ج.ر 3042 · ص 280
الفصل الثالث
من ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق
يؤهل ممثلو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو أعوان المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لولوج المغارس الكائنة داخل المناطق المحددة طبقا للفصل الأول قصد مراقبة تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.70.227 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليتوقف على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض داخل المناطق التي تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- الفصل الثانييمنح الوزير المكلف بالفلاحة الرخصة أو يرفضها بعد استشارة مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي أو رئيس المصالح الإقليمية الذي توجد في دائرة نفوذه المغارس المقص
- الفصل الثالثيؤهل ممثلو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو أعوان المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لولوج المغارس الكائنة داخل ا
- الفصل الرابعيجبر صاحب كل مغرس جديد وقع إحداثه أو توسيعه خلافا لمقتضيات هذا الظهير الشريف هذا على اقتلاع الأغراس على إثر إنذار من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المع
- الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالفلاحة قرارا بتحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا الظهير الشريف ولاسيما المقتضيات المتعلقة بطلب الرخصة ومنحها.
- الفصل السادسيعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.