ظهير شريف رقم 1.84.8 بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.84.8 صادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات .
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لحسن سير مكتب البريد والمواصلات تنقل بكامل ملكيتها إلى هذا الاخير وفق الكيفية التي تحدد بنص تنظيمي وذلك لتكوين الممتلكات الأولية للمكتب.
وتوضع رهن تصرف المكتب وفق شروط تحدد بنص تنظيمي الاملاك العامة التي يحتاج اليها للقيام بالمهام المسندة إليه يوجب ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.
وتنقل إلى المكتب كذلك وفق الكيفية التي تحدد بنص تنظيمي المساهمات التي تملكها الدولة في المقاولات التي يدخل غرضها في نطاق نشاطه.
وحرر بالدار البيضاء في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) .
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني
فهرس النص · 22 مادة
الفصل 1
تحدث مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تدعى »المكتب الوطني للبريد والمواصلات« وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع المكتب لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المتعلقة بالمرفق العام المنوط به.
ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل 2
يمارس المكتب لحساب الدولة الاحتكار المخول للسلطة العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان البريد والمواصلات ما عدا تسيير شؤون طيف الترددات الكهربائية اللاسلكية الذي يظل من اختصاص الدولة.
ويقوم لحساب الدولة وتحت وصايتها بمهام المرفق العام المرتبط بالاحتكار المعهود اليه بممارسته، وتناط به لهذه الغاية مهمة تنظيم مصالح البريد والمواصلات واستغلالها وتنميتها.
الفصل 3
يتولى المكتب تطبيق اتفاقيات وأنظمة وأوفاق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات والمنظمات المصغرة أو الجهوية للبريد والمواصلات التي ينضم اليها المغرب.
الفصل 4
يعهد إلى المكتب بتدبير شؤون مصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
ويجب ان تدرج عمليات السحب والايداع التي يباشرها المكتب فيما يتعلق بالمصلحة المذكورة بالحساب الجاري العام للخزينة المفتوح لدى بنك المغرب.
الفصل 5
يجب أن يقدم المكتب الوطني للبريد والمواصلات للخزينة العامة الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها رعيا لما تحتاج اليه الخزينة العامة للقيام بمهامها.
وتبرم اتفاقية بين الدولة والمكتب الوطني للبريد والمواصلات تحدد فيها شروط تنفيذ الخدمات المذكورة والاجر المستحق عليها.
الفصل 6
يؤذن للمكتب الوطني للبريد والمواصلات أن يبرم مع الدولة او غيرها من هيئات القانون العام أو الخاص اتفاقيات تمكن الدولة والهيئات المذكورة من استعمال التجهيزات الاساسية التي تتوفر للمكتب للقيام بالمهام المسندة اليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.
الفصل 7
يمكن ان يقوم المكتب بمساهمات مالية في جميع المقاولات التي يكون غرضها داخلا في نطاق المهام المنوطة به.
الفصل 8
يدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات مجلس ادارة يمكن أن يشمل، علاوة على ممثلي الدولة، أشخاصا معنويين يجرى عليهم القانون العام أو شركات تملك الدولة جميع أو بعض رأس مالها.
الفصل 9
يخول مجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.
ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
الفصل 10
يستعين مجلس الادارة بلجنة ادارية تسوى بمقرراتها القضايا التي يسند اليها مجلس الادارة النظر فيها.
الفصل 11
يسير المكتب الوطني للبريد والمواصلات مدير يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المكتب.
وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة واللجنة الادارية، ولمجلس الادارة أن يفوض اليه تسوية قضايا معينة.
ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته وصلاحياته الى الموظفين الذين يشغلون مراكز قيادية بالمكتب.
ويستعين المدير بكاتب عام يقوم تحت سلطته بتنسيق أعمال مختلف أجهزة ادارة المكتب ويمارس السلطات التي يفوضها اليه المدير.
الفصل 12
تنقل الى مدير المكتب السلطات المخولة لوزير البريد والمواصلات واللازمة للمدير للاضطلاع بمهام المكتب المذكور ولاسيما ما يتعلق منها بفرض احترام احتكار الدولة في ميدان البريد والمواصلات والقيام بمراقبة ذلك بواسطة أعوان المكتب.
الفصل 13
مقررات مدير المكتب المتعلقة بإصدار الطوابع البريدية أو فتح المؤسسات البريدية أو شبكات المواصلات أو اغلاقها لا تصير نافذة الا بعد موافقة السلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على المكتب.
الفصل 15
يحل المكتب الوطني للبريد والمواصلات محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.
الفصل 16
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 غشت 1948) بشأن رهن الصفقات العامة لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على طرق التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار اليها في الفصل 15 أعلاه.
الفصل 17
يمارس المكتب الوطني للبريد والمواصلات بتفويض، من أجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بنشاطه، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 12 من رجب 1402 (6 مايو 1982).
الفصل 18
تشمل ميزانية المكتب الوطني للبريد والمواصلات
- 1-في الموارد:
- –محاصيل وارباح الاستغلال وكذا المحاصيل والارباح الناتجة عن عملياته وممتلكاته؛
- –اعانات الدولة المحتملة؛
- –الهبات والوصايا والمحاصيل المتنوعة؛
- –السلفات والقروض الواجب ارجاعها التي تمنحها الدولة أو الهيئات العامة او الخاصة، وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –الموارد الأخرى التي لها ارتباط بنشاطه.
- 2-في النفقات:
- –نفقات استغلال المكتب وتجهيزه؛
- –ارجاع السلفات والقروض والاقتراضات ؛
- –أداء الارباح التي يحصل عليها المكتب إلى الدولة؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
الفصل 19
يمسك المكتب الوطني للبريد والمواصلات حساباته وينجز عمليات قبض موارده وأداء نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
الفصل 20
يباشر تحصيل ديون المكتب الوطني للبريد والمواصلات بطريق الاكراه وفقا لاحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الاولى 1354 (21 غشت 1935) بشأن تنظيم المتابعات في ميدان الضرائب والرسوم التي في حكمها.
الفصل 21
يلحق تلقائيا بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بوزارة البريد والمواصلات في تاريخ احداث المكتب المذكور باستثناء الموظفين الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة، وذلك بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنص على خلاف ذلك.
وينتقل الى المكتب الوطني للبريد والمواصلات الموظفون الموظفون الدائمون العاملون بوزارة البريد والمواصلات في تاريخ احداث المكتب المذكور باستثناء الموظفين الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة.
ويدمج الموظفون الملحقون بالمكتب بصورة تلقائية أو المنتقلون اليه في أطر المكتب الوطني للبريد والمواصلات وفق الشروط التي تحدد في النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب.
الفصل 22
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني للبريد والمواصلات للموظفين المدمجين المشار إليهم في الفصل 21 أعلاه أدون من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في تاريخ ادماجهم.
وتعد الخدمات التي أنجزها بالإدارة الموظفون المشار إليهم في الفصل 21 أعلاه كما لو أنجزت بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات.
الفصل 23
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.