ج.ر 3572 · ص 464
الباب الثاني: أحكام انتقالية
الفصل الرابع
إن العامل الدائم حسبما هو معرف في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.219 المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون، الذي بلغ الستين من عمره وفصل عن عمله لسبب غير الخطأ الفادح خلال الثلاث سنوات الموالية للتاريخ المحدد في الفصل 8 قبل أن ينتفع بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين يخول حالا الحق في راتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصل 53 وما يليه من فصول الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون بالرغم عن كل حكم مناف من هذا الظهير الشريف.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.81.178 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية
الفصل الثالث – الفصل الخامس- الفصل الثالثإن العملة المطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي وفقا لهذا القانون البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في التاريخ المحدد في الفصل 8 والذين انتفعوا بالتأمين مدة مائة
- الفصل الرابعإن العامل الدائم حسبما هو معرف في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.219 المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون، الذي بلغ
- الفصل الخامسيجب على المشغل في الحالة المشار إليها في الفصل 4 أن يدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط التي تحددها الإدارة مبلغ واجبات الاشتراك عن ثلاث سنوات و