ج.ر 3771 · ص 171
الفصل الثاني
تنقل إلى ملك الدولة بغير عوض المنقولات والعقارات الممتلكة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية والمخصصة لمرافق الإغاثة ومكافحة الحريق.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.82.210 — madda.ma
القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية (رقم 1.82.210)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولاستثناء من أحكام الفصول 44 و 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، تنقل إلى الدولة مر
- الفصل الثانيتنقل إلى ملك الدولة بغير عوض المنقولات والعقارات الممتلكة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية والمخصصة لمرافق الإغاثة ومكافحة الحريق.
- الفصل الثالثتساهم الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية، وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، في نفقات تسيير وتجهيز مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق بنسبة 50% من النفقات المذكورة.
- الفصل الرابعتظل الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية تتحمل مصاريف إنشاء وتوسيع وتحسين وصيانة شبكة صنابير إطفاء الحريق.
- الفصل الخامستنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخصوصا الظهير الشريف الصادر في 13 من ذي القعدة 1364 (20 أكتوبر 1945) المتعلق بتنظيم هيئة رجال المطافئ.
- الفصل السادستدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في 9 رمضان 1402 (فاتح يوليو 1982).