ج.ر 3753 · ص 927
يجب على البنوك التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفصل الأول أعلاه أن تحصل على الاذن في الممارسة بهذه الصفة وفقا للاجراءات المقررة في الفصل 4 من المرسوم الملكي الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) وتخضع لاحكام هذا المرسوم الملكي ويترتب على ذلك بوجه خاص :
- 1-الزام كل بنك من بنوك الاستثمار بأن يثبت في حسابه الختامي ان رأس ماله لا يقل عن مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب ولجنة الائتمان والسوق المالية؛
- 2-امکان صدور قرارات من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، تحدث بموجبها النسب الدنيا او العليا الواجب مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من مختلف عناصر أصول وخصوم كل بنك من بنوك الاستثمار.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.84.145 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.84.145 يعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولتعتبر بمثابة بنوك استثمار تجري عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البنوك التي يقوم نشاطها الاساسي على امتلاك وادارة مساهمات في مؤسسات قائمة أو ف
- الفصل الثانييجب على البنوك التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفصل الأول أعلاه أن تحصل على الاذن في الممارسة بهذه الصفة وفقا للاجراءات المقررة في الفصل 4 من المرسوم الملكي
- الفصل الثالثلا تسري على بنوك الاستثمار أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.210 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة بعض وجوه النشاط ولا احكام ال
- الفصل الرابعينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.