الفصل 31
من ظهير شريف يتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية (رقم 1.74.383)
ف 1حرية التجول
- 1-يمكن العسكريين المتوفرين على رخصة إذا كانوا خارج أوقات الخدمة العسكرية وكانوا غير مرتبطين بالتزام يتعلق بمباشرة الخدمة العسكرية أن يتجولوا بكل حرية داخل التراب الوطني طبق الحدود والشروط المقررة في الرخصة التي يسلمها لهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو رؤساء القطع العسكرية.
ف 2ويجوز لقواد الوحدات بصرف النظر عن جميع الأوامر التي يصدرها رئيس الأركان العامة أن يحدوا تجول العسكريين التابعين لسلطتهم إذا دعت الظروف لذلك، ويتعين عليهم أن يخبروا بهذا الحد في الحين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 32-يخول العسكريون المرابطون بالخارج الحق في التجول داخل الحدود الجغرافية المعينة في الرخصة، ولا تجوز لهم مغادرة التراب الذي يرابطون فيه إلا بإذن من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 4ويسلم رخصة العسكريين المرابطين في الخارج رئيس القطعة العسكرية المشرف على الوحدة أو مدير المؤسسة فيما يخص التلاميذ المتمرنين وفق النظام الخاص الذي يحدده رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو مدير المؤسسة.
سؤال عن الفصل 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.74.383 — madda.ma
القسم الأول: المنع الناتج عن الوضعية العسكرية
الفصل 26 – الفصل 31- الفصل 26المطالبات الجماعية يمنع تقديم المطالبات الجماعية في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
- الفصل 27نشر المكتوبات وتسلمها
- الفصل 28الخطابة في الجمهور يمنع على كل عسكري أن يخطب في الجمهور دون سابق إذن من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو دون أمر من السلطة التسلسلية.
- الفصل 29الاكتتابات وجمع التبرعات يمنع على العسكريين المزاولين خدمتهم تنظيم اكتتابات أو المشاركة فيها دون سابق إذن من رئيس الأركان العامة كما يمنع عليهم جمع التبرعات.
- الفصل 30التنظيم السياسي والنقابي يمنع على كل عسكري تأسيس منظمة سياسية أو الانخراط فيها.
- الفصل 31حرية التجول