مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الوطني للشباب والمستقبل من:

  1. أ)أعضاء حكومة جلالتنا الشريفة؛
  2. ب)رؤساء لجان مجلس النواب؛
  3. ج)رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الذين يتولون رئاسة مجالس الجهات؛
  4. د)ممثلي الهيئات التالية:
  5. –جامعات الغرف المهنية؛
  6. –الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب؛
  7. –المنظمات النقابية؛
  8. –الجماعة المهنية؛
  9. –الجمعيات الوطنية للشباب؛
  10. –الجمعيات الجهوية وجمعيات الشباب المعترف بأنها ذات نفع عام؛
  11. –المنظمات الطلابية؛
  12. –المكاتب الوطنية والجهوية؛
  13. –الجمعيات المهنية للبناء والسياحة والصيد البحري؛

ف 2هـ) ممثلي اقتصاديات الجهات؛

  1. و)ممثلي الجماعات المحلية؛
  2. ز)ممثلي مؤسسات التأهيل التالية:
  3. –الجامعات؛
  4. –المدارس الكبرى والمعاهد العليا؛
  5. –معاهد التكنولوجيا ومراكز التأهيل المهني؛
  6. ح)ممثلي تلاميذ وطلبة المؤسسات المنصوص عليها في (ز) أعلاه؛
  7. ط)شخصيات يراعى في اختيارهم ما يمتازون به من كفاءة في مجال التأهيل وإدارة الموارد البشرية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.90.190 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.90.190 يحدث بموجبه المجلس الوطني للشباب والمستقبل

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة وتحت رياستنا السامية مجلس وطني للشباب والمستقبل.
  2. المادة 2يتكلف المجلس الوطني للشباب والمستقبل بالمساهمة في تكييف أنظمة التربية والتأهيل بحسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي، وبإعداد الشبان المغاربة إعدادا مناسبا ي
  3. المادة 3يتألف المجلس الوطني للشباب والمستقبل من:
  4. المادة 4يعين أعضاء المجلس المنتمون إلى الفئات المشار إليها في البنود (د) و (هـ) و (و) و
  5. المادة 5يتقاضى أعضاء المجلس بدل تمثيل يحدد مبلغه بمرسوم.
  6. المادة 6يعقد المجلس جلسات عامة كلما دعت حاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، ويجتمع بدعوة من جلالتنا الشريفة أو بمبادرة من المجلس نفسه إذا طلب ذلك ثلث عدد أعضائه.
  7. المادة 7للمجلس أن يحدث شعبا له في جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها وأن يؤسس مجموعات عمل دائمة.
  8. المادة 8تبذل الإدارات والمؤسسات العامة وشبه العامة والجماعات المحلية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص للمجلس جميع المساهمات التي يحتاج إليها، وذلك إما تلقائيا وإما بطلب م
  9. المادة 9يمكن نشر دراسات وآراء وتوصيات المجلس وشعبه بناء على تعليمات من جلالتنا الشريفة.
  10. المادة 10تؤازر المجلس في القيام بالمهمة المنوطة به بعثات جهوية لتشغيل الشبان وكذلك بعثات محلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  11. المادة 11تكون للمجلس الوطني للشباب والمستقبل ميزانية يصرف منها على تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية البلاط الملكي.
  12. المادة 12يتولى إدارة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
فهرس النص كاملا · 12 مادة