القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية (رقم 1.82.210)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.82.210 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 23 من شعبان 1402 (16 يونيو 1982):
قانون رقم 3.81 تنقل بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
استثناء من أحكام الفصول 44 و 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، تنقل إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية.
وتحل الدولة محل الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية في جميع ما لها وما عليها مما يتعلق بالمرافق المذكورة.
الفصل الثاني
تنقل إلى ملك الدولة بغير عوض المنقولات والعقارات الممتلكة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية والمخصصة لمرافق الإغاثة ومكافحة الحريق.
الفصل الثالث
تساهم الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية، وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، في نفقات تسيير وتجهيز مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق بنسبة 50% من النفقات المذكورة.
الفصل الرابع
تظل الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية تتحمل مصاريف إنشاء وتوسيع وتحسين وصيانة شبكة صنابير إطفاء الحريق.
الفصل الخامس
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخصوصا الظهير الشريف الصادر في 13 من ذي القعدة 1364 (20 أكتوبر 1945) المتعلق بتنظيم هيئة رجال المطافئ.
الفصل السادس
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في 9 رمضان 1402 (فاتح يوليو 1982).
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.