مادة madda
FR
الجزء الأول: تنظيم المحكمة العلياالفرع الرابع: الواجبات

الفصل 12

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ف 1يجب على الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات أو جلسات التحقيق التي يستدعون إليها.

ف 2ويطبق نفس الوجوب فيما يخص الأعضاء المنتخبين لمشاركة في مهام النيابة العامة.

ف 3وفي حالة تغيب لغير سبب قاهر تعلن عن إقالتهم المحكمة العليا التي تبت في الأمر إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة.

ف 4ويخبر مجلس النواب بإقالتهم ويباشر تعويضهم.

سؤال عن الفصل 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

الفرع الرابع: الواجبات

الفصل 11 – الفصل 12
  1. الفصل 11إن قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة الرسميين والمساعدين يؤدون بمجرد انتخابهم اليمين أمام مجلس النواب.
  2. الفصل 12يجب على الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات أو جلسات التحقيق التي يستدعون إليها.
فهرس النص كاملا · 44 مادة