مادة madda
ظهير شريف رقم 1.84.9

ظهير شريف رقم 1.84.9 بمثابة قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون يتعلق بالاستثمارات الفلاحية

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون يتعلق بالاستثمارات الفلاحية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.84.9 صادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون يتعلق بالاستثمارات الفلاحية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

استنادا الى الدستور ولاسيما الفصل 19 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون يتعلق بالاستثمارات الفلاحية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالدار البيضاء في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

ينسخ الفصلان 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) ويستعاض عنهما بالأحكام التالية:

الفصل 16. يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي، وذلك بنسبة 40% من متوسط تكلفة التجهيزات بعد طرح الحصة التي تنوب انتاج الطاقة الكهربائية.

وتتألف هذه المساهمة من العنصرين التاليين:

  1. 1-مساهمة مباشرة في ارتفاع قيمة الاراضي المسقية؛

2-اتاوة سنوية دائمة على استعمال ماء السقى.

وتشمل هذه الاتاوة استهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة السقى الخارجية.

الفصل 17 - يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في ارتفاع قيمة الأراضي المسقية، وتحدد المساهمة بـ 30 % من متوسط تكلفة التجهيزات بعد طرح الحصة التي تنوب انتاج الطاقة الكهربائية.

وتحدد الادارة في كل منطقة من مناطق الاستثمار الواقعة داخل دوائر السقى المشار اليها بالفصل 6 أعلاه، المبلغ الواجب أداؤه على وجه المساهمة المباشرة في كل هكتار مسقى.

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.