ظهير شريف رقم 1.84.145 يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار
ظهير شريف يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.84.145 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984( يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار.
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
تعتبر بمثابة بنوك استثمار تجري عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البنوك التي يقوم نشاطها الاساسي على امتلاك وادارة مساهمات في مؤسسات قائمة أو في طور الانشاء سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه.
ويجوز للبنوك المشار اليها أعلاه أن تمارس أيضا العمليات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان.
الفصل الثاني
يجب على البنوك التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفصل الأول أعلاه أن تحصل على الاذن في الممارسة بهذه الصفة وفقا للاجراءات المقررة في الفصل 4 من المرسوم الملكي الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) وتخضع لاحكام هذا المرسوم الملكي ويترتب على ذلك بوجه خاص :
- 1-الزام كل بنك من بنوك الاستثمار بأن يثبت في حسابه الختامي ان رأس ماله لا يقل عن مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب ولجنة الائتمان والسوق المالية؛
- 2-امکان صدور قرارات من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، تحدث بموجبها النسب الدنيا او العليا الواجب مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من مختلف عناصر أصول وخصوم كل بنك من بنوك الاستثمار.
الفصل الثالث
لا تسري على بنوك الاستثمار أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.210 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة بعض وجوه النشاط ولا احكام النصوص الصادرة لتطبيقه.
الفصل الرابع
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.