مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

الفصل 10

من ظهير شريف رقم 1.75.33 باحداث أوسمة خاصة بالدفاع الوطني

صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 1990

يتلقى المنعم عليهم بوسام «النجم الحربي» وميدالية الجرحى براءة تسجل في ديوان الأوسمة ويوضع عليها طابعنا الشريف، ويعفى المنعم عليهم من جميع الاداآت المرتبة على الأوسمة.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.75.33 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

الفصل 9 – الفصل 15
  1. الفصل 9ينعم بوسام «النجم الحربي» وميدالية الجرحى بمقرر تصدره جلالتنا الشريفة وينشر بالجريدة الرسمية طبقا للشروط المحددة في الفصل 49 من المرسوم الملكي رقم 199.66 المشار
  2. الفصل 10يتلقى المنعم عليهم بوسام «النجم الحربي» وميدالية الجرحى براءة تسجل في ديوان الأوسمة ويوضع عليها طابعنا الشريف، ويعفى المنعم عليهم من جميع الاداآت المرتبة على ال
  3. الفصل 11تقدم اقتراحات التعيين من طرف رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  4. الفصل 12لا يحمل وسام «النجم الحربي» وميدالية الجرحى الا مع البذلة العسكرية في الجانب الايسر من الصدر بعد الأوسمة الوطنية، ويرتب وسام النجم الحربي عند الاقتضاء قبل ميدال
  5. الفصل 13ينص على هذين الوسامين في دفتر تسجيل المنعم عليهم بهما.
  6. الفصل 14تجرى على المنعم عليهم بوسام النجم الحربي وميدالية الجرحى القواعد التأديبية المقررة بالباب الرابع من المرسوم الملكي رقم 196.66 المشار اليه أعلاه المؤرخ في فاتح ر
  7. الفصل 15ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1974.
فهرس النص كاملا · 16 مادة