مادة madda
FR

ف 1يرفع إلى محكمة السدد أو المحكمة الإقليمية حسب المقتضيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للمسطرة المدنية الطلب الملتمس فيه الأداء طبق القواعد المنصوص عليها في الجزئين الثالث والرابع من الظهير الشريف المذكور.

ف 2ويتضمن الطلب الاسم العائلي والشخصي للخصوم ومهنتهم وأماكن سكناهم مع بيان دقيق للمبلغ المطلوب وموجب المطالبة به.

ف 3ويجب أن يدعم هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.66 بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1يجوز إجراء المسطرة المترتب عنها إصدار الأمر بالأداء حسب المقتضيات الآتية على كل طلب يلتمس فيه صاحبه أداء مبلغ مالي مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين.
  2. الفصل 2يرفع إلى محكمة السدد أو المحكمة الإقليمية حسب المقتضيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للمسطرة المدنية الطلب الملتمس
  3. الفصل 3لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه إلى الخارج أو إذا لم يكن للمدين محل سكنى معروف بتراب المملكة.
  4. الفصل 4يجوز لرئيس المحكمة المرفوع إليها الطلب إذا ثبتت لديه صحة الدين أن يضمن في أسفل العريضة أمرا بقبول الطلب وبالحكم على المدين بالأداء وتسديد الصوائر وإذا ظهر له أن
  5. الفصل 5تقيد العرائض الرامية إلى إصدار الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء الدائنين والمدينين ومهنته
  6. الفصل 6يبلغ مقرر الإدانة إلى المدعى عليه الذي يجب أن يدفع المبلغ المحكوم به عليه في ظرف الثمانية أيام الموالية لهذا التبليغ وإلا أجبر على الأداء بجميع الطرق القانونية
  7. الفصل 7يحتوي عقد التبليغ بالإضافة إلى نسخة من العريضة ورسم الدين والأمر بالأداء على إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين والصوائر مع بيان هذا المبلغ ويخبر المدين
  8. الفصل 8إذا لم ينفذ المدين الطلب الموجه إليه أو لم يقدم تعرضه في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلم إليه شخصيا أو إلى محل سكناه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القان
  9. الفصل 9يحكم في دعاوى التعرض طبق الكيفيات المنصوص عليها في الجزئين الثالث والرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 ، غير أن المسطرة المتبعة أمام المحكمة الإقليمية
  10. الفصل 10يكون الحكم الصادر بالبت في دعوى التعرض قابلا للاستئناف داخل العشرة أيام الموالية لتبليغه.
  11. الفصل 11إذا وافقت المحكمة على صحة التعرض بطل الأمر بالأداء وطلب من المدعي رفع القضية إلى المحكمة المختصة طبق الشروط الراجعة للحق العام.
  12. الفصل 12يجوز أن ينص الحكم الصادر برفض التعرض على تخويل المدين آجالا للأداء.
  13. الفصل 13إن الأمر بالأداء غير المتعرض عليه وغير المطلوب تنفيذه في طرف الستة أشهر الموالية لتاريخ صدوره يلغى ولا يترتب عنه أي مفعول.
  14. الفصل 14خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 33 من المرسوم الملكي رقم 816.65 الصادر في 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) بمثابة قانون لتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة الم
  15. الفصل 15إن الأداءات المستخلصة برسم الأداء العدلي هي الأداءات المنصوص عليها في الفصل 29 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أکتوبر 1966) بمثابة قانون ي
  16. الفصل 16تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات هذا الظهير الشريف ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الثاني 1370 (20 يناير 1951) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة ب
  17. الفصل 17يعهد إلى وزير العدل بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة