ج.ر 3771 · ص 171
الباب الثاني: التنظيم الإداري
الفصل السابع
من القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء (رقم 1.83.179)
ف 1يتمتع المدير بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المختبر وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة واللجنة التقنية عند الاقتضاء.
ف 2ويمكن أن يحصل من مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية على تفويض لتسوية قضايا معينة.
ف 3ويجوز له أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته للموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في المختبر.
ف 4ويحضر المدير بصفة استشارية مداولات مجلس الإدارة واللجنة التقنية.
ف 5وإذا صدر أمر قضائي بتعيين المختبر للقيام بخبرة فللمدير كامل الأهلية لتمثيله في ذلك أمام المحكمة المختصة.
طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير شريف رقم 1.83.179 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري
الفصل الثالث – الفصل السابع- الفصل الثالثيدير المختبر الرسمي للتحليلات والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء مجلس إدارة يضم ممثلين للدولة ومدير مكتب التسويق والتصدير ورئيسي جامعة الغرف الفلاحية وجامعة غرف
- الفصل الرابعيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المختبر.
- الفصل الخامستجتمع اللجنة التقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة للتداول في القضايا التي تلقت تفويضا بشأنها من هذا المجلس ولمتابعة تنفيذ مقرراته وإرشاد مدير ال
- الفصل السادستجتمع اللجنة التقنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة يوجهها رئيسها إما من تلقاء نفسه وإما استجابة لطلب صادر عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو المدير.
- الفصل السابعيتمتع المدير بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المختبر وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة واللجنة التقنية عند الاقتضاء.