مادة madda
FR
  1. 1-ان انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق، فيما وراء الحد الخارجي للبحر الاقليمي، حرية الملاحة والتحليق وارساء الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وكذا استخدام البحر في غير ذلك من الاغراض المشروعة دوليا والتي تتصل بهذه الحريات كتلك التي تكون مرتبطة باستغلال السفن والطائرات والكابلات وخطوط الانابيب المغمورة.
  2. 2-تمارس الحريات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الفصل من طرف الدول الاجنبية ورعاياها مع المراعاة الواجبة للحقوق السيادية المغربية والالتزام بالقوانين والانظمة التي تسنها الدولة المغربية طبقا للقانون الدولي.
  3. 3-عند ممارسة حرية الملاحة داخل المنطقة المذكورة القيام بأية عملية صيد، بما في ذلك رص اجهزة وأدوات الصيد، والقيام بأي نشاط استكشافي وكذلك كل تلويث او اذاية للبيئة البحرية من شأنهما ان يلحقا الضرر بموارد يمنع على السفن الاجنبية المنطقة او بالأمن الاقتصادي للدولة المغربية.

سؤال عن الفصل السادس؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.81.179 — madda.ma

القانون رقم 1.81 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية (رقم 1.81.179)

الفصل الأول – الفصل الثالث عشر
  1. الفصل الأولتنشأ منطقة بحرية مسماة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ما بعد المياه الاقليمية وتكون ملاصقة لها.
  2. الفصل الثانيتتمتع الدولة المغربية في هذه المنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وادارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية في قعر البحار وباطن ارضها ومياهها الع
  3. الفصل الثالثيحتفظ خصيصا بممارسة حقوق الصيد في هذه المنطقة للسفن التي تحمل الراية المغربية او التي يستغلها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة طبقا للكيفيات وتحت العقوبات المنصوص
  4. الفصل الرابعللدولة المغربية، داخل هذه المنطقة، الصلاحية الخالصة، وذلك بصرف النظر عن حقوق اخرى يكون معترفا بها من طرف القانون الدولي، فيما يتعلق ب:
  5. الفصل الخامسيتوقف كل بحث او استكشاف علمي أو أثرى تقوم به دولة أجنبية أو رعايا دولة اجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة على اذن مسبق من الادارة المغربية.
  6. الفصل السادس1- ان انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق، فيما وراء الحد الخارجي للبحر الاقليمي، حرية الملاحة والتحليق وارساء الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وكذا استخد
  7. الفصل السابعتمارس الدولة المغربية الاشراف اللازم فوق مساحة واقعة ما بعد البحر الاقليمي وملاصقة له على مسافة 24 ميلا بحريا محسوبة انطلاقا من الخطوط الاساسية المستقيمة أو الخ
  8. الفصل الثامنيغير عنوان الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) کما يلی:
  9. الفصل التاسعتعوض عبارة "منطقة الصيد الخالصة" في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بعبارة "المنطقة الا
  10. الفصل العاشرتجرى على استكشاف واستغلال موارد ارض المنطقة الاقتصادية الخالصة وباطن ارضها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) بمثابة قانون ل
  11. الفصل الحادي عشريتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 ، مع مراعاة جميع
  12. الفصل الثاني عشريضم الجرف القاري للمملكة المغربية قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الإقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها البري حتى الطرف الخارجي للحاف
  13. الفصل الثالث عشرإن مقتضيات هذا القانون لا تحول دون العمل بمبادئ التعاون الدولي التي يلتزم بها المغرب والتي تتجسم في اتفاقات مع دول أخرى من غير المس بحقوق سيادية وفى دائرة احترا
فهرس النص كاملا · 13 مادة