الفصل الخامس
من ظهير شريف رقم 1.70.157 بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين النتاج
ف 1المطابقة للمعايير التي تم اقرارها يمكن اثباتها بتسليم شهادة لهذا الغرض أو تجسيمها بوضع «علامة المطابقة للمعايير على المنتج المقصود».
ف 2على أن بعض المنتجات المحددة معاييرها والمستجيبة لمعايير نوعية خاصة يمكن أن توضع عليها علامة مميزة اضافية تسمى «علامة الجودة».
ف 3وتحدد بنص تنظيمي الاجراءات المتعلقة بتسليم أو سحب الشهادة وعلامة المطابقة للمعايير وعلامة الجودة.
ف 4وتودع علامات المطابقة للمقاييس وعلامات الجودة طبق الشروط المحددة في التشريع الخاص بعلامات الصنع والتجارة.
ف 5وتجرى على استعمالها المقتضيات وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها في التشريع المذكور.
ف 6وتنجز طبق الشروط المقررة في النظام المتعلق بزجر الغش مراقبة تطبيق المقاييس المغربية التى تكتسى صبغة اجبارية.
ف 7ويمكن أن يثبت المخالفات بالاضافة الى الاعوان المكلفين بزجر الغش أعوان الوزارات المعنية بالامر المنتدبون خصيصا لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.70.157 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.157 بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين النتاج
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتحدد المعايير بوجه خاص التعريف بالسلع أو المنتجات المتأتية من التحويل الصناعي ومميزاتها من حيث الحجم أو الكيف وقواعد استخدامها ومراقبتها وكذا مميزات نظام السهر
- الفصل الثانيإن المصادقة على مشاريع المقاييس (M N P) باعتبارها مقاييس مغربية )M N( يعلن عنها الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر بناء على الرأى الذى يبديه المجلس الوزارى الاعل
- الفصل الثالثان المقاييس المصادق عليها أو الإشارة الصريحة لتطبيقها يجب مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في الفصل الرابع بعده التنصيص عليهما في بنود ومقتضيات وكنانيش الت
- الفصل الرابعيجوز اذا حالت صعوبات دون تطبيق المقاييس المصادق عليها أن تمنح ترخيصات بالمخالفة من طرف الوزير أو الوزراء المعنيين بالامر بشأن الواجبات المقررة في الفصل الثانى (
- الفصل الخامسالمطابقة للمعايير التي تم اقرارها يمكن اثباتها بتسليم شهادة لهذا الغرض أو تجسيمها بوضع «علامة المطابقة للمعايير على المنتج المقصود».