مادة madda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ظهير شريف رقم 1.81.204

القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي (رقم 1.81.204)

القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.22.37 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022) ص 3732.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.81.204 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول.- ينفذ القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 21 صفر 1401 (29 دجنبر 1980):

/- الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981) ص 546.

  1. –3- قانون رقم 40.80 يتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 8 مواد

الفصل الأول

تحدث مؤسسة عامة تدعى »المعهد الوطني للبحث الزراعي» وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويخضع المعهد لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد جميع الاجهزة المختصة للمعهد بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بهذه المؤسسة وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المعهد كذلك لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل الثاني

يكلف المعهد الوطني للبحث الزراعي بما يلي:0

  1. 1-إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي؛
  2. 2-مباشرة الدراسات الاستطلاعية، خاصة، الدراسات المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني؛
  3. 3-القيام، من ذات نفسه أو بناء على طلب الأفراد، بإجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وبصفة عامة، مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو التي تتعلق بإعداد أساليب تحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية والحيوانية واستعمالها؛
  4. 4-المساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين؛
  5. 5-العمل، في إطار اختصاصاته، على مراقبة الأبحاث والدراسات والأشغال المنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛
  6. 6-العمل على نشر المعارف والابتكارات في مجال البحث التي تدخل ضمن اختصاصاته بكل الوسائل المناسبة؛
  7. 7-تحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث التي ينجزها ومواكبة نقلها لفائدة الفاعلين المعنيين؛
  8. 8-المبادرة، في إطار مهامه، إلى وضع والمشاركة في برامج تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه؛
  9. 9-إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.

يمكن للمعهد، من أجل القيام بالمهام المنوطة به، على الخصوص، أن:

  1. –يحدث وحدات البحث أو دعم البحث وتدبيرها؛
  2. –يحدث شركات تابعة له أو يحوز مساهمات في شركات أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بغية تثمين أبحاثه؛
  3. –يسوق نتائج أبحاثه؛
  4. –ينظم تظاهرات وطنية ودولية في مجالات اختصاصاته و/أو يشارك فيها؛
  5. –يطور شراكات، في المغرب وفي الخارج، خاصة من خلال إبرام اتفاقيات في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته أو في المجالات ذات الصلة.

الفصل الثالث

يدير المعهد الوطني للبحث الزراعي مجلس إداري يتكون، علاوة على ممثلي الإدارة، من رئيس جامعة الغرف الفلاحية وكذا من ممثلين للمنظمات المهنية المعنية.

الفصل الرابع

يخول المجلس الإداري جميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المعهد ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته إلى لجنة تقنية تضم ممثلين للإدارة وممثلين للمنظمات الفلاحية.

الفصل الخامس

لا تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.

وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الفصل السادس

يدير شؤون المعهد مدير يساعده كاتب عام.

ويخول مدير المعهد كافة السلط والصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون المعهد.

وينفذ مقررات المجلس الإداري وعند الاقتضاء مقررات اللجنة التقنية.

ويمكنه أن يتولى بتفويض من المجلس الإداري تسوية قضايا معينة.

ويجوز أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين المديريين بالمعهد.

وله كذلك أن يفوض إلى الكاتب العام جزءا من سلطاته وصلاحياته، ويقوم هذا الأخير مقام مدير المعهد إذا تغيب أو عاقه عائق.

الفصل السابع

تشمل ميزانية المعهد:

  1. أ)من حيث الموارد:
  2. –المحاصيل والأرباح الناتجة عن ممتلكاته؛
  3. –المحاصيل والأرباح الناتجة عن تقديم خدماته وعن بيع نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله؛
  4. –محاصيل الرسوم شبه الجبائية أو الاقتطاعات الأخرى المحدثة لفائدته حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –إعانات الدولة؛
  6. –التسبيقات الواجب إرجاعها التي تقدمها الخزينة والهيئات العامة والخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –الإعانات غير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه وكذا الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة.
  8. ب)من حيث النفقات:
  9. –نفقات تسيير وتجهيز المعهد؛
  10. –إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛
  11. –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تفرض عليه.

الفصل الثامن

يمسك المعهد حساباته وينجز عمليات قبض موارده وأداء نفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.

الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.