ج.ر 3715 · ص 57
الجزء الأول: الاسم والمهام
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.84.8 بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات
ف 1يمارس المكتب لحساب الدولة الاحتكار المخول للسلطة العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان البريد والمواصلات ما عدا تسيير شؤون طيف الترددات الكهربائية اللاسلكية الذي يظل من اختصاص الدولة.
ف 2ويقوم لحساب الدولة وتحت وصايتها بمهام المرفق العام المرتبط بالاحتكار المعهود اليه بممارسته، وتناط به لهذه الغاية مهمة تنظيم مصالح البريد والمواصلات واستغلالها وتنميتها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.84.8 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والمهام
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تدعى »المكتب الوطني للبريد والمواصلات« وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- الفصل 2يمارس المكتب لحساب الدولة الاحتكار المخول للسلطة العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان البريد والمواصلات ما عدا تسيير شؤون طيف الترددات الكهربائية
- الفصل 3يتولى المكتب تطبيق اتفاقيات وأنظمة وأوفاق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات والمنظمات المصغرة أو الجهوية للبريد والمواصلات التي ينضم اليها المغر
- الفصل 4يعهد إلى المكتب بتدبير شؤون مصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
- الفصل 5يجب أن يقدم المكتب الوطني للبريد والمواصلات للخزينة العامة الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها رعيا لما تحتاج اليه الخزينة العامة للقيام بمهامها.
- الفصل 6يؤذن للمكتب الوطني للبريد والمواصلات أن يبرم مع الدولة او غيرها من هيئات القانون العام أو الخاص اتفاقيات تمكن الدولة والهيئات المذكورة من استعمال التجهيزات الاس
- الفصل 7يمكن ان يقوم المكتب بمساهمات مالية في جميع المقاولات التي يكون غرضها داخلا في نطاق المهام المنوطة به.