ف 1ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
ف 2ان الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه ويترتب عن الدفعات غير المنجزة بكيفية تلقائية فرض زيادة المؤرخ في فاتح رجب 1379 )37( دجنبر )1959 يتمم بالفقرة 2 المكررة قدرها 25 في المائة وتطبيق غرامة قدرها 2 في المائة عن كل شهر الحاملة عنوان الاقساط المسبقة والاقتطاعات المنجزة مباشرة « » من التأخير ، وكل جزء من الشهر يعتبر بمثابة شهر كامل ، وينجز والمشتملة على الفصول 38 المكرر ست مرات و 38 المكرر سبع مرات تحصيل الاقتطاعات غير المدفوعة والغرامة والزيادة عن طريق و 38 المكرر ثماني مرات و 38 المكرر تسع مرات الآتية جدول يصدر باسم الطرف : الدافع.
ف 3المكرر الاقساط المسبقة والاقتطاعات المنجزة مباشرة.
ف 4- الفصل 38 المكرر تسع مرات - ينجز الاقتطاع المباشر بصفة الفصل 38 المكرر ست مرات - پنجر اقتطاع بصفة مباشرة » نهائية اذا لم يترتب عن المبالغ المفروض عليها الاقتطاع فرض ضريبة من المبلغ الاجمالي للوجيبات والاجور والتعويضات المبينة بعده بواسطة جدول عن الارباح المهنية وفي حالة العكس ينجز الاقتطاع كيفما كان المستفيد منها والتي يؤديها الاشخاص المشار اليهم من مقدار الضريبة ، غير انه اذا كان مبلغ الاقتطاع يتجاوز مقدار الضريبة فان الفائض يمكن ارجاعه ولا نقله.
ف 5في الفصل 38 المكرر سبع مرات ويباشبر هذا الاقتطاع بمقدار لا 10 في المائة فيما يخص : أما المستفيدون من المبالغ المفروض عليها الاقتطاع المباشر D الوجيبات المؤداة عن استغلال المناجم والمقاطع الحجرية الملزمون بتقديم التصريح المقرر في الفصل 23 فيجب أن يضمنوا وغيرها من الموارد الطبيعية. هذه المبالغ في مقدار المعا ملات بخصوص مبلغها الاجمالي ».
ف 6الوجيبات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق
طريقة الإحالةالفصل 27 من ظهير شريف رقم 1.69.360 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.360 )31( دجنبر )1969
الفصل 3 – الفصل 43- الفصل 326.404.777 نفقات الاستغلال نفقات 420.000. يصادق الاستثمار طبقا المقتضيات المقطع الاخير من الفصل الثاني من الظهير الميزانيات 285.000.364 28.1.578.004
- الفصل 131 التدابير المالية ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عمليات - الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصودة الامور خصوصية يحدد في خمسمائة وأ
- الفصل 14تلغي ابتداء من فاتح يناير 1970 حسايات المبالغ المرصودة الامور ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم العمليات خصوصية المبينة بعده والمدفوع رصيدها
- الفصل 15الغرف التجارة والصناعة العصرية :
- الفصل 16صندوق اعادة استعمال أملاك الدولة.
- الفصل 17حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر في 17 ذى القعدة 1348 مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1970 برسم عملیات ان )16( أبريل )1930( يغير كما يلي حسابات
- الفصل 24خلافا المقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف ان الفصلين 30 المقطع من الظه و ير الشريف رقم 1.60.383 رقم 1.63.326 المشار اليه المؤرخ في 27
- الفصل 26قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.
- الفصل 27ومبلغ الاداءات المنجزة وكذا مبلغ الاقتطاعات المطابقة.
- الفصل 28المؤلف عن المؤلفات الادبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الافلام المعروضة على شاشات السنيما والتلفزة. تطبق مقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 من هذا الظهير الشريف اب
- الفصل 30في تصريح يحرر في مطبوع نموذجي تقدمه الادارة أو وفقا لهذا تطبق مقتضيات الفصل 29 من هذا الظهير الشريف ابتداء النموذج ويوجه هذا التصريح خلال شهر يناير من كل سنة من
- الفصل 32تطب الفصل الثاني تفرض على هذه الالتزامات فائدة سنوية ق مقتضيات الفصل 31 من هذا الظهير الشريف ابتداء - قدرها ثمانية في من فاتح يناير .1970 المائة. وتؤدى ال
- الفصل 33R بالالتزامات عند انتهاء أجلها دفع فائدة عن التأخير قدرها اثنا عشر يغير كما يلى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع في المائة من يوم انتهاء الاجل
- الفصل 37المتعلقة بالضرائب المباشرة والاداءات المماثلة ومحصولات مداخيل و ان الفصلين 2 و 5 من القرار الوزيرى الصادر في 17 صفر 1337 أملاك الدولة والديون الاخرى التي يست
- الفصل 38تطبق مقتضيات الفصل 34 من هذا ال ظهير الشريف ابتداء تطبق مقتضيات الفصلين 36 و 37 من هذا الظهير الشريف ابتداء من فاتح يناير .1970 من فاتح يناير .1970 196 عدد 2986
- الفصل 39اليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 30( دجنبر )1961 1 يغير كما يلى الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر - الفصل 76 تعفى من الضريبة في 9 رجب 1370 )16( أبريل )1957 ب
- الفصل 41وعلى أبعد تقدير بالرغم عن عدم الاحداث المادى المسندات في أجل تلغي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 4 من قانون المالية شهر يبتدى من لسنة 1964 رقم 1.64 المؤرخ ف
- الفصل 43الأموال حسبما وقع تغييره ولا سيما بالفصل 48 من الظهير الشريف تلغي الفقرة 10 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 رقم 12.68 الصادر في 17 شوال 1388 )31( دجنب