نص الإصدارظهير شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث المناطق
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971).
وقع بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
تحدث مناطق يحدد عددها وأسمائها ودوائر نفوذها الترابي في الجدول المضاف إلى هذا الظهير الشريف.
الفصل 2
يراد بالمنطقة حسب مدلول الفصل الأول أعلاه مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة بتقوية نموها والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها.
وتؤلف المنطقة إطار عمل إقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.
الفصل 3
تحدث لدى الوزير الأول مديرية للتنمية الجهوية لتنفيذ وتنسيق الأشغال والدراسات والأعمال المتعلقة بالمناطق وللعمل بصفة عامة علی ازدهار اقتصاد المناطق.
الفصل 4
تحدث في كل منطقة هيئة إقليمية استشارية تتألف من يأتي:
- –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة؛
- –ممثلو الغرف الفلاحية وغرف الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية في حظيرة مجالس العمالات والأقاليم المذكورة؛
- –خمسة أعضاء يعينهم كل مجلس من هذه المجالس في حظيرته.
ويحضر اجتماعات الهيئة كل من عمال العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة ومساعديهم ورؤساء المصالح الخارجية لمختلف الوزارات.
الفصل 5
تبدى الهيئة الإقليمية الاستشارية رأيها في جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية التي تهم المنطقة. وتحاط علما بحالة تقدم تنفيذ هذه البرامج، ويجوز لها أن تطلب من السلطات المختصة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بسير الأشغال وبالصعوبات التي تعرقل أو تؤخر إنجازها. ويمكنها علاوة على ذلك أن تقدم كل مقترح يهم تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ستساعد على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
الفصل 6
إن رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة يتولون كل واحد منهم لمدة سنة رئاسة الهيئة الإقليمية الاستشارية.
وتجتمع الهيئة باستدعاء من رئيسها الذي يقوم بذلك تلقائيا أو بطلب من أحد العمال المعنيين بالأمر.
وتعقد اجتماعاتها بمقر مجلس العمالة أو الإقليم المنتمي إليه الرئيس المزاول إذ ذاك مهامه.
الفصل 7
إن عمال العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة يقومون كل واحد منهم لمدة سنة بمهام الكتابة العامة للهيئة الإقليمية الاستشارية وربط الاتصال بين هذه الهيئة والسلطات المركزية والمحلية.
وتساعدهم كتابة إقليمية دائمة في القيام بمهامهم.
الفصل 8
يحدد الوزير الأول كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما المتعلقة منها بتعيين مقر الكتابة الإقليمية الدائمة وتأليفها واختصاصاتها.
الفصل 9
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.