الفصل الأول
ف 1ينسخ الفصلان 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) ويستعاض عنهما بالأحكام التالية:
ف 2الفصل 16. يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي، وذلك بنسبة 40% من متوسط تكلفة التجهيزات بعد طرح الحصة التي تنوب انتاج الطاقة الكهربائية.
ف 3وتتألف هذه المساهمة من العنصرين التاليين:
- 1-مساهمة مباشرة في ارتفاع قيمة الاراضي المسقية؛
ف 42-اتاوة سنوية دائمة على استعمال ماء السقى.
ف 5وتشمل هذه الاتاوة استهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة السقى الخارجية.
ف 6الفصل 17 - يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في ارتفاع قيمة الأراضي المسقية، وتحدد المساهمة بـ 30 % من متوسط تكلفة التجهيزات بعد طرح الحصة التي تنوب انتاج الطاقة الكهربائية.
ف 7وتحدد الادارة في كل منطقة من مناطق الاستثمار الواقعة داخل دوائر السقى المشار اليها بالفصل 6 أعلاه، المبلغ الواجب أداؤه على وجه المساهمة المباشرة في كل هكتار مسقى.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.84.9 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.84.9 بمثابة قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون يتعلق بالاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولينسخ الفصلان 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) ويستعاض عنهما بالأحكام التالية:
- الفصل الثانيينشر ظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.