الجزء الأول: تنظيم المحكمة العلياالفرع الرابع: الواجبات
الفصل 12
من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ف 1يجب على الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات أو جلسات التحقيق التي يستدعون إليها.
ف 2ويطبق نفس الوجوب فيما يخص الأعضاء المنتخبين لمشاركة في مهام النيابة العامة.
ف 3وفي حالة تغيب لغير سبب قاهر تعلن عن إقالتهم المحكمة العليا التي تبت في الأمر إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة.
ف 4ويخبر مجلس النواب بإقالتهم ويباشر تعويضهم.
سؤال عن الفصل 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
الفرع الرابع: الواجبات
الفصل 11 – الفصل 12- الفصل 11إن قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة الرسميين والمساعدين يؤدون بمجرد انتخابهم اليمين أمام مجلس النواب.
- الفصل 12يجب على الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات أو جلسات التحقيق التي يستدعون إليها.