ج.ر 3636 · ص 836
الفصل الرابع
من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (رقم 1.82.246)
صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 1993
يتمتع المكفوفون ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الادارة بالامتيازات الآتية:
- 1-تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم. وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم؛
- 2-منحهم الاولوية لشغله بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص؛
- 3-رعاية تعاونيات الانتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية باجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على ان تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة؛
- 4-منحهم ومنح المراققين لهم ان اقتضى الامر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا او بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الادارة في هذا المضمار؛
- 5-منحهم الاسبقية لدخول مكاتب الادارات العمومية.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.82.246 — madda.ma
القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (رقم 1.82.246)
الفصل الاول – الفصل الثامن- الفصل الاوليستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعذ ذلك.
- الفصل الثانييستفيد الاجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط أن تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون
- الفصل الثالثيجب على آباء المكفوفين القاصرين ومن في حكمهم كذلك وعلى أوصيائهم والمقدمين عليهم والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعهود اليهم بحضانتهم أو رعايتهم أن يصرحوا بهم
- الفصل الرابعيتمتع المكفوفون ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الادارة بالامتيازات الآتية:
- الفصل الخامسلا يمكن احالة موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره أو طروء ضعف على درجة أبصاره، وتعمل الادارة على اعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب
- الفصل 2-5لا تسري أحكام الفصل 5 أعلاه على العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف في القوات المساعدة والعاملين بالادارة العامة للأمن الوطني وسائر ال
- الفصل السادسيعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 500 درهم كل شخص يستعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.
- الفصل السابعيعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 20 و 100 درهم.
- الفصل الثامنيعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الرابع من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 درهم.