ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.88.13 الصادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) بتنفيذ القانون رقم 01.88 ، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 408.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
ان مؤسسات الصناعة العصرية أو التقليدية التي تمارس أو تعتزم ممارسة نشاطاتها في احد القطاعات المحددة بمرسوم تستفيد قصد تشجيع تصدير منتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن الجمع بين هذه المزايا والمزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر بمثابة قانون أو الظهير الشريف 1.73.409 الصادر بمثابة قانون المشار اليهما أعلاه المؤرخين في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)
الفصل الثاني
المؤسسات الجديدة المشار اليها في الفصل الاول أعلاه تتمتع تلقائيا فيما يخص رقم المعاملات المتعلق بصادراتها:
- 1-بالاعفاء من جميع الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية التي قامت خلالها بعملية التصدير الاولى؛
- 2-بتخفيض 50 % من مبلغ الضريبتين المذكورتين أعلاه فيما بعد الخمس سنوات الآنفة الذكر.
الفصل الثالث
تضمن اعادة نقل محصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف احد الاجانب في مؤسسة جديدة:
فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.
فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.
وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.
الفصل الرابع
يخول دون تحديد الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.
الفصل الخامس
تستفيد المؤسسات فيما يرجع للصوائر المتعلقة باستطلاع حالة الأسواق الخارجية وتسيير مكاتب التمثيل في الخارج والاشهار من اعتماد سنوى من العملات الاجنبية إلى غاية 3% من مبلغ مقدار المعاملات المنجز عند التصدير.
الفصل السادس
ان جميع التصريحات المزيفة وجميع الاعمال المتعلقة بتزوير الوثائق أو المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التى كانت ترمى إلى الحصول على اعفاءات أو مزايا غير مستحقة يمكن أن تؤدى فيما يخص المؤسسات المخالفة إلى التجريد الموقت أو النهائي من الحق في الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر مشترك للوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.
ويمكن أن ينص في المقرر المشار اليه في المقطع السابق عند الاقتضاء على الأمر بدفع الحقوق والاداآت والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.
وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداآت والضرائب الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.
ويكلف باثبات المخالفات المبينة في هذا الفصل الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية وبصفة عامة كل عون محرر للمحاضر.
وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين
الفصل السابع
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.