مادة madda
ظهير شريف رقم 1.81.178

القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها (رقم 1.81.178)

ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.81.178 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 16 من صفر 1401 (24 دجنبر (1980):

قانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها

وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل (1981).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 8 مواد

الفصل الأول

إن أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تطبق على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها طبق الشروط المحددة في هذا القانون.

الفصل الثاني

يطبق وجوبا نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال المشار إليها في الفصل الأول الجارية عليهم أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المحددة بموجبه شروط تشغيل المأجورين الفلاحيين وأداء أجورهم.

الفصل الثالث

إن العملة المطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي وفقا لهذا القانون البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في التاريخ المحدد في الفصل 8 والذين انتفعوا بالتأمين مدة مائة وثمانية أيام على الأقل خلال الإثني عشر شهرا المدنية الموالية للتاريخ المذكور يستفيدون، لأجل تخويل الحق في التعويضات عن الزمانة أو الشيخوخة والتعويضات الممنوحة للمتوفى عنهم، من تصحيح إجمالي لمدة اثنين وسبعين يوما من التأمين عن كل سنة من العمر دون أن يتجاوز عدد الأيام المصححة بهذه الكيفية ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين يوما.

الفصل الرابع

إن العامل الدائم حسبما هو معرف في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.219 المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون، الذي بلغ الستين من عمره وفصل عن عمله لسبب غير الخطأ الفادح خلال الثلاث سنوات الموالية للتاريخ المحدد في الفصل 8 قبل أن ينتفع بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين يخول حالا الحق في راتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصل 53 وما يليه من فصول الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون بالرغم عن كل حكم مناف من هذا الظهير الشريف.

الفصل الخامس

يجب على المشغل في الحالة المشار إليها في الفصل 4 أن يدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط التي تحددها الإدارة مبلغ واجبات الاشتراك عن ثلاث سنوات ويحدد واجب الاشتراك المذكور على أساس المقدار المعين لأداء التعويضات الطويلة الأمد وعلى أساس الأجرة الشهرية المتوسطة التي تقاضاها العامل خلال الإثني عشر شهرا المدنية السابقة للفصل عن العمل.

الفصل السادس

إن الواجبات المفروضة على المشغلين بشأن انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل ماجوريهم وفقا لأحكام الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون، يعمل بها ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الفصل السابع

إن أحكام الباب الثالث من الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلقة بالتعويضات العائلية يعمل بها ابتداء من تاريخ تحدده الإدارة بطلب من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تعين كذلك مقدار واجب الاشتراك المشار إليه في الفصلين 19 و 20 (الفقرة 2) من الظهير الشريف المذكور والمتعين دفعه على المشغلين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية فيما يخص هذا الصنف من التعويضات، كما تعين عند الاقتضاء الكيفيات الخاصة بتطبيق الأحكام المشار إليها في هذا الفصل.

الفصل الثامن

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من ربع السنة الموالي لانصرام سنة مدنية على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفصلين 6 و 7 منه.

الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.