مادة madda
FR
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

الفصل 2

من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع

صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011

ف 1يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.

ف 2ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الامة3:

  1. 1 -الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛
  2. 2 -السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛
  3. 3 -السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيق
  2. الفصل 2يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع ال
  3. الفصل 3يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. الفصل 4تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:
  5. الفصل 5تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على:
  6. الفصل 6تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الط
  7. الفصل 7يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أ
  8. الفصل 8ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظ
  9. الفصل 9يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة ب
  10. الفصل 10(نسخ)
  11. الفصل 11تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و 610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة ا
  12. الفصل 12ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون، غير انه خلافا للأحكام
  13. الفصل 13يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها.
  14. الفصل 14لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اش
  15. الفصل 15لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.
  16. الفصل 16يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها:
  17. الفصل 17يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
فهرس النص كاملا · 47 مادة