مادة madda
FR

تنقل إلى ملك الدولة بغير عوض المنقولات والعقارات الممتلكة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية والمخصصة لمرافق الإغاثة ومكافحة الحريق.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.82.210 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القانون رقم 3.81 المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق التابعة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية (رقم 1.82.210)

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولاستثناء من أحكام الفصول 44 و 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، تنقل إلى الدولة مر
  2. الفصل الثانيتنقل إلى ملك الدولة بغير عوض المنقولات والعقارات الممتلكة للجماعات ولمجموعة الدار البيضاء الحضرية والمخصصة لمرافق الإغاثة ومكافحة الحريق.
  3. الفصل الثالثتساهم الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية، وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، في نفقات تسيير وتجهيز مرافق الإغاثة ومكافحة الحريق بنسبة 50% من النفقات المذكورة.
  4. الفصل الرابعتظل الجماعات ومجموعة الدار البيضاء الحضرية تتحمل مصاريف إنشاء وتوسيع وتحسين وصيانة شبكة صنابير إطفاء الحريق.
  5. الفصل الخامستنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخصوصا الظهير الشريف الصادر في 13 من ذي القعدة 1364 (20 أكتوبر 1945) المتعلق بتنظيم هيئة رجال المطافئ.
  6. الفصل السادستدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في 9 رمضان 1402 (فاتح يوليو 1982).
فهرس النص كاملا · 6 مواد