الفصل السادس
ف 1ان جميع التصريحات المزيفة وجميع الاعمال المتعلقة بتزوير الوثائق أو المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التى كانت ترمى إلى الحصول على اعفاءات أو مزايا غير مستحقة يمكن أن تؤدى فيما يخص المؤسسات المخالفة إلى التجريد الموقت أو النهائي من الحق في الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر مشترك للوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.
ف 2ويمكن أن ينص في المقرر المشار اليه في المقطع السابق عند الاقتضاء على الأمر بدفع الحقوق والاداآت والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.
ف 3وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداآت والضرائب الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.
ف 4ويكلف باثبات المخالفات المبينة في هذا الفصل الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية وبصفة عامة كل عون محرر للمحاضر.
ف 5وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.73.408 — madda.ma
الجزء الثالث: مقتضيات مختلفة
الفصل السادس – الفصل السابع- الفصل السادسان جميع التصريحات المزيفة وجميع الاعمال المتعلقة بتزوير الوثائق أو المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التى كانت ترمى إلى الحصول على اعفاءات أو مزايا غير
- الفصل السابعينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.