مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.157

ظهير شريف رقم 1.70.157 بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين النتاج

ظهير شريف بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين الإنتاج

صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 1993
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1615.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 جمادى الولى 1390 (30 يوليوز 1970) بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين النتاج

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 26 جمادى الاولى 1390 (30 يوليوز 1970).

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

تحدد المعايير بوجه خاص التعريف بالسلع أو المنتجات المتأتية من التحويل الصناعي ومميزاتها من حيث الحجم أو الكيف وقواعد استخدامها ومراقبتها وكذا مميزات نظام السهر على الجودة الذي يمكن المنشأة الصناعية من تقييم وتتبع مستوى جودة منتجاتها، وتوضع المعايير المذكورة ويتم اقرارها ومراجعتها وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.

الفصل الثاني

إن المصادقة على مشاريع المقاييس (M N P) باعتبارها مقاييس مغربية )M N( يعلن عنها الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر بناء على الرأى الذى يبديه المجلس الوزارى الاعلى للجودة والانتاج حول مشاريع المقاييس التى تضعها «اللجان التقنية لوضع المقاييس» المختصة والتى تسلمها الى المجلس المذكور مصلحة المقاييس الصناعية المغربية.

وتنشر المقاييس المصادق عليها (M N) بالجريدة الرسمية فى شکل قرارات يصدرها الوزير أو الوزراء المسؤولون عن الانتاج أو الشىء الموضوعة له مقاييس.

ويمكن أن ينص فى قرارات المصادقة على وجوب تطبيق هذه المقاييس في أجل معين بخصوص كل صنف من الاصناف المعنية بالامر مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في الفصل الرابع بعده.

ويمكن مراجعة المقاييس المصادق عليها أو الغاؤها ويقرر الوزير أو الوزراء المسؤولون مراجعة أو الغاء المقاييس المطلوبة مراجعتها مع توضيح مدة صلاحيتها أو الغائها على الفور.

الفصل الثالث

ان المقاييس المصادق عليها أو الإشارة الصريحة لتطبيقها يجب مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في الفصل الرابع بعده التنصيص عليهما في بنود ومقتضيات وكنانيش التحملات الخاصة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المقاولات ذات الامتياز التابعة لمصلحة عمومية أو المقاولات التى تتلقى اعانات مالية من الدولة.

الفصل الرابع

يجوز اذا حالت صعوبات دون تطبيق المقاييس المصادق عليها أن تمنح ترخيصات بالمخالفة من طرف الوزير أو الوزراء المعنيين بالامر بشأن الواجبات المقررة في الفصل الثانى (المقطع الثالث) والفصل الثالث.

ويمكن أن تشمل هذه الترخيصات بالمخالفة اما الوجوب نفسه أو الاجل المحدد للتطبيق.

الفصل الخامس

المطابقة للمعايير التي تم اقرارها يمكن اثباتها بتسليم شهادة لهذا الغرض أو تجسيمها بوضع «علامة المطابقة للمعايير على المنتج المقصود».

على أن بعض المنتجات المحددة معاييرها والمستجيبة لمعايير نوعية خاصة يمكن أن توضع عليها علامة مميزة اضافية تسمى «علامة الجودة».

وتحدد بنص تنظيمي الاجراءات المتعلقة بتسليم أو سحب الشهادة وعلامة المطابقة للمعايير وعلامة الجودة.

وتودع علامات المطابقة للمقاييس وعلامات الجودة طبق الشروط المحددة في التشريع الخاص بعلامات الصنع والتجارة.

وتجرى على استعمالها المقتضيات وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها في التشريع المذكور.

وتنجز طبق الشروط المقررة في النظام المتعلق بزجر الغش مراقبة تطبيق المقاييس المغربية التى تكتسى صبغة اجبارية.

ويمكن أن يثبت المخالفات بالاضافة الى الاعوان المكلفين بزجر الغش أعوان الوزارات المعنية بالامر المنتدبون خصيصا لهذا الغرض.