القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء (رقم 1.83.179)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.179 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 5 شعبان 1403 موافق 18 ماي 1983:
قانون رقم 22.82 يتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 13 مادة
الفصل الأول
يخول المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء صفة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتجري عليها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويخضع المختبر الآنف الذكر لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع المختبر أيضا لمراقبة الدولة المفروضة على المؤسسات العامة فيما يتعلق بعملياتها المالية بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.
الفصل الثاني
المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء مؤهل ليقوم بنفسه أو بواسطة غيره، تحت مسؤوليته، بالتحليلات الكيميائية أو الفيزيائية الكيماوية وبالاختبارات التي تتطلبها مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والسلع الغذائية والمخصبات ومبيدات الطفيليات. وذلك بطلب من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
وهو مؤهل، كذلك، للقيام بالتحليلات الكيميائية والفيزيائية الكيماوية والاختبارات الهادفة لمراقبة المنتجات الآنفة الذكر لصالح إدارة الجمارك.
ويمكنه، فيما يتعلق بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وبطلب من الدولة، أن يشارك في جميع الدراسات والبحوث الكيميائية أو الفيزيائية الكيماوية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية المواشي.
وينجز، بطلب من المحاكم، أعمال الخبرة فيما يخص التحليلات الكيميائية أو الفيزيائية الكيماوية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤهله لذلك.
ويمكنه، بجانب غيره من المختبرات المتخصصة، أن يقوم بطلب من الدولة أو أشخاص القانون العام أو الأفراد بالتحليلات وأعمال الخبرة فيما يتعلق بجميع المنتجات والسلع.
ويجب استطلاع رأيه من الوجهة الفنية عند اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في ميدان قمع الغش والتزييف.
الفصل الثالث
يدير المختبر الرسمي للتحليلات والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء مجلس إدارة يضم ممثلين للدولة ومدير مكتب التسويق والتصدير ورئيسي جامعة الغرف الفلاحية وجامعة غرف التجارة والصناعة وشخصية مكلفة بتمثيل المستهلكين.
ويستعين مجلس الإدارة بلجنة تقنية يمكن ألا تشمل إلا ممثلين للدولة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه. وترأس اللجنة السلطة الحكومية المسندة إليها الوصاية على المختبر أو من يمثلها.
ويدبر شؤون المختبر مدير.
الفصل الرابع
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المختبر.
وله أن يفوض بعض اختصاصاته للجنة التقنية.
ويجتمع بدعوة يوجهها رئيسه، إما من تلقاء نفسه وإما استجابة لطلب صادر من ثلثي أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنتهية؛
- –قبل 31 أكتوبر لبحث وحصر ميزانية المختبر وبرنامج عمله خلال السنة التالية.
وتكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتصدر مقرراته بأغلبية الأصوات، فإن تساوت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
الفصل الخامس
تجتمع اللجنة التقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة للتداول في القضايا التي تلقت تفويضا بشأنها من هذا المجلس ولمتابعة تنفيذ مقرراته وإرشاد مدير المختبر إذا طلب منها تلك.
الفصل السادس
تجتمع اللجنة التقنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة يوجهها رئيسها إما من تلقاء نفسه وإما استجابة لطلب صادر عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو المدير.
وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، فإن تساوت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
الفصل السابع
يتمتع المدير بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المختبر وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة واللجنة التقنية عند الاقتضاء.
ويمكن أن يحصل من مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية على تفويض لتسوية قضايا معينة.
ويجوز له أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته للموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في المختبر.
ويحضر المدير بصفة استشارية مداولات مجلس الإدارة واللجنة التقنية.
وإذا صدر أمر قضائي بتعيين المختبر للقيام بخبرة فللمدير كامل الأهلية لتمثيله في ذلك أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثامن
تشمل ميزانية المختبر:
- أ)في الموارد:
- –الأجور التي يحصل عليها من المستفيدين من خدماته؛
- –المنتجات والأرباح الناتجة عن ممتلكاته أو عملياته؛
- –إعانات الدولة؛
- –السلفات الواجب ارجاعها التي يحصل عليها من خزينة الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة والاقتراضات المأذون له في القيام بها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –الهبات والوصايا ومختلف المنتجات؛
- –کل موارد أخرى تخصص له فيما سيستقبل، ولاسيما شبه الضريبية منها.
- ب)في النفقات:
- –مصاريف تسيير المختبر وتجهيزه؛
- –ارجاع السلفات والقروض؛
- –جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تفرض عليه.
الفصل التاسع
يمسك المختبر سجلاته ويقوم بعمليات قبض موارده وأداء نفقاته وفق قوانين وأعراف التجارة.
الفصل العاشر
تحل المؤسسة العامة الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون محل المختبر القديم في جميع ماله وما عليه إزاء الغير ومختلف الإدارات، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات والعقود والاتفاقات التي سبق أن أبرمها المختبر الآنف الذكر.
الفصل الحادي عشر
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) بشأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات المدخلة على تعيين المحاسب أو على طرق التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقات المشار إليها في الفصل العاشر أعلاه إلى المؤسسة العامة الجديدة.
الفصل الثاني عشر
جميع المنقولات والعقارات التي خصصتها الدولة للمختبر القديم وتحتاج إليها المؤسسة الجديدة للقيام بالمهام المنوطة بها تنقل إلى هذه المؤسسة مجانا.
الفصل الثالث عشر
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1377 (9 يناير 1958) بتحديد اسم واختصاصات المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، كما وقع تغييره.
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.