القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (رقم 1.82.246)
القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.89.226 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 10.89 ، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2040.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الاول.- ينفذ القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 21 صفر 1401 (29 دجنبر 1980):
قانون رقم 5.81 يتعلف بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
وحرر بفاس في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 9 مواد
الفصل الاول
يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعذ ذلك.
ويدخل في حكم الكفيف، تطبيقا لهذا القانون، من لا تتجاوز درجة أبصاره نصف عشر البصر العادي أو لا يستطيع تمييز الاصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على أن لا تتعدى درجة أبصاره ثلاثة اعشار البصر العادي.
الفصل الثاني
يستفيد الاجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط أن تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون جنسيته اتفاقية تنص على ان المكفوفين ومن في حكمهم من رعايا كلا البلدين يتمتعون في تراب الطرف الآخر بالامتيازات المخولة لهذه الفئة من رعاياه.
الفصل الثالث
يجب على آباء المكفوفين القاصرين ومن في حكمهم كذلك وعلى أوصيائهم والمقدمين عليهم والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعهود اليهم بحضانتهم أو رعايتهم أن يصرحوا بهم للسلطات الادارية.
الفصل الرابع
يتمتع المكفوفون ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الادارة بالامتيازات الآتية:
- 1-تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم. وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم؛
- 2-منحهم الاولوية لشغله بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص؛
- 3-رعاية تعاونيات الانتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية باجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على ان تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة؛
- 4-منحهم ومنح المراققين لهم ان اقتضى الامر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا او بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الادارة في هذا المضمار؛
- 5-منحهم الاسبقية لدخول مكاتب الادارات العمومية.
الفصل الخامس
لا يمكن احالة موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره أو طروء ضعف على درجة أبصاره، وتعمل الادارة على اعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.
الفصل 2-5
لا تسري أحكام الفصل 5 أعلاه على العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف في القوات المساعدة والعاملين بالادارة العامة للأمن الوطني وسائر الموظفين المسموح لهم بحمل السلاح في مزاولة وظيفتهم.
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الفصل وأحكام الفصل 5 أعلاه ان اقتضى الامر ذلك.
الفصل السادس
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 500 درهم كل شخص يستعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.
وفي حالة العود ترفع العقوبة الى غرامة يتراوح قدرها بين 500 و 1.000 درهم.
الفصل السابع
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 20 و 100 درهم.
الفصل الثامن
يعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الرابع من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 درهم.
الفصل الثاني.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.