ج.ر 3035 مكرر · ص 3225
يفوض إلى الوزير الأول في اتخاذ المراسيم المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الدستور.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.70.311 — madda.ma
ظهیر شریف رقم 1.70.311 بتاریخ 23 شوال 1390 (22 دجنبر 1970) بالتفویض في السلطة
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأوليفوض إلى الوزير الأول في اتخاذ المراسيم المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الدستور.
- الفصل الثانييسند إلى الوزير الأول تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.