الجزء الثاني: المسطرةالفرع الثاني: في التجريح
الفصل 24
من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ف 1يبت في الأمر بقرار لرئيس المحكمة العليا إذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء في لجنة التحقيق وبحكم للمحكمة العليا إذا كان موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء بهذه المحكمة.
ف 2ولا يقبل أي طعن في القرار أو الحكم.
ف 3وإذا صدر القرار أو الحكم المذكوران بقبول التجريح ترتب عن ذلك التخلي فورا عن عمل العضو أو الأعضاء الذين وقع تجريحهم.
سؤال عن الفصل 24؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
الفرع الثاني: في التجريح
الفصل 22 – الفصل 25- الفصل 22كل عضو رسمي أو مساعد بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق يمكن تجريحه لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية.
- الفصل 23يجب تقديم التجريح قبل كل استنطاق أو استماع حول جوهر القضية إذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء في لجنة التحقيق وبمجرد افتتاح المداولات إذا كان موجها
- الفصل 24يبت في الأمر بقرار لرئيس المحكمة العليا إذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء في لجنة التحقيق وبحكم للمحكمة العليا إذا كان موجها ضد عضو واحد أو عدة أعض
- الفصل 25يتعين على كل عضو رسمي أو مساعد بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق يكون على علم بتجريحه لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية أن يصرح بذ