القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية (رقم 1.81.179)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية
التعديلات (1)
- (30 مارس 2020)، ص 1802.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الاول. - ينفذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 صفر 1401 (18 دجنبر 1980):
قانون رقم 1.81 تنشأ بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية
وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 13 مادة
الفصل الأول
تنشأ منطقة بحرية مسماة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ما بعد المياه الاقليمية وتكون ملاصقة لها.
تمتد هذه المنطقة إلى حدود الخط حيث توجد كل نقطة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي كما هو محدد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الثاني
تتمتع الدولة المغربية في هذه المنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وادارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية في قعر البحار وباطن ارضها ومياهها العلوية وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى التي تجرى قصد استكشاف واستغلال المنطقة لأغراض اقتصادية كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
الفصل الثالث
يحتفظ خصيصا بممارسة حقوق الصيد في هذه المنطقة للسفن التي تحمل الراية المغربية او التي يستغلها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة طبقا للكيفيات وتحت العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
الفصل الرابع
للدولة المغربية، داخل هذه المنطقة، الصلاحية الخالصة، وذلك بصرف النظر عن حقوق اخرى يكون معترفا بها من طرف القانون الدولي، فيما يتعلق ب:
- 1-اقامة واستعمال جزر اصطناعية ومنشآت وأجهزة؛
- 2-البحث العلمي البحري؛
- 3-صون البيئة البحرية.
الفصل الخامس
يتوقف كل بحث او استكشاف علمي أو أثرى تقوم به دولة أجنبية أو رعايا دولة اجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة على اذن مسبق من الادارة المغربية.
الفصل السادس
- 1-ان انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق، فيما وراء الحد الخارجي للبحر الاقليمي، حرية الملاحة والتحليق وارساء الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وكذا استخدام البحر في غير ذلك من الاغراض المشروعة دوليا والتي تتصل بهذه الحريات كتلك التي تكون مرتبطة باستغلال السفن والطائرات والكابلات وخطوط الانابيب المغمورة.
- 2-تمارس الحريات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الفصل من طرف الدول الاجنبية ورعاياها مع المراعاة الواجبة للحقوق السيادية المغربية والالتزام بالقوانين والانظمة التي تسنها الدولة المغربية طبقا للقانون الدولي.
- 3-عند ممارسة حرية الملاحة داخل المنطقة المذكورة القيام بأية عملية صيد، بما في ذلك رص اجهزة وأدوات الصيد، والقيام بأي نشاط استكشافي وكذلك كل تلويث او اذاية للبيئة البحرية من شأنهما ان يلحقا الضرر بموارد يمنع على السفن الاجنبية المنطقة او بالأمن الاقتصادي للدولة المغربية.
الفصل السابع
تمارس الدولة المغربية الاشراف اللازم فوق مساحة واقعة ما بعد البحر الاقليمي وملاصقة له على مسافة 24 ميلا بحريا محسوبة انطلاقا من الخطوط الاساسية المستقيمة أو الخطوط الاساسية العادية التي تستخدم لقياس عرض البحر الاقليمي، تكون معروفة بالمنطقة المتاخمة، وذلك فيما يخص:
- –-اتقاء مخالفات قوانينها المتعلقة بالشرطة الجمركية والجبائية والصحية وشؤون الهجرة، داخل اقليمها أو في بحرها الإقليمي؛
- –ردع مخالفات تلك القوانين التي حصلت داخل اقليمها او في بحرها الاقليمي.
لاتقاء وردع المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى اعلاه، يغير الفصل 25 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الموافق عليه بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما يلي:
الفصل 25:
- 1-يشمل المجال الجمركي منطقة بحرية ومنطقة برية.
- 2-تشمل المنطقة البحرية من المجال الجمركي المياه الاقليمية المغربية وكذا المنطقة المتاخمة.
- 3-تمتد المنطقة البرية:
(البقية بدون تغيير).
الفصل الثامن
يغير عنوان الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) کما يلی:
ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تعين بموجبه حدود المياه الاقليمية.
تلغي الفصول 4 و 5 و 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه.
الفصل التاسع
تعوض عبارة "منطقة الصيد الخالصة" في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بعبارة "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، وخصوصا في الفصول 2 و 36 و 37 من الظهير الشريف المذكور.
الفصل العاشر
تجرى على استكشاف واستغلال موارد ارض المنطقة الاقتصادية الخالصة وباطن ارضها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) بمثابة قانون للتنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها.
الفصل الحادي عشر
يتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 ، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، ولا سيما الجغرافية والجيومورفولوجية والظروف الخاصة أو هما معا ومصالح المملكة من أجل التوصل إلى نتيجة منصفة وخصوصا مع الدول الملاصقة سواحلها للسواحل المغربية أو المقابلة لها.
الفصل الثاني عشر
يضم الجرف القاري للمملكة المغربية قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الإقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.
تقع النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر المرسوم طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر، على مسافة لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
تتمتع الدولة في الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية وكذا بالصلاحيات المعترف بها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، في مجالات:
- –إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها واستعمالها؛
- –البحث العلمي؛
- –إرساء خطوط الأنابيب والكابلات المغمورة.
الفصل الثالث عشر
إن مقتضيات هذا القانون لا تحول دون العمل بمبادئ التعاون الدولي التي يلتزم بها المغرب والتي تتجسم في اتفاقات مع دول أخرى من غير المس بحقوق سيادية وفى دائرة احترام مصالحه الوطنية.
وبصفة خاصة فان المغرب يتشبث، في إطار التضامن الافريقي بمبدأ تعاون ذي امتياز، بشأن الموارد الحية، مع البلدان المجاورة غير الساحلية، الذي تعين شكلياته بواسطة اتفاقات ثنائية أو جهوية او دون الجهوية.
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.