الجزء الخامس: المكافآت والعقوباتالقسم الثاني: الإجراءات
الفصل 88
من ظهير شريف يتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية (رقم 1.74.383)
ف 1ممارسة حق العقاب
- 1-يجب على كل آمر كيفما كانت رتبته أو درجته أو قطعته العسكرية أو مصلحته أن يحافظ على نظام الانضباط العام، وله من أجل هذا إثبات الأخطاء التي يرتكبها مأموروه والمعاقبة عليها في الحال.
- 2-لكل ضابط أو ضابط صف أو عريف أول أن يصدر مباشرة العقوبات المقررة في هذا النظام في حدود اختصاصاته إذا كان العسكري مرتكب الخطأ تابعا لقطعته العسكرية ومنتميا إلى مصلحته.
ف 2وإذا كان العسكري مرتكب الخطأ تابعا لقطعة عسكرية أو مصلحة أخرى فإن الآمر الذي أثبت الخطأ يوجه إلى رئيس القطعة أو المصلحة التابع لها المعني بالأمر طلب عقوبة مدعما بأسباب ويصدر رئيس القطعة العقوبة الواجب تطبيقها ويخبر بذلك السلطة التي طلبت إصدار العقوبة.
- 3-إذا كانت السلطة التي أثبت الخطأ وعاقبت عليه في الحال ترى أن اختصاصاتها التأديبية غير كافية لفرض عقوبة على العسكري تتناسب والخطأ المرتكب فإنها توجه طلبا بتشديد العقوبة إلى سلطة أعلى ويجوز لهذه الأخيرة بعد المعاقبة على الخطأ أن توجه بدورها إلى سلطة أعلى منها طلبا بتشديد العقوبة.
ف 3غير أن المعني بالأمر الذي تحمل العقوبة الصادرة عليه يجب أن يطلق سراحه في انتظار صدور مقرر بتشديد العقوبة عند الاقتضاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العسكري من حريته بعد انصرام عدد الأيام المعاقب بها.
- 4-يجب أن تبلغ العقوبة بمجرد إصدارها إلى المعني بالأمر وأن تنفذ دون تأخير.
- 5-وعلى سبيل الاستثناء بالنسبة لمقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 السابقة فإن لقواد الوحدات التابعة للبحرية الملكية الصلاحية وحدهم لمعاقبة أفراد طاقمهم بناء على تقرير الآمر الذي أثبت ارتکاب الخطأ، وترفع طلبات تشديد العقوبة إلى مفتش الجيوش وعند الاقتضاء إلى جلالة الملك القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
سؤال عن الفصل 88؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 88 من ظهير شريف رقم 1.74.383 — madda.ma
القسم الثاني: الإجراءات
الفصل 88 – الفصل 97- الفصل 88ممارسة حق العقاب
- الفصل 89إيقاف التنفيذ يمكن أن تشفع بإيقاف التنفيذ عقوبات الحجز والإيداع في قاعة الشرطة والأماكن التأديبية والزنزانة وكذا عقوبات الاعتقال العادي والاعتقال المشدد والاعتق
- الفصل 90تكرار المخالفة يعتبر مكررا للمخالفة كل عسكري يعود في أقل من أربعة أشهر بعد ارتكاب خطأ عوقب عليه بالحرمان من الحرية إلى ارتكاب خطأ جديد مصنف في جدول العقوبات تصن
- الفصل 91الضمانات الأساسية يخول كل عسكري الحق في الضمانات الأساسية الآتية:
- الفصل 92الشكايات يمكن لكل عسكري اعتقد أن عقوبة تأديبية لا مبرر لها طبقت عليه أن يطلب مع مراعاة السلم التسلسلي الاستماع إليه من طرف السلطة التي هي أعلى من السلطة الصادرة
- الفصل 93العفو عن العقوبة يمكن أن يعفى عن العقوبات بأمر من جلالة الملك القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية في بعض المناسبات ولاسيما بمناسبة الأعياد
- الفصل 94الاستمرار في مزاولة الخدمة من أجل عقوبة جارية كل عسكري يكون ملزما في التاريخ المقرر لإطلاق سراحه أو على إثر فترة تمرين بقضاء عقوبة الحجز أو الاعتقال العادي أو ا
- الفصل 95الاستمرار في مزاولة الخدمة من أجل عقوبة إن العسكريين العاملين بصفة مجندين والذين صدرت عليهم خلال مدة خدمتهم عقوبة بالاعتقال المشدد أو بالإيداع في الأماكن التأدي
- الفصل 96مجلس الوحدة يجتمع مجلس القطعة العسكرية لإبداء رأيه في الحالات الآتية:
- الفصل 97مجلس البحث يجب أن يعرض الضباط على مجلس للبحث قبل جعلهم في وضع عدم مزاولة الخدمة بمقتضى سحب منصب أو توقيفه أو قبل تسريحهم من الجندية لأجل عقوبة تأديبية، ويحدد تأ