القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية (رقم 1.78.859)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر1915) بشأن الحالة المدنية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.78.859 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1399 (19 مارس 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1399 (19 مارس 1979).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1398 (17 مايو 1978) والآتي نصه:
القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (24 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية.
فصل فريد - ينسخ ويعوض بالاحكام الآتية الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية.
الفصل 20 - تفرض على نسخ عقود الحالة المدنية والاطلاع عليها والبحث عنها الواجبات المحددة في الفصل 48 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الواجبات والمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة.
واستثناء من احكام الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 851.65 المشار اليه اعلاه الصادر في 7 رجب 1386 (22 اكتوبر 1966) بمثابة قانون فان هذه الواجبات تستخلص بمكاتب الحالة المدنية لفائدة ميزانيات الجماعات الحضرية والقروية طبق الشروط المحددة بقرار لرئيس المجلس الجماعي المعنى بالأمر.
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.