مادة madda
FR

ف 1ينفذ القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1398 (17 مايو 1978) والآتي نصه:

ف 2القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (24 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية.

ف 3فصل فريد - ينسخ ويعوض بالاحكام الآتية الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية.

ف 4الفصل 20 - تفرض على نسخ عقود الحالة المدنية والاطلاع عليها والبحث عنها الواجبات المحددة في الفصل 48 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الواجبات والمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة.

ف 5واستثناء من احكام الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 851.65 المشار اليه اعلاه الصادر في 7 رجب 1386 (22 اكتوبر 1966) بمثابة قانون فان هذه الواجبات تستخلص بمكاتب الحالة المدنية لفائدة ميزانيات الجماعات الحضرية والقروية طبق الشروط المحددة بقرار لرئيس المجلس الجماعي المعنى بالأمر.

سؤال عن الفصل الأول؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.78.859 — madda.ma

القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية (رقم 1.78.859)

الفصل الأول – الفصل الثاني
  1. الفصل الأولينفذ القانون رقم 3.78 المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بشأن الحالة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 9 جمادى الآخرة
  2. الفصل الثانيينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان