الفصل الثالث
ف 1توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهير شريف.
ف 2ويتولى المدير تدبير شؤون الموظفين بمديرية مراقبة التراب الوطني ويكون هو الآمر بدفع النفقات المقتطعة من الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية.
ف 3ويؤهل كذلك لأن يحدد بمقرر التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وقواعد تسييرها واختصاصاتها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.73.652 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.73.652 يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) تحول إلى مديرية لمراقبة
- الفصل الثانييعهد إلى مديرية مراقبة التراب الوطني بمهمة السهر على صيانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتها.
- الفصل الثالثتوضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهير شريف.
- الفصل الرابعينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يلغى ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973).