مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.227

ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق

ظهير شريف يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.227 بتاريخ فاتح شعبان 1390 (3 أکتوبر 1970) يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 101 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1390 (3 أکتوبر 1970).

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يتوقف على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض داخل المناطق التي تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل الثاني

يمنح الوزير المكلف بالفلاحة الرخصة أو يرفضها بعد استشارة مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي أو رئيس المصالح الإقليمية الذي توجد في دائرة نفوذه المغارس المقصودة وكذا السلطة الإدارية الإقليمية المعنية بالأمر.

ويمكن أن تسحب الرخصة إذا لم تغرس الأشجار في الأرض الممنوحة من أجلها هذه الرخصة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تسليمها.

الفصل الثالث

يؤهل ممثلو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو أعوان المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لولوج المغارس الكائنة داخل المناطق المحددة طبقا للفصل الأول قصد مراقبة تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف.

الفصل الرابع

يجبر صاحب كل مغرس جديد وقع إحداثه أو توسيعه خلافا لمقتضيات هذا الظهير الشريف هذا على اقتلاع الأغراس على إثر إنذار من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو المسؤول عن المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتقوم مصالح المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو مصالح وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي على نفقة المخالف باقتلاع الأغراس في المغارس التي لم ينجز فيها هذا الاقتلاع خلال الأجل المقرر في الإنذار بعد أن تخبر بذلك السلطة الإدارية المحلية.

الفصل الخامس

يصدر الوزير المكلف بالفلاحة قرارا بتحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا الظهير الشريف ولاسيما المقتضيات المتعلقة بطلب الرخصة ومنحها.

الفصل السادس

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.