مادة madda
FR

يضطلع المركز الاستشفائي بالمهام الآتي بيانها:

  1. –القيام بجميع أنواع العلاج الطبي؛
  2. –إنجاز أعمال البحث الطبي مع المراعاة التامة لحرمة المرضى جسميا ومعنويا والمحافظة على كرامتهم؛
  3. –المشاركة في التعليم السريري الجامعي وما بعد الجامعي في ميدان الطب والصيدلة وكذلك في تكوين المساعدين الطبيين؛
  4. –المساهمة في تحقيق الأهداف التي تحددها الدولة في ميدان الصحة العامة.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.82.5 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز (رقم 1.82.5)

الفصل 1 – الفصل 15
  1. الفصل 1- يحدث مركز استشفائي في كل ولاية من ولايات جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش - تانسيفت – الحوز وجهة فاس - بولمان والجهة الشرقي
  2. الفصل 2يضطلع المركز الاستشفائي بالمهام الآتي بيانها:
  3. الفصل 3يدير المركز مجلس إدارة يتألف من:
  4. الفصل 4تناط بالمجلس الإداري جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز.
  5. الفصل 5للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مجلس التدبير الذي يقوم خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والسهر على ذلك.
  6. الفصل 6- يتألف نصف عدد أعضاء مجلس التدبير من ممثلين للإدارة وعميد كلية الطب والصيدلة بالمكان الذي يوجد به مقر المركز ونصفه الآخر من رئيس مجلس المجموعة الحضرية التي يوج
  7. الفصل 7يدير شؤون المركز الاستشفائي مدير.
  8. الفصل 8توضع تقديرات ميزانية المركز لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في متم دجنبر.
  9. الفصل 9يمسك المركز الاستشفائي سجلاته ويقوم بقبض موارده وأداء نفقاته وفقا لقواعد المحاسبة العامة.
  10. الفصل 10 المكرر- يمكن للموظفين المرسمين والمتدربين التابعين لوزرة الصحة المزاولين مهامهم بالمراكز الاستشفائية في فاتح يناير 2003 أن يندمجوا بطلب منهم في هذه المراكز.
  11. الفصل 10 المكرر مرتينعلى رغم من جميع الأحكام المنافية يواصل الموظفون المدمجون والأعوان المنقولون طبقا للفصل 10 المكرر أعلاه انخراطهم، برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يشتر
  12. الفصل 11تشمل ميزانية المركز الاستشفائي:
  13. الفصل 12ينسخ ابتداء من نشر هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 29 جمادى الآخرة 1372 (16 مارس 1953) بجعل مستشفى مدينة الرباط المختلط مؤسسة عامة وضبط تنظيمها المالي.
  14. الفصل 13- تنقل مجانا إلى المراكز الإستشفائية الأخرى المحدثة بموجب هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لمؤ
  15. الفصل 14يتم استيفاء ديون المركز وفقا لأحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب وما في حكمها حسب
  16. الفصل 15ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 23 صفر 1358 (10 يوليوز 1931) المتعلق بقواعد التسيير والتنظيم المالي الجارية على المستشفيات المدنية المعتبرة مؤسسات عامة. الفصل الثاني
فهرس النص كاملا · 16 مادة