 ب
- الفصل 41وعلى أبعد تقدير بالرغم عن عدم الاحداث المادى المسندات في أجل تلغي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 4 من قانون المالية شهر يبتدى من لسنة 1964 رقم 1.64 المؤرخ ف
- الفصل 43الأموال حسبما وقع تغييره ولا سيما بالفصل 48 من الظهير الشريف تلغي الفقرة 10 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 رقم 12.68 الصادر في 17 شوال 1388 )31( دجنب