مادة madda
ظهير شريف رقم 1.69.66

ظهير شريف رقم 1.69.66 بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين

ظهير شريف بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.66 بتاريخ 23 جمادی الأولى 1390 (27 يوليوز 1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للمسطرة المدنية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أکتوبر 1966) بمثابة قانون ينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 816.65 الصادر في 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) بمثابة قانون لتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 23 جمادى الأولى 1390 (27 يوليوز 1970).

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

يجوز إجراء المسطرة المترتب عنها إصدار الأمر بالأداء حسب المقتضيات الآتية على كل طلب يلتمس فيه صاحبه أداء مبلغ مالي مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين.

الفصل 2

يرفع إلى محكمة السدد أو المحكمة الإقليمية حسب المقتضيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للمسطرة المدنية الطلب الملتمس فيه الأداء طبق القواعد المنصوص عليها في الجزئين الثالث والرابع من الظهير الشريف المذكور.

ويتضمن الطلب الاسم العائلي والشخصي للخصوم ومهنتهم وأماكن سكناهم مع بيان دقيق للمبلغ المطلوب وموجب المطالبة به.

ويجب أن يدعم هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين.

الفصل 3

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه إلى الخارج أو إذا لم يكن للمدين محل سكنى معروف بتراب المملكة.

الفصل 4

يجوز لرئيس المحكمة المرفوع إليها الطلب إذا ثبتت لديه صحة الدين أن يضمن في أسفل العريضة أمرا بقبول الطلب وبالحكم على المدين بالأداء وتسديد الصوائر وإذا ظهر له أن الطلب لا يستند إلى أساس صحيح رفض العريضة بمقرر مدعم وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا لقواعد الحق العام، ولا يكون مقرر الرفض المذكور قابلا لأي طعن.

الفصل 5

تقيد العرائض الرامية إلى إصدار الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء الدائنين والمدينين ومهنتهم وأماكن سكناهم وتاريخ الأمر الصادر بقبول الطلب أو رفضه ومبلغ الدين وموجب المطالبة به وتاريخ الأمر بالتنفيذ وتاريخ التعرض إن كان هناك تعرض والتاريخ المحتمل لاستدعاء الخصوم وتاريخ صدور الحكم.

الفصل 6

يبلغ مقرر الإدانة إلى المدعى عليه الذي يجب أن يدفع المبلغ المحكوم به عليه في ظرف الثمانية أيام الموالية لهذا التبليغ وإلا أجبر على الأداء بجميع الطرق القانونية ولاسيما عن طريق مصادرة أمواله المنقولة.

الفصل 7

يحتوي عقد التبليغ بالإضافة إلى نسخة من العريضة ورسم الدين والأمر بالأداء على إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين والصوائر مع بيان هذا المبلغ ويخبر المدين كذلك بأنه إذا كانت لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الجوهر وجب عليه أن يقدم في ظرف ثمانية أيام تعرضا طبقا للقواعد المقررة في الجزئين الثالث والرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 وإلا أصبح الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ.

الفصل 8

إذا لم ينفذ المدين الطلب الموجه إليه أو لم يقدم تعرضه في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلم إليه شخصيا أو إلى محل سكناه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ بصفة موقتة اعتمادا على النسخة الأصلية للحكم ودون حاجة إلى توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 295 المكرر من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون للمسطرة المدنية.

وإذا كان الدين ناجما عن سفتجة نتج عن الأمر بالأداء المفعول المترتب عن عدم الوفاء بالنسبة لحاملي السفاتج والموقعين على ظهرها.

الفصل 9

يحكم في دعاوى التعرض طبق الكيفيات المنصوص عليها في الجزئين الثالث والرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 ، غير أن المسطرة المتبعة أمام المحكمة الإقليمية تكون هي المسطرة المقررة بخصوص القضايا المستعجلة في الفصل 156 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور.

الفصل 10

يكون الحكم الصادر بالبت في دعوى التعرض قابلا للاستئناف داخل العشرة أيام الموالية لتبليغه.

الفصل 11

إذا وافقت المحكمة على صحة التعرض بطل الأمر بالأداء وطلب من المدعي رفع القضية إلى المحكمة المختصة طبق الشروط الراجعة للحق العام.

وينص الحكم على إدانة المدين إذا وقع رفض التعرض. ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بصفة موقتة بالرغم عن الاستئناف ودون المطالبة بتقديم ضامن وإذا رأت المحكمة الصادر عنها الحكم أن تقديم التعرض لا يقصد منه سوى المماطلة والتسويف جاز لها علاوة على ذلك أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن 10 في المائة من مبلغ الدين ولا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.

الفصل 12

يجوز أن ينص الحكم الصادر برفض التعرض على تخويل المدين آجالا للأداء.

الفصل 13

إن الأمر بالأداء غير المتعرض عليه وغير المطلوب تنفيذه في طرف الستة أشهر الموالية لتاريخ صدوره يلغى ولا يترتب عنه أي مفعول.

الفصل 14

خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 33 من المرسوم الملكي رقم 816.65 الصادر في 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) بمثابة قانون لتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فإن المسطرات المترتب عنها الأمر بالأداء تعفى من تدخل وكيل مؤهل إلى أن يعلن المدين عن تعرض محتمل.

الفصل 15

إن الأداءات المستخلصة برسم الأداء العدلي هي الأداءات المنصوص عليها في الفصل 29 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أکتوبر 1966) بمثابة قانون ينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة.

الفصل 16

تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات هذا الظهير الشريف ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الثاني 1370 (20 يناير 1951) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سند أو اعتراف بدين، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 17

يعهد إلى وزير العدل بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية.