نص الإصدارظهير شريف رقم 1.94.431 صادر في 28 من رجب 1415 (se السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها
(31 ديسمبر 1994) بتنفيذ قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ؛ بصرف
- –النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات غلى الجباة أو المحصلين الحمد [usa أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال ball الطابع الشريف - بداخله : ويتعرض: كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين sonia ةما (الحسن بن محمد بن يوسف.بن الحسن الله وليه) رسينٍ ة او لموظفين مامين لذين يمنحون بصورة من Dodo الصور ولآي سيب من الأسباب + دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي 0 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله jets امره أننا : إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 متّه ؛ صادرة عن مؤسسات الدولة.
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة )18 سبتمير 1972( بمثابة القانون التنظيمي للمآلية : المادة 2 دم اصدرنا الشريف يلي : .1 وفقا لأحكام القفصل 44 من الدستور ء يوّذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مادة فريدة مراسيم خلال سنة 1995 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا « قانون المالية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات + وكذا لسنة 1995 رقم 42.94 الذي Gil; عليه مجلس النواب في الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف 26 هن رجب 1415 (29 ديسمبر 1994). المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 هن شوال 1397 . : )9 أكتوبر 1977( المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع بالرباط : x
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1415 )31 ديسمبر 1994). والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام وقعه بالعطف : الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات.
الوزير الاول ؛ .11 وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يوافق على المرسومين الامضاء : عبد اللطيف الفيلاتي. التاليين المتخذين عملا باحكام المادة 2 - 1 من قانون المالية لسنة 1994 2 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من 8 7 رمضان 1414 )25 فبراير 1994( :
قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 المرسوم رقم 2.94.189 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994( 1 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات القسم الأول (الجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 je 1415 )20 يوليو 1994) +
- –- والمرسوم رقم 2.94.827 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1415 الشروط العامة للتوازن المالي )16 نوفمبر 1994( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد الباب الأول بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4281 بتاريخ 12 من جمادى.
1 7 الآخرة 1415 )16 نوفمير 1994( الأحكام المتعلقة بالموارد À )16 نوفمير 1994( + نة والضرائب غير المباشرة المادة 3 المادة 1 I تغير أو تنمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 15 و 377 114
1. . تستمر الجهات المختصة « وفقا النصوص التشريعية والتنظيمية ,117 و 135 و 152 و 181 )1( و 182 (1) و 220 و 282 )2( الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون » في القيام خلال سنة 1995 : و 285 و 294 ,.303 و 304 من مدوتة الجمارك والضرائب غير المباشرة 1 باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصسصة للدولة $ التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها '
2 . باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 5 من شوال 1397 المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون. (9 أكتوبر 1977) :
II 1 - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب فيها « الفصل .1 يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من :
2256 .__ الخجريدة الرسمية ( 0 : » : كل وثيقة تتضمن معلومات مكتوبة أو مختزنة في حاملات 0 قابلة لتلقيها أو نقلها أو حفظها ثم تقديمها متى' طلب ذلك مثل الأسطوانات 0 والأسطوانات اللينة والأشرطة الممغنطة والأفلام الدقيقة . ؛
» الفصل 15 . 1 . ا 20100 ارس = ل 1غ معو رفم موتو ة ةارما ممما scene 39 مأ لم يتم الاعلان عنه ؛
0 4 + يجوز للإدارة الترخيص بأن تصنف مجمعة في واحد أو أكثر من الأبواب أو الأبواب الفرعية للتعاريف الجمركية البضائع التي يمكن أن تكون د مدرجة في عدة أبواب أو أبواب فرعية للتعاريف الجمركية إذا كانت هذه « البضائع مسنوردة أو مقدمة للتصدير.:
0 معفاة من الرسوم والضرائب عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها '« العمل ولا سيما Less يتعلق بالتشجيع على الاستثمارات ؛
- –بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك الوارد بيانها في 0 الفصل: 114 بعده . »
0 الفصل .77 1 2 التصاريح المفصلة المعتبرة مقبولة تسجل في م الحال ؟ ش = 29. 00 لمموم مقن 00 EP رو وم ءام ممالل ) « الفصل .114 1 تشتمل الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك على :
0 الأنظمة الموقوف بموجبها دفع الرسوم الجمركية مثل مستودعات 5 الجمرك والمستودعات الصناعية الحرة والقبول المؤّقت 0 ' 10000 00 (الباقي لا تغيير فيه) الفصل .117 تبرأ ذمة المتعهد.والكفيل إنراء تاما أو ترجع إن اقتضم 0 الحال جميع المبالغ المودعة بعد الاطلاع على 0 شهادة الإبراء » المثبتة « صحتها بوجه قانوني والمسلعة منن لدن أعوان الإدارة.
0 غير أنه في حالة تصفيات جزئية متتالية لحساب النظام الواقف الموضوعة البضائع بحكمه تبرأ ذمة المتعهد والكفيل جزئيا أو إن اقتضى الحال ترجع جزئيا المبالغ المودعة بعد الاطلاع على ؛ شهادة الإبراء الجزني المثبتة 0 صحتها بوجه قانوني والمسلمة من لدن أعوان الإدارة وذلك عند إنتهاء كل 0 عملية من عمليات التصفية الجزئية وفي حدود الكميات التي وقعت تصفيتها. 0 11 فوروويء من وكررم مم5 امععويوم 000 ووفرورمة مور رم يروم أو تكملة صنعها.
17 وفقا للمادة على أن البضائع المتوقف استيرادها على رخصة بالتجارة الخارجية والوارد بيانها في قائمة GS 13.89 من القاتون رقم :
الشروط المحددة بنص تنظيمي ؛
ش :2 - يجب بعد تحويل هذه البضائع 100000 (الباقي لا تغيير فيه) » الفصل 152 - النصدير لأجل تحسين الصنع ا 0000 0 منتجات وبضائع من أصل مغربي أو ممغربة بأداء رسوم 0000 » أو تحويلها.
0 على أن المنتجات والبضائع المستوردة التي كانت محل تصدير لأجل « تحسين الصنع يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام القبول المؤقت الذي وقع : اختياره في أول الأمر وإها عرضها للاستهلاك وفق الشروط المقررة في : الفقرة السابقة والفصل 141 ei 11*70 وتكون الرسوم الجمركية 0 (الباقي لا تغيير فيه) il 0 الثالث 0 قواعد تطبق بمجموع التراب الجمركي : الخاضصعة للرسوم ال الاستيراد أو الأشخاص الذين ينقلون هذه 0 البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة 000 لفقم وار وميه يرو وومةه وروي ورور و اوور داخل التراب الجمركي بصفة قاد نونية.
:2 . يجب كذلك على الأشخاص Banner (الباقي لا تغيير فيه) : الفصل .182 1 تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية ' على الاستهلاك المطبقة على الأصناف التالية من البضائع والمصنوعات 00000 PETITE الليمونادا 0 CPE RSS RECENSE وده EEE EE EEE EEE EE EEE EEE EE EEE CE الى موه م 010000 السكر الح - 0 منتجات الطاقة والزفت ؛ .
» - القعي المطاطية وموفة مهمو مر ة ةر وهو مووز ةرو مهرم ةر ووز ل ةف ا و وو و (الباقي لا تغيير فيه) : التدابير الاحتياطية الشخصية في الميدان الجمركي هي .220 الفصل 0 CENTRE ETES ررمي رمم بوره مو تع يم ةمه 1
- 000 -25 CNET IEEE EEE EE EE IT ETE LE EE EL EEIETE فقو ور ةم وتم ةيور ةما ةقر = 35 0غ الخاصة بالجمازك. ؛ - 45.
المنع من استخدام النظم المعلوماتية للودارة. - 5:
40 8 ويمكن أن تتخذ هذه التدابير 0 فيه) (الباقي لا , القصل 282. ...يني 0 :2 - عدم تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص 0 الجمركي كما هي محددة في الفصل 62 أعلاه بمجرد ما يطلب ذلك أعوان د الإدارة وكذا البضائع المقدم في شأنها تصريح موجز والمشار إليها في الفصل sel 2- 595 ؛
6 sous snnnto none net nneseronsevusse = 359 AU) لا تغيير فيه) 0 الفصل 285. - إن الجنح المنتصوص في cree القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الرابع من مدونة 3 عوممم مويو فر ميو مووود تكون المخالفات بيانها معرةو رفي عيرم الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها 2-8 التالي : sise 1 ولم يمنح بشأنها أي استثناء » الفصل 78. . 2 1) لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها ؛
01100 0
- 25 -كل زيادة فمممم ةيه ووور ةمهم ييوووم ةن يميه مي هرم يا ريم فيو مه م RESTES « 2) غير أنه يجوز للادارة الترخي التصاريح عندما يتعلق الأمر EST 1 مر 6م مدر 2م55 المستودع او في المستودع الصناعي الحر 0 5 بالبضائع :
0 لامو ررم ور مو وموم بير مث تر ميرك ا 00 0000
- –عدم تقديم البضائع الموضوعة وفق نظام العبور والوثائق الجمركية : التي يجب أن ترفق بها بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة ؛ ' JS. 5: شطط في استعمال أنظمة المستودع الصناعي الحر والقيول 0 المؤقت قمر مم00 000000060000660 الفصل 286 يعده ؛
+ 6 عدم تقديم البضائع الموضوعة وفق نظام المستودع الصناعي الحر « أو عدم إثبات استعمال البضائع المذكورة بمجرد ما يطلب ذلك أعوان د الإدارة. »
« الفصل .294 تكون جنحا من الطبقة الثالثة :
- 10 -كل تحويل لبضائع من مستودع EREE EEE EEE E EEE 000 2 عدم القيام بالتصدير 0000ل : 3 عدم القيام داخل الاجال المحددة أو وفقا للالتزامات المقررة بتسوية . نظام المستودع أو المستودع الصناعي (Gi, وضعية البضائع الموضوعة 0 01 ألحر. « 111100 ..... = À «+ .303 hill د : 2 على أنه إذا تعلق الأمر بالبضائع المصرح بها وفقا لنظامي المستودع : الصناعي الحر والقبول المقت وبالسلع المستوردة وفق نظام القبول المؤقت (الباقي لا تغيير فيه) 0 الفصل 304. - كل شخص ثبت عليه ارتكاب مخالفة لأحكام النتصوص 0 التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنظام المستودع أو المستودع الصناعي ألحر القبول الموّقت أو العبور يمكن 2300 (الباقي لاتغيير فيه) 11 يتمم الباب الأول من الجزء الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرّة المشار إليها أعلاه بالقسم الرابع نصه :
« القسم الرابع : وجوب تقديم البضائع المدلى 0 في شأنها يتصريح موجز 0 الفصل .59 2. - يجب على المصرح أو وكيله أن يقدم البضائع المدلى 0 في شأنها بتصريح موجز عملا بأحكام الفصول 49 (1) و 54 )1( 0 و 57 )1( من هذه المدونة متى طلب ذلك أعوان الادارة ماعدا إذا أثبت سحبها 0 أو مسافنتها بوجه قانوني طبقا لأحكام هذه المدونة. »
: أ) المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل ؛
0 الجاري بها العمل ولاسيما فيما يتعلق بالصحة وزجر الغش ؛
- ج)المستوردة والمرجعة إلى المرسل من لدن إدارة البريد والمواصلات ؛
0 د) المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها 0 كانت معدة لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركى بشرط ألا يكون قد وقع دفع 0 الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة المذكورة ؛
(a المعتبر التصريح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل ؛
المشتمل التصريح بها المودع بطريقة معلوماتية على إخلالات (sr » أخطاء مادية لا تأثير لها فيما يتعلق بالضرائب أو المنازعات. 0
- –تنسخ أحكام الفصل 136 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار اليها أعلاه وتحل محلها الأحكام التالية :
0 القفصل .136 1 يمكن أن تصفى حمابات القبول المؤقت على أساس 0 على أن تصفية نظام القبول المؤقت يخص البضائع الوارد بيانها في (ls إما وفقا لأحكام الفقرة السابقة ؛
« ب) وإما وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. 0
- 9 -تراقب الادارة العناصر المصرح بها من قبل المتعهد خلال الستة 0 أشهر التالية لتاريخ تسجيل التصريح الأول : بالتصدير المنجز بعد القبول ؛ المؤقت المقصود » وبعد انصرام هذا الأجل » تعتبر العناصر المصرح بها 0 من قبل المتعهد مقبولة.
و 3 - إذا تبين من أعمال المراقبة المقررة أعلاه أن شروط التصفية مخالفة : للشروط المصرح بها من قبل المتعهد « وجب تلقائيا تعويض العناصر ؛ المصرح بها بنتائج المراقبة المذكورة سواء فيما يتعلق بالكميات الباقية المراد استعمالها أو الكميات التي سبق استعمالها كان النظام الجمركي المطبق على 0 منتجات المقاصة.
ER 4: بالاستقدة من ام المؤقت الصادرات
7. - تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 281 و 286 من مدونة الاعفاء من الرسم على الاستيراد 0 الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه : ومن الاقتطاع الجبائي عند استيراد 0 الفصل .281 تكون جنحا من الطبقة السادسة + ' : السيارة الاقتصادية م 1 - التهريب قمم ففوة وم مو موه هف ش المادة 4 0 فمو موه مهمو مهرورم وم ء ةيوم ا جوم يموع مم ره اهبام يروو زور وريد ييا ةا عند الاستيراد السيارة: السياحية إل : السيارة الاقتصادية 0 7 المخالفات لأحكام الجزء السادس المكرزر من هذه المدونة. » (الوضع 87.03 سابقا) .والمحددة مميزاتها ومواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين ؛ الفصل .286 يعد شططا + 1 الدولة والصانع.
استيراد المعدات والالات والسلع ' و2 نظام ÉCOCEPS SEPT EST EEE SET SEE TELE TEE TEST EEE TETE EEE LE") التجيدادة المدرجة في برامج EN 0 tenons 1 0 المادة 5 1 4 — فى ألمستودع الصناعى الحر : كل بيع أو تفويت غ
- 42 -في المستودع الصناعي الحر : كل بيع أو تفويت غير مرخص به 1. . تعفى من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 1995 :
0 وفقا لهذا النظام وكل استعمال للمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع لواردات من لمعذات والالات والسلع التجهيزيا المدرجة في برامج و المنفصلة والبضائع المذنكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستثمار الحاصلة على شهادة المطابقة أو المبرمة اتفاقية في شانها طبقا 0 الاستفادة من النظام. 0 1 1 1 50 ‘
- –«VI الجزء الخامس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتشجيع على الاستمارات 1 . المشار إليها أعلاه بالباب الثاني المكرر التالي : . ب) الادوية المضادة للسرطان المصنفة في التعريفية 3004.10.20 .
و 3004.20.20 و 3004.32.20 و 3004.39.20 و 3004.40.20 , 3004.90.20+_ 1 ج) المقاغد ذات العجلات والعربات الممائلة المخصصة للأشخاص المعاقين ش : المستودع الصناعي الجر (البنود التعريفية 8713.10.00 و 8713.90.00( « والوصلات الاصطناعية 0 الفصل .134 2 المستودعات الصناعية الحرة مؤسسات موضوعة وأجهزة أخرى لتقويم الأعضاء (البنود الجمركية 9021.11.00.00 0 تحت مراقبة الادارة يمكن أن يرخص فيها للمنشات المعد مجموع انتاجها و 9021.19.00.90). 1 aile بان تستورد مع وقف استيفاء الضرائب والرسوم 6 المعدات ا1. - تفسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الققرة 2 (ب) بالبند من 0 والتجهيزات وأجزاءها وقطعها المنفصلة والبضائع المعدة لاستعمالها المادة 3 من قانون المالية لسنة 1988 رقم 7 الصادر ال 1 في المعدات والتجهيزات المذكورة. 0 , الشريف pi 87.200.! بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 0 الفصل .134 3 تكون البضائع التي يمكن استخدامها في المستودع (30 ديسمبر 1987) à كما وقع نسخ الأحكام المذكورة وتعويضها بالمادة 5 ; الصناعي الحر والمنتجات المصنوعة المقبولة لمقاصة حساب المستودع . من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف : المنكور والشروط التي تتم بها هذه المقاصة هي نفس البضائع والمنتجات رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).
« والشروط المطبق عليها نظام القبول المؤؤقت 0 مع مراعاة الأحكام الخاصة 0 الواردة في الفصل .2134 4 بعده. ش : الاعفاء من الضرائب والرسوم 0 وتخضع البضائع المذكورة ومنتجات المقاصة النحصل عليها لأحكام الباب المفروضة على الواردات د الثالث من هذا الجزء. » 0 (شركة فوس - بوكراع) « الفصل .134 4 تحدد بنص تنظيمي إجراءات الترخيص المستودع المادة 6 - 0 الصناعي الحر وشروط (إقامته ومراقبته وحراسته وتسييره. 0 7 .1 ' اعي الحر وشرو [قامته ومراقبته وحراسته و' 128 1 يمد الى 31 ديسمبر 1995 الاعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على .
: الفصل 151 بعده » المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار. يتاريخ 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( المعتبر بمثابة قانون المالية د اليها في الفصل 2-134 اعلاه. 1 0 , لسنة 1993 Lai يتعلق بالمعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن
- ش -تنسخ أحكام الفقرة 3 من الفصل 181 من مدونة الجمارك شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي الى تقييم والضرائب غير المباشرة المشار أليها أعلاه.؛ مناجم الفوسفاط بالأقاليم'الصحراوية.
مسمس سس م SR وقف استيفاء الرسم على الاستيراد والاقتطاع الجباني 7 11. - يغير ويتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 5 الجدولان عند الاستيراد والضرائب الداخلية على الاستهلاه (أ) و (ت) بالفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.77:340 1 1 ‘ بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( المعتبر بمثابة قانون :
المفروضة على زيوت النفط الخام أو المعادن à 0 0 0 النفطية المعدة للتصفبة ( المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول لنفطية للتصفية المرتبة على أساس الكحول المادة 7 يوقف استيفاء الرسم على الاستيراد والاقتطاع الجبائي عند الاستيراد بيان المنتجات وحدة التمصيل المقادير بالدرهم والضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على زيوت النفط الخام أو ' : 1 ب) المياه القازية أو غير الغازية والمياه إلغاء الضريبة حسب القيمة على تصدير المعدنية المائدة وغيرها المعطرة بعض منتجات المعادن بإضافة عشرة في الماتة (10 %( أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل المادة 8 أو ما يعادلها من العصير المركل dreams [os تنسخ أحكام الفصل 121 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 م 0غ )16 ابريل 1951( بسن نظام (الباقي بدون (oui 3000 0 ت) الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات إلغاء الضرنية على التفتيش الطاقة والزفت ٍ تنسخ أحكام الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 13 من الزيوت الخام من البترول أو من المعائن رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944( في شأن سير المزاقبة التقنية لأعمال القارية : 0 0 زيوت من البترول أو من المعادن القارية الضريبة الداخلية على الاستهلاك (غير. الزيوت الخامة) ؛ محضرات غير مذكورة ولا هي في آخر المادة 10 ش تحتوي في الوزن على نسبة من زيت ut 7 : البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل
- –3 على re) التالي ايتداء من يناير 1995 أحكام الفصل الاول 0 4 تكون هذه الزيوت 0 1 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 الأساسي :
)9 أكتوبر 1977( المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على — زيوت : البضائع وا لمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا - -. بنزينات خاصة :
الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات : - = = وأيت سبريت ...-...........--.... > هيكتولتر 0 0 الفصل الأول. تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية - - مذكورة :
موت الضرائب الداخلية على الا ل لبقة على الأصناف من 35-5 بنزين الطيران فروفففة ووووفقمم ةم موه كذلك 33,50 البضائع والمصنوعات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي : = وفود ممتاز ولو بغير رصاص 0... . كنك 376,40 1 1 - الليموناد - - زيث الغاز (كيروزين) هيكنولتر 0 0 الل 00 = بنزين النفاتات ل ع ا كذلك 0 « 5 - منتجات الطاقة js 1 — > غير للدم ريا كذلك 59,8100 0 6 القعي المطاطية والأحزمة والصفاقات الهوائية والاطارات المطاطية ؛ - زيوت ثقيلة :
و7 المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة. > seen هيكتولتر 222,20 بيان المنتجات بيان المنتجات وحدة التنحصيل المقادير بالدرهم
- –- فيول وال : - في «BAS
- –— — ل وال ثقيلة (2 (Fo n° مخصصة تيترا بروبلين .. 30 0 كلغ صافية 0 لصناعة القطران والقاريات والزيت اللزجة - قاريات وأمفلت وخليط قاري ...0 100 كلغ Aile 90,00 والمستخلص القاري ومنتجات اخرى : - غيره sense. أنظر الفصل 42 1 متشابهة ...} كثلك 0 بعده لت شيره : - فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل « كرة
- –--- خفيفة )7 (Fo n° ... 100 كلغ 77,81 فحمية قابلة للاحتراق صلبة محصل عليها ' ... (Fo n° 2) Ai -- -- 43,59 من الفحم الحجري )27.01 من التعريفة) 100 كلغ. ile 10,12
- –--- غيره 0 ... als 69,24 - لنيجت (خشب متفحم) وإن كان مكتلا »
- –زيوت لزجة وغيرها : عدا السبج « )27.02 من التعريفة) ...01 aus 10,12
- –- معدة لان تمزج (زيوت أساسية كذلك 228,00 - خث غير فراش الدواب (مستخرج 27,03 1 أو غيرها) من التعريفة) لومم و ولوف كذلك 10,12
- –- زيوت تسمى بالفزلين أو بزيوت القطران - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر (فحم نوع وطرويات Le 16,60 حجري من ليذجت أو خث LA 27.04
- –= سباندل لمم رمم لم60 ...0001 كقلك 228,00 من التعريفة) .. alle es 10,12
- –- زيوت عازلة للكهرباء ... كثلك 16,60 - فحم حجري من البترول Es) 2733
- –- غيرها .. مهو مه ومو م واه كذلك 228,00 من التعريفة) ... كذلك 10,12 زيوت معدنية للتشحيم ؛ مستعملة معدة يباشر استرجاع مخزونات البترول الخام والمنتجات المصفاة للاصلاح 0 واردة من تموين البواخر « الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 1994 بالمصافي والمستودعات الواجب أداء مجموعة فوق التراب المغربي أو واردة الرسوم الجمركية عليها والمملوكة لشركات التوزيع.
من زيت استفاد من نظام توقيف آداء المكس على الاستهلاك الداخلي أو الاعفاء منه وتفرص على مخزونات المواد البترولية المكررة المحصاة بهذه الطرر يقة بسبب مقصدها الأول ... 100 كلغ 1,66 على مستوى شركات النوزيع مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك الجاري
- –محضرات دهنية تشتمل على مزيج من بها العمل في التاريخ المذكور.
الزيوت أو الشحوم من كل صنف أو مزيج :
مركب أساسا من هذه الزيوت أو الشحوم puis الرسوم الجمركيه يحوي على زيوت من البترول أو المعادن ووقف استيفاء والرسوم عند الاستيراد القارية في حدود نسبة تقل عن 570 79 المادة 11 من وزنه + ... 100 كلغ 12,45
- –خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم ! .1 إبتداء من 17 فبراير 1994 » ينسخ قرار وزير المالية رقم 474.78 بواسطة همذوبات منتقاة ... SES 16,60 الصادر في 28 من صفر 1398 (7 فبراير 1978) الموقف بموجبه مؤقتا
- –وقود مكون من مزيج روج البترول أستيفاء بعض الضرائب والرسوم عند استيراد بعض الحيوانات. الحية وبعض اخرىي رعو مم مار رورمو ةس مور رادها وم عبرم موه نظام البنزين لسنة 1979 7 78 15 الصا 1 n . 1 ,7 أو المعادن القارية ركم 18" در بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.78.980
- –محضرات غير مذكورة ولا داخلة في بتاريخ 9 من محرم 1399 (30 ديسمبر 8).
مكان آخر تحتوي من حيث ألوزن على نسبة - يخقض هم رمم الاستيراد المفروض عا 4 J من البترول أو المعادن القارية تفوق 70 76 1 0 والثيران الصغا تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي ة 0 كل 228,00 (الوضع ) والثيران ر (الوضع 0102.90.49) ولحوم وتكون هذه الزيو سي Les “1 كلغ الأبقار الطرية أو المثلجة في شكل ذبائح أو أنصاف ذبائح أو أ
- –البترول ومواد الهيدروكاربور 1 جه و انصاف دبائح أو قطع آخرى الغازية الاخرى : غير منزوعة منها العظام (الوضعان 0201.10.00 و 0201.20.00) إلى :
- –- غازات سائلة à 1 96 2,5 00 , Prenons للعجول والثيران الصغار « من 17 فبراير 1994
- –- غيرها ... 1006م 1 الى 30 Ji 4
- –بنزين معطر من 27.07 NGP . 00 هيكتوليتر 341,40
- –وقود ممتاز من 27.07 als ... NGP 341,40 85 % بالنسبة للحوم الأبقار الطرية أو المثلجة من 17 فبراير 1994
- –هيكسان ... ais 16,75 إلى 0 مارس 1994.
- –محضرات مضادة للتفجير AUS, للتأكسد .
منتجات مضادة للتحجر ومحضرات مجسنة للزوجة ومضافات مضادة للتاكل من المضاقات المعدة الممائلة Loti . بالزيوت المعدنية للتشحيم تحتوي على 0 كلغ صافية
- 1 -ابتداء من فاتح يناير 1995 « يغير أو على النحو التالي البابان 72 و 87 من تعريفة. الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد وكذا تعريفة المذنكورة المحددة بالظهير الشريف رقم 0 .الصادر في 23 من شوال 1376 )24 ماي 1957) : « الباب 72 à أ) بالنسبة للسيارات الخصوصية :
صب وحديد وصلب (فولاذ) 0 دراءة (زجاج أمامي للسيارات) باستثناء الدراءات المصنوعة من ؛ ملاحظات : 1 0 الزجاج السميك المصنوع من ثلاث طبقات (تريبلكس) ؛
- 10 -يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الباب يخص الحروف 0: الزجاج الجانبي ذو سمك يساوي أو يتجاوز 4 ,ميلمترات 0 باستثناء 0 (د) و (ه) و (و) من هذه الملاحظة وردت في المصنف : 0 الزجاج المصنوع من الزجاج السميك المصنوع من ثلاث طبقات 0 2 معادن حديدية مكسوة بمعدن حديدي من نوعية مختلفة تتبع نظام 0 - النظارة الخلفية » باستثناء تلك التي من النوع المسخن + 0 5 : واقيات الصدمات باستثناء تلك المقولبة من البلاستيك ؛ 0 المعدن الحديدي الغالب في الوزن. 1 1 0 1 . صندوق البطارية ؛
0 3 منتجات من حديد أو من صلب محصل عليه بواسطة الاليكتروليز. 0: حامل للعجلة الاحتياطية ؛
- 1 -في هذا الباب يقصد ب : 0 الحرارة (تيرموفورمي) ؛
gén المقاعد ؛ 00 0 2 يخضع تصنيف الخلائط الحديدية في البنود التعريفية للرقم 72.02 0 - تأثيث seal .من مادة الإسفنج (TEP) ؛
» إلى القاعدة التالية : 0 مأطورة أبواب باستثناء المقولبة ؛
0 1 هياكل معدزنية للمقاعد ؟
0 ملاحظات تكميلية : 0 0 حزمات الكابلات الكهربائية ؛
: 1 يميز من بين المنتجات المسطحة بالتجليخ المسماة المغناطيسية ... 0 - خرتوشات مصفي الهواء ؛
0 1 . بطارية التشغيل ؟؛
0 2 يقصد بالحديد الأبيض في الأرقام 72.10 5 72.12 : : - كاتمات « مواسير إخراج الدخان باستثناء المواسير الكاتليتيكية (pot catalytique) : Larcececeenceneaneenentennén see etenes seems d ؟
1 0 = 0 0 3 في الأرقام 72.14 و 72.15 Ye تدخل في البنود التعريفية المتعلقة خزانات المطرقة أو المصنوعة من البوليستير 0 بحديد التسليح إلا المنتجات ذات مقطع عرض دائري يعادل قطره او يفوق 0 إطارات خارجية من المطاط أو أنابيب هوائية ؛
x 6 ملم ولا يتعدى 40 ملم. 0 1 - أحزمة الأمان ؛ 1 8 « الباب 87 0 - بطانات كابحة للفراميل أو أفكاك مكسوة وصفائح للغراميل باستثناء 0 » المركبة على المحاور الحاملة ؛
0 سيارات وجرارات ودراجات وعربات أخرى أرضية 0 كثل التوازن.
« وأجزاؤها ولوازمها (U بالنسية للعربات النفعية الخفيفة :
0 ملاحظات : 0 دراءة (زجاج أمامي للسيارات) باستثناء الدراءات المصنوعة من 0 1 لاايحتوي هذا الباب على العربات التي صممت للسير Le Less .نسكك 0 الزجاج السميك من ثلاث طبقات (تريبلكس) ؛
0 الحديدية. 0 - الزجاج الجانبي ذو سمك يساوي أو يتجاوز 4 ملمترات باستثناء الصنف All) بدون تغيير) - لوازم القاطرة من البوليستير المقوى ؛
0 3 1 نوابض من ريش تلك المصنوعة من ريش بأخدود أو ذات يستثنى من الأجزاء المفككة .للسيارات المبندة في الباب 687 واقيات الصدمات المصنوعة من البوليستير ؛
الأجزاء والعناصر المذكورة بعده والتي تبقى خاضعة لنظامها التعريفي 0 . صندوق البطارية ؟
0 الخاص بها : 00 0 - حامل العجلة الاحتياطية ؛
- 0 -اللبد باستثناء الصنف المطلي ؛
0 زربية الصندوق الخلفي باستثناء الصنف المصنوع شكله باستعمال « الحرارة (تيرموفورمي) ؛
0 دعامات لصفائح ترقيم السيارات ؛
- 0 -غطاء وصفيحة وقوس صفيحة 4 0 صندوق قلاب بيكوب (المسطح الخلفي بحافة) ؛
+ المقاعد - 0 هو - حشو المقاعد ؛
0 مواد تأثيث السيارات باستثناء الأصناف أو المقولبة ؟
+ (TEP) المقاعد من مادة الإسفنج - 0 ه مأطورة أبواب »
* هياكل معدنية للمقاعد 0 د حزمات الكابلات الكهربائية ؛
0 خرتوشات مصفي الهواء ؛
+ هبرد الحرارة بالماء (رادياتور) ؛
0 . بطارية التشغيل ؛
0 .كاتمات الصوت 0. مواسير إخراج الدخان : باستثنا 0 الكتاليتيكية + ش + مخفضات صدمات التعليق 0 و خزان الهواء المضغوط + 2 0 خزان الوقود باستثناء المطرق ؛
- 0 -إطارات خارجية من المطاط وأنابيب هوائية ة ع المواسير ,= أحزمة الأمان 0 « بطانات كابحة للفرامل أو أفكاك مكسوة وصفائح للفرامل باستثناء 0 المركبة على المحاور الحاملة 4ه '
- 01 -كثل التوازن ؛
0 منبه كهربائي.
: ج) بالنسبة للسيارات النفعية أو الصناعية الثقيلة 0 0 دراءة (زجاج أمامي للسيارات) باستثناء الدراءات المصنوعة من ؛ الزجاج السميك المصنوع من ثلاث طبقات (تريبليكس) ؛
0 الزجاج الجانبي ؛ 1
- 0 -النظارة الخلفية باستثناء تلك التي من النوع المسخن ؛
' 2 7: لوازم القاطرة من البوليستير المقوى - 0 0 نوابض بريش باستثناء تلك المصنوعة من ريش بأخدود أو ذات مقطع » متغير ؟
”0 واقيات الصدمات باستثناء تلك المقولبة' من البلاستيك أو المطرقة ؛
- 0 -صندوق البطارية ؛
0 حامل للعجلة الاحتياطية ؛
«.- اللبد باستثناء الصنف المطلي ؛
0 دعامة لصفيحة ترقيم السيارات ؛
د مقاعد ؟
0 حشو المقاعد ؛
+ مواد تأثيث السيارات باستثناء الأصناف المتصلبة أو المقولبة .
- 0 -تأثيث المقاعد من مادة الإسفنج (TEP) ؛
- د -ارتكاز المقاعد واليات الضبط ؛
» - مأطورة أبواب باستثناء المقولبة ؛
- –هياكل معدنية للمقاعد ؛
حزمات الكبلات الكهربائية ؛
- –مبرد الحرارة بالماء (رادياتور) ؛
. كاتمات الصوت ومواسير إخراج الدخان
- –خزان الهواء المضغوط ؛
. خزان الوقود باستثناء المطرق أو المصنوع من البوليستير ؛
- –إطارات خارجية من المطاط وأنابيب هوائية ؛
باستثناء المواسيئر
- –أحزمة الأمان ؛
- –بطانات كابحة للفراميل أو أفكاك مكسوة وصفائح للفرامل باستثناء تلك 0 المركبة على المخاور الحاملة ؛
- –كثل التوازن ؛
- –مفصل وناقل حركة المفصل.
تستثنى من الأجزاء المفككة للدراجات النارية La) فيها الدراجات' بمحركات) ودراجات بمحركات إضافية 000 0 ل 21111 الني تبقى خاضعة 1 للنظام التعريفي الخاص يها 0 وفع عور ةو PE ELEC EE CEE TE EEE ELLE EE ELEC ELLE EEE EEE EEE رنيو 7( (الباقي بدون تغيير) سه —_ سه الأسعار أرقم التعريفة بيان المنتجات العامة الاعتيادية Î 77 .
0407.00 04.07 بيض طيور بقشره» طازج أو محفوظ أو مطبوخ.
بيض الدواجن :
. 19 9001010100 1*1 33*56
- –... 20 الدجاج من الجرائيم أو هبرد لمممرءمةة يلور os 0 0
31 ----- بيض الدجاج 70 45
39 -- - غيرها ... 55 35 90 231011101110090 1 إين « وإن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين » فشور وغلالات بن 0 أبدال 0 , 0901.11 - غير منزوع منه الكافيين ... 35 :25 00 0901.12 - - منزوع منه الكافيين 35 25
- –بن مخحمصس *: 1 00 0901.21 211111000 2 شاي وإن كان معطر.
.00 ]0902.10 21100 00 ]0902.20 - شاي أخضر (غير مختمر) في عبوات أخرى ممممي رماو .ةلث ةثل ءءء 30 ]175 1 الأسعار رقم التعريفة بيان المنتحات رقم بيان المنتجات ا oo د y... 90 street ... 55 35 00 (0902.40]. - شاي (مختمر) وشاي مختمر 27.11 النفط وهيدروكاريورات غازية أخرى.
جزئيا « في عبوات أخرى ....... ظ 30 0 سائلة :
ا 0 00 dub jé. min ... 30 17:5 . - م 00 2711.12 - يرويان Re 2,5 3e 25,30 معدنية غير مذكورة ولا داخلة في 00 )2711.13 Dion 245 مكان آخر. 00 2711.14 series 2530.90 - غيرها. ميكروكريستالين ؛ سلاك واكس » أوزو -
10 . -. بيغولزيت تستعمل في تحضير كيريت وشمع لينيت وشمع تورب مانع الاستقطاب للنضائد الكهربائية 1 وشموع معدنية أخرى ومواد مشابهة ؤ الجاقة ... 0 0 مستخلصة من خلط أو من طرق أخرى ا 0 00 2712.10 ألقاللين مهو فاه 316 2709.00 9 الزيوت الخام من النفط أو مز المعادن 00 2712.20 البارافين المحتوي في الوزن على أقل من القارية : 0175 % من الزيت ... 15 75
10 ... موجهة الى التكزير ... 0 0 00 2712.90 ل قيرها ... 15 75 2710.00 0 زيوت من النفط أو من المعادن القارية غير زيوت النفط أو من معادن قارية.
.. الزيوث الخام ؛ محضرات غير منكورة , . فحم النفط :
' ولا هي داخلة في مكان آخر تحنوي في 00 ]2713.11 - غير محترق للستت تممه لماي 0 الوزن على نسبة من زيت النفط أو المعادن 00 ]1271312 لد مشترق لمي everne) & تفوق أو تعادل 70 96 تكون هذه 00 .]2713.20 15 sn 00 ET) بقليا أخرى من زيوت النفط :
(الكليدين) : 27.14 زفت واسظت. طبيعي ؟؛ شيست ورمال Les... 11 بكمية صافية تساوي 1! كلغ & ؛ أسفلئيت وصخور أسفلتية, certe pme] eme Lgé ee 19 00 2714.90 - غيرها DS 15 een
- –-- غيرها : 2715.00 27.15 خليط قاري من أساس الاسفلت أو من زفت .
21 د د وأيت يلت الام يي 0 0 (بلاط قاري 01 كوت باكس ؛ مثلا)
31 -- - - وقود ممتاز ولو يدون رصاص .. /) 20 12:5 y ... زفت سائل (, كوت باكس 6 ... 15 0 32 1 يتزين . 92 1245 20 sense مركبات لزفت النفط وما شابه ذلك . 15 75 LA jé... 39 ... 20 1245 99 قيرها Ju 15 7 ...زيوت متوسطة 1 00 30 BARON SERRE ERREUR Li... 41 مكرر للاضاءة ... 20 125 ٍ qu... 42 للطيران de 08 0 DJ غير ميركن 0 بأشكاله 49 20 1245 الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو 59 قيول dl, يتات 20 12:5 0 fsoos.10 مطاط مضاف إليه هباب الفحم او السليكا.
... - - زيوت التشحيم وغيرها : اسه وهامو RS 60 او البراقين 20 ... صفقائح 4 ألواح وأشرطة .............. 30 17,5 : (من نوع واتروايت) mu. 0 0 . 12110111100
70 . - -- . زيوث للعزل الكهربائي .......... 0 0
80 .د زيوث LU ... 15 . 7:5 .
رقم التعريفة بيان المنتجات : ر ' رقم التعريفة بيان المنتجات fosse 2 زجاج بشكل كرات (عدا الكريات الدقيقة 3 !85.04 كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة .
ألداخلة في البند 70.18) أو قضبان Ju) مقومات النيار) ووشائع أو عيدان أو «ol غير مشغول. كهربائي. 1 . : 8504.40 - مغيرات كهربائية ساكنة nn 10 001111 CA RE NT DR 7002.39) 00 0 -- غيرها : 1
31 ---- مقومات التيار من ديود مع معدل : 3 قضبان وعيدان (أسلاك {ui مجلخة ا يمكن أن تعطي تيار كهربائي بقوة بالحرارة بشكل لفات غير 'منظمة من حديد من 40 mal الى 140 أمبير ... 5 أو من صلب. ا oc وو LA yè... 30 175 7213.10 محتوية على مسننات أو نتؤات أو تجويفات 00 8504.50 1100 التجليخ. ش تيده اسطوانات . وأشرطة وغيرها من حوامل
10 -.-ذات مقطع عرضي دائري ........... 55 35 ' لتسجيل الصوت أو لتسجيلات 90 عن 25 . مسجلة » بما في ذلك الآلات والقوالب 00 7213.20 من صلب سهل القطمع [as Su, 1 الهوائية لصناعة الاسطوانات عدا غيرها » محتوية وزنا على أقل من المننجات المذكورة في الفصل 37 5 % من الكربون : أ mener 00 721331 - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من أ - أشرطة مغناطيسية :
pa 14 55 7 35 ]85242 .- لا يزيد عرضها عن 4 مم dress la jé 7213.39
10 .. . ذات مقطع عرضي دائري ... 55 35 9 ...- مخصصة للحاسوب الالكتروني 90 ل S Fe (rul à) 2,5 5 st, VA jé 2,5 غيرهاء محتوية وزنا على 0.25 6 cnrs einen أو أكثر ولكن من 0:6 7 من 8524.2 0 يزيد عرضها على 4 مم ولكن لا ينجاوز الكربون : ; 5 هم 00 7213.41 . - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من ا ا 00 gi 35 85 À ne 14 --- مخصصة للحاسوب الالكتروني 1 (out x} : : - 7213.49 تيمم ماي 5 2,5 DS 5 Uoyéeee 90 8524.23 .. يزيد عرضها عن 65 uns 7213.50 - غيرها » محتوية وزنا على 0,6 أو أكثر 21100 من الكربون.. ا 9 ...- مخصصة للحاسوب الالكتروني cl... 10 مقطع عرضي دائري ... 55 35 ces (al) 5 2,5 . 50 نل SL. LA née 2,5 0غ 8524.9 - غيرها 1 أ 79.07 مصنوعات أخرى من زنك .أ creer 00 790710 01111 91 .... اسطوانات موجهة للحساسوب
10 . - أسطونات وحلقات أو أقراص من الزنك في ذلك ذات شكل سداسي محصلة من أشرطة بواسطة المجوب مكونة 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية بتوهج .
. لرسوم أولية Lane بالقولبة الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف :
لأغمدة أنبربية من المنتجين المسماة 1 مصابيح مقفلة 0 والمصابيح 90 001000 أو الأشعة تحت الحمراء ؛ مصابيح قوسية.
. 9 رقم التعريفة 8539.40 8539.90 8545.11 8545.19 9002.11 9002.90 85.45 90.02 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراه مصابيح قوسية.
1000 من زينون بقوة من pales...
0 واط الى 2500 واط 0غ أقطاب من فحم رفحمات المصابيح أو الخلايا المولدة وأصتاف من جرافيت أو من غيره من الفحم سواء أكنت بمعدن أو دونه هن الأنواع المستعملة في
- –أقطاب ؛
عدسات ومواشير Lies وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت + مركبة تكون أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع الممنرعة من زجاج
- –- لأجهزة التقاط المناظر أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية لتكبير أو تصغير 0 لادوات واجهزة التصوير SA غرافي أو السينماتوغرافي أو لأستعمالاتها :
عرض الصور السينماتوغرافية 5 مم : Clause مرائية (ابجكتيف) بانورامي محيط 1:37 . عدسات مرنية (أبجكنيف) أولية سكوب 6 ء عنسات (أبجكتيف) هيركونار سكوب محيط 2:35 ..
pi... وأجهزة للتصسوير الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي أو لاستعمالاتها !
- –- - - هراة مقعرة لفانوس عرض الصسرر 2.5 2:5 LA 9007.92 i 90.07 بيان المنتجات . - - غيرها 0غ أجهزة سينمائية وأجهزة عرض أو إذاعة الصوت.
.. -- مجموعات (بلوك) كررا وأجزاؤها .. -- مخمد الرأس الرنان الرقاص رأجزاؤه
- –- - نوريل دوارة ذات ثلاث عدسات مرئية (أبجكتيف) La}! jai y .. .. فوائيس عرض الصور كاملة وأجزاوها الأسمار الاعتيادية 2:5 2.5
17. . أ) يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المولدات الكهربائية والمحولات الدائرة الكهربائية المدرجة في الوضع الجمركي 2 وذلك عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 ديسمبر 1994 ؛
- ب)يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المولدات الكهربائية والمحولات الدائرة الكهربائية المدرجة في الوضع الجمركي 85.02 وذلك عن الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 31 ديسمبر 1995.
.V = يوقف ابتداء من يناير 1995 استيفاء الضرائنب والرسوم المفروضة على استيراد النخل المتلقح من نوع الطنانة * الوضع التعريفي 0106.00.91( المستعمل في يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد زيت الزيتون العصرة الأولى (زيت بكر) المدرجة في الوضع التعريفي 1509.10.00 والمستوردة من قبل القوات المسلحة الملكية أو لحسابها « وذلك ابتداء من فاتح يناير 1995 وفي حدود حصة 1.300.000 لتر.
وقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات الحية الأصيلة المتخذة للإنسال من صنف الابل المادة 12 [. - تمد ابتداء من œil يناير 1995 أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الى الحيوانات الحية الأصيلة المتخذة للإنسال من صنف الابل. (مستخرج الوضع الجمركي 01.06.00.92.00( ؛
- –ينسخ ابتداء من التاريخ المذكور قرار وزير المالية رقم 13.86 يناير 1986( بوقف 10) 1406 JAY! في 28 من Jill المالية لسئة: 1987 رقم 86 .29 الضادر بتنفيذم الظهير الشريف رقم 52 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986).
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 4 مواد
المادة 13
ماكحأ 1995 التالي ابتداء من فاتح يناير تغير على - .I 16 من المادة 1 sil المادة 2-7 وأحكام الفقفرة الأخيرة من القانون رقم 86 المنعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير : )1986 ديسمبر 31( 1407 SM الشريف رقم 239 بتاريخ 8 من ربيع المادة .7 2 - المخصصات المرضدة للمساكن والمخصنصات المرصدة د لاعادة تكوين المناجم تكاليف قابلة للخصم بحسب مدلول المادة د أعلاه المخصصات.
0 المؤّسسة في حدود :
3 % من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة di, بهدف تمويل 0 صندوق يعد :
.و - إما لتملك أو بتاء مساكن................ 0 M nm a ones ares veu éarecreseeeeerernrecese creer 1 ورم م مون مم5( eee 2 1 لممم ةم creer rence والقرض الفندقي ؛ وإذا لم تستخدم المخصصات المذنكورة خلال الخمس سنوات التالية 0 لسئة تأسيسها لم تسثعمل جديد القروض المسترجعة 0 الخمس نبنوات التالية لسنة إرجاعها « أعيد تلقائيا إدراج الجزء غير المستكدم منها في الضريبية اقسادبة زيادة على تطبيق 0 الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة لثانية من المادة 45 من د هذا القانون. ' nude وتطبق أحكام اليند أ أعلاه 0 .)1985 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطين :
« ب) 50 % من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة الضريبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 30 96 من مجموع رقم معاملاتها الناتج عن 0 ولأجل تطبيق هذا البند » يراد بالمؤسسة المنجمية كل مؤسسة مزخص : لها بالبحث أو الاستغلال أو هما فيما يتعلق بالمواد المعدنية المبينة في : 2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 0 )16 أبريل 1951( بسن نظام للمناجم. 2 :
0 وتدرج المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم في باب الخصوم من . موازنة المؤسسة المعنية تحت عنوان خاص يبرز مبلغ مخصصات كل سنة 0 0 مالية.
0 ويجب أن تستغمل المخصصات المؤسسة عند أختتام كل سنة مالية 0 للأغراض التالية قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الاختتام المذكور :
- 1 -انجاز الدراسات والاعمال والبناءات و أو تملك التجهيزات . ؛ والتكنولوجيا ويوجه عام جميع العمليات اللازمة لما يلي :
؛ أ) القيام بأعمال البحث والتنقيب في المناجم أو أجزاء المناجم ألتي لم : يعترف بها بعد ؛ :
0 ب) تحسين عمليات اعادة استعمال المواد المعدنية بعد استغلالها 4
- ج)رفع قيمة المواد المذكورة ؛
0د) pue المعدات المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات .> الاجل تخصيب المعادن ؛
المساهمة في المؤسسات الهادفة الى تحقيق الاغراض التالية :
0 البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛
« ب) رفع قيمة المواد المذكورة ؛
م الا المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات 0 ويتوقف استعمال المخصصات المرصدة للعمليات المبينة في 1 (د) 50 2 (ب - ج) ol على : . 1 و ه تأسيس الحد الأقصى للمخصصات ؛
ره وإثبات استعمال 50 % على الأقل من المخصصات المذكورة ; للعمليات المبينة في 1 (أ) أعلاه.
ويمكن أن تحول الى حساب احتياطي المبالغ التي اعترفت الادارة « باستعمالها فعليا داخل, الأجل المقرر في واحدة أو أكثر من العمليات المبينة و el ؛ ويعاد إدراج المبالغ غير المستعملة من كل مخصص في التيجة الجبائية «1 . للسنة المالية التالية لسنة انصرام الأجل المضروب لاستعمال المخصيص 0 0» النذكور. 0 تؤدى الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية .5 - 16 المادة 00 mens الجارية في أريع دقعات 0
0 . للادلاء بالاقرار المومأ إليه أعلاه.
0 وفي حالة العكس تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته من الدفعة الاحتياطية الأولى الحال أجلها » وإن اقتضى الحال من باقي : الدفعات الأخرى ويرد الباقي المحتمل تلقائيا إلى الشركة من قبل وزير المالية 0 أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك داخل أجل شهر من تاريخ حلول أجل آخر ; احتياطية على الحساب.
- 5 -فيما يتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء مبلغ الحد الأدنى (الباقي لا تغبير فيه).
- –تتمم أحكام البند 1 بالمادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالفقرة التالية ابتداء من فاتح يناير 1995 :
« المادة 27. 1 (الفقرة الثالثة) - ويجب زيادة على ذلك على الشركات. التي » يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند 1 بالفصل 5 من قانون 2267 مكرر - 28 رجب 1415 )31 ديسمير 1994( الجريدة الرهمية 4287 ose 21 وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع 0 المالية لسنة 1978 رقم 1.77 أن ترفق إقرارها بالنتيجة الجبائية بالقائمة » للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي 0 المتضمنة أسماء حائزي اسهمها أو حصصها المستفيدة أو خصص مؤمسيها 9 من القصل » ترجع الى المفتش المشار اليه في الفقرة السابقة. 2 - أو حصص المشاركة فيها كما هي محددة في البند
- –تتمم أحكام القانون رقم 24.86 ألمشار إليه أعلاه بالمادة 46 . 2 ?#3 RE تام لى ممثل قانوني 0 المادة .46 2 - الجزاءات على المخالفات للالتزامات المفروضة على = تطبق أحكام الباب العاشر المكرر من القانون المشار إليه أعلاه 0 الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري. رقم 24.86 على التبليغات الموجهة ألى الخاضعين للضريبة ابتداء من 1 7 فاتح ينايز 1995. اله 0 تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات التي يغلب عليها الطابع اه : 0 العقاري كما هي محددة في البند 1 من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 7 « رقم 1.77 التي لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك وفي نفس الوقت مع. أحكام ضريبية لفائدة الزيادة في رأس مال الشركات 0 الاقرار بنتيجتها الجبائية بالقائمة المتضمنة اسماء حائزي اسهمها أو حصس ش المادة 14 ش مؤسسيها أو حصصها المستفيدة أو حصص المشاركة والمنتصوصس 0 عليها في البند - 2 من الفصل المذكور. 1. - تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 10 من » وإذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفالات أو بيانات غير صحيحة مبلغ الزيادة المحققة في رأس المال الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى « تعرضبت الشركات لغرامة مبلغها 200 درهم عن كل إغفال أو بيان غير الخاضعة للضريبة على الشركات والقائمة في فاتح 'يناير 1994 ألتي تقوم « صحيح من غير أن يزيد مبلغ الغرامة المذكورة على 5.000 درهم. في ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 1995.بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها 0 وتستوفى الغرامات المشار اليها أعلاه عن طريق إصدار جداول بحصص مثشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية.
Au, 0 المالية التي تمت خلالها الزيادة.في رأسٍ المال بعد أن يستنزل إن اقتضى « الباب العاشر المكرر الحال من المبلغ المذكور المقدار الذي تعذر استنزاله من الحد الآدنى.
1 التبليغ واذا تبين أن المبلغ المشار إليه أعلاه غير كاف لانجاز مجموع التخفيض ؛ المادة .50 2 تتميما لأحكأم المواد 29 و 33 و 39 و 40 (ج) من.الضريبة استنزل الباقي تلقائيا من الدفعة 3j الدفعات التموينية على الحساب وو 42 و 47 من هذا القانون إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان المستحقة فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للسنة المشار إليها في الفقرة السابقة. 0 الذي حددنه الشركة في إقراراتها أو عقودها أو مراسلاتها المدلى بها الى 00 مفتش الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابع له مكان فرض .11 تتوقف الاستفادة من أحكام البند 1 بهذه المادة على توفر الشروط ; المنكور بواسطة المامورين لمحلفين بعين دارة الضرائب أو اعوان بة ( أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله قبل 0 الضبط أو الاعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية. ا 1 فاتح يناير 1996 ؛
. ويجب أن يقوم pull بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعني بالامر , في ظرف مغلق. ب). ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال : 3 7 2 5 207 المذ منذ فاتح يناير 1994 4 « ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم لمذكور تح يناير 1 : 0 نسخة من هذه الششهادة الى المعني بالامر ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال أو ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : توقف الشركة عن مزاولة نشاطها وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ
- –اسم العون المبلغ وصقته ؛ اختتام السنة المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه.
- –تاريخ التبليغ + ا 1 1 1 .
1 2 9 سلمة الوثيقة إليه. وفي حالة تخفيض رأس المال أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها قبل 1 72 انصرام أجل الخمس سنوات المشار إليه أعلاه 0 يصير مبلغ التخفيض من وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب . الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المالية على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي جميع الاحوال يوقع المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه دون الاخلال بتطبيق الغرامة د العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم . والعلاوات المنتصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق : : المعتبرة في حكمها المعني بالامر. 0 1 بالضريبة على الشركات.
الضريبة العامة على الدخل المادة 15
1. - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المادة 3 وأحكام الفقرة 4 من البند بالمادة 9 وأحكام المادة 2-15 و أحكام الفقرة الثانية بالمادة 94 من القانون رقم 89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116 .89 0 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
» المادة 3, - الاعفاءات :
: يعفى من الضريبة العامة على الدخل :
- 1 -السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون » الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة.
- 23 -الأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل 0 السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصتفات أدبية أو فنية « أو علمية.
» المادة .9 111. . (الفقرة 4( - وإذا أنتهت مدة العقد 00 EE 0 ميث ةرم مث رين وبعد طلرح قدرها 435 وتنجيم على : مدة لا تتجاوز أربع سنوات. »
0 الماد:ة 15 .2 . المخصصات المرصدة للمساكن والمخصصات المرصدة » لاعادة تكوين المناجم.
0 تعتبر تكاليف ب للخصم بحسب المادة 3 أعلاه المخصصات 0 المؤسسة: في حدود :
>(‘ 3 من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة وذلك بهدف 1 تمويل صندوق يعد :
- 0 -إما لتملك أو بناء مساكن ا 00 ااا ا 0 700 والقرض الفندقي.
؛ وإذا لم تستخدم المخصصات المذكورة خلال الخمس سنوات التالية لسنة » تأسيسها أو لم تستعمل من جديد القبروض المسترجعة داخل 0 الخمس سنوات التالية لسنة ارجاعهلاء أعيد إدراج 0 الجزء غير المستخدم منها في النتائج الضريبية للسنة السادسة زيادة على 0 تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة 11 من المادة 109.
0وفي حالة التخلي عن منشأة من المنشات أو الانقطاع عن الل ل ا 2 2 7000 0 الي ثم خلالها ارجاع المبالغ المذكورة.
0 وتطبق أحكام البند - أ- على 0ك os « بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطس 1985).
(Su 97650 من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة 0 الضريبة على أن'لا تتجاوز هذه ألنسبة 30 % من مجموع رقم معاملاتها 0 الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم المستغلة. .
0 ولاجل تطبيق هذا coul يراد بالمؤسسة المنجمية كل مؤسسة 0 مرخص لها بالبحث أو الاستغلال أو هما معا فيما يتعلق بالمواد المعدنية 0 المبينة في الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 0 (16 أبريل 1951( بسن نظام للمناجم. - ' 0 وندرج المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم في باب الخصوم 0 من موازنة المؤسسة المعنية تحت عنوان خاص مخصصات 0 كل سنة مالية. 0 0 ويجب أن تستعمل المخصصات المؤسسة عند اختتام كل سنة مالية للأغراض التالية قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الاختتام ' 0 المذكور : 0 و1 إنجاز الدراسات والأعمال والبناءات و أو تملك التجهيزات 1 والتكنولوجيا وبوجه عام جميع العمليات اللازمة لما يلي :
0 أ) القيام باعمال البحث والتنقيب في المناجم أو أجزاء المناجم التي 0 لم يعترف بعد ؛
0 ب) تحسين عمليات اعادة استعمال المواد المعدنية بعد استغلالها ؛
» ج) رفع قيمة المواد المذكورة ؛
- د)المعدات المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات 0 لأجل تخصيب المعادن ؛
: المساهمة في المؤسسات الهادفة الى تحقيق الاغراض التالية 2 0 (fi البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛
رفع قيمة المواد المذكورة ؛
استعمال المخصصات المرصدة للعمليات المبينة في 1 (د) :5 2 (ب - ج) أعلاه على :
0 » تأسيس الحد الأقصى للمخصصات ؛
» وإثبات استعمال 50 % على الأقل للعمليات المبينة في 1 (أ) أعلاه.
ويمكن أن تحول إلى حساب احتياطي المبالغ التي اعترفت الادارة » باستعمالها فعليا داخل الأجل المقرر في واحدة أو أكثر من العمليات المبيئة 0 ويعاد إدراج المبالغ غير المستعملة من مخصص في النتيجة الجبائية ؛ للسنة المالية التالية لسنة انصرام الأجل المضروب لاستعمال المخصص من المخصصات المذكورة » المخكور. 0 ؛ المادة .94 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على 0 الدخل :
ل موم رو ةوه هود رم ورم مو وو مالم ورم 0 لل D mm » غير أن سعر :الضريبة يحدد على النحو التالي :
م 1 - يخض المبالغ الاجمالية 0 ويترتب على الضرائب المحسوبة بالنسب المحددة ei 0 0 الابراء من الضريبة العامة على.
- –تطبق أحكام الفقرة )2( بالمادة 3 من القانون المشار إليه رقم 9 على العوائد المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 1995.
في الفقرتين 1) و 5 2269 Le jt الجريدة 17.89 تتمم أحكام القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم - IN] : بالباب الثاني المكرر التالي .
« القسم الرابع 0 التبليغ « المادة .112 2 . تتميما لأحكام المواد 80 و 103 و 105 و 107 دو 108 و 111 من هذا القانون إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان 0 الذي حدده الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها 0 إلى مفتش الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابع له مكان : فرض الضريبة عليه لاي سبب من الاسباب غير الامتناع من تسلمه 0 بوشر 0 التبليغ المذنكور بواسطة المامورين المحلفين التابعين لادارة الضرائب أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية.
1 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعني بالامر 0 في ظرف مغلق.
ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم 0 نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالامر.
؛ ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية 0 اسم العون المبلغ وصفته ؛
+ تاريخ التبليغ 0 ؛ الشخص المسلمة الوثيقة إليه وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم تسلم التبليغ توقيع الشهادة 0 وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي 0 جميع الاحوال يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب « المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها المعني بالامر is: لم يتأت إنجاز التسليم الانف نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع 0 للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه ء وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي 0 ترجع الى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة..
, - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين + إما إلى الشخص المعني و بموطنه إلى أقارب له أو مستخدمين عنده أو إلى أي شخص يسكن أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة ؛ 0
- 4 -فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى المشار اليها في المادة 8 «ei الى الشريك الرئيسي أو ممثل الشركات والهيئات 0 القانوني أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع 0 للضربية الموجهة إليه الوثيقة. 0
- –تطبق أحكام الباب الثاني المكرر من القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء .V - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام البند المكرر بالفرع الثاني من الباب الأول بالقسم الثاني وأحكام المادة 100 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.
تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية نواحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات المادة 16 تمدد أحكام المادة 13 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 93 . 32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994(.
الاستثمارات المنجمية المادة 17
1. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام الباب الخامس المكرر من القانون رقم 84 1 المتعلق ندابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986).
. تظل المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم والمؤسسة قبل فاتح يناير 1995 عملا بأحكام الباب الخامس المكرر من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خاضعة لأحكام الباب المذكور فيما يتعلق بإجراءات تأسيسها واستعمالها.
الضريبة على القيمة المضافة المادة 18 , . تتمم وتغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المواد 6 و 7 (البنود و 111 و {IV و 8 و 9 و 15 و 18 (الفقرة (AS و 19 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الثانية) و 60 من القانون رقم 85 30 المتعلق رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الاخر 1406 )20 ديسمبر 1985( :
.6 le < يمكن أن يختاز الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بناء 0 1 - التجار ومقنمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء 0 أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم معاملاتهم الموجهة للتصدير 1 (الباقي لا تغيير {ai : يلي البيوع المتعلقة . 1 .7 المادة 0 RL EELE EEE EEE EEE PEER التبغ الدى - lo رمم رم ةرو م يمف م ةنمو فر م موف هه م فور وو ورف مرو رين ور و مث زر ةرو 0 الل ر ةم ء ةم وموم ةن ةمهو مم وت ممق ةفزو ه ةرمو ره وو رمي ةمي مار ءءء و موز ميم ره ةلت ته 7 eee rennes - 13» ااا :14 الأدوية المضادة للسرطان.
(1994 رجب 1415 )31 ديسمبر 28 رركم 4287 su ش 1 - اليوع والخدمات التي الصناع أو صغار مقدمي éistosse sonne rates metre العمليات' التي بنجزها . ‘1 0 7 :15 - مومه ومو وي موه و ممت م ا 000 06 العمليات التي ينجزها مستغلو سيارات التعليم..
179 + العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات والقروض الممنؤحة من طرف 000 00 مع مزاعاة المعاملة ...... ل (الباقي لا تغيير (ai à 1 8: . - تعفى من الضربية على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق 1 في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا انون 0 » لاجلٍ التصدير.
في المغرب ونتج وآخر خدمة ويطيق الاعفاء على آخر بيع 0 0 .1 عنهما .التصدير بصبورة مباشزة. وفورية.
0 ويراد بكل خدمة مقدمة للتصدير 5 .= الخدمات المعدة الاستغلالها أو استعمالها خارج المغرب ؛
- 3 —الخدمات المتعلقة بمنتجات . مصدرة والمنجزة لحسابٍ مؤسسات مقامة 0 : بالخارج.
0 ويشترط للاستفادة من الأعفاء المذكور أن يثبت تصدير :
- 1 -المنتجات « بتقديم مستندات النقل-وأوراق الارسال وأوراق البيع بالجملة والوصولات الجمركية أو غير ذلك من الوثائق التي ترافق المنتجات 0: المصدرة ؛
« - الخدمات « بتقديم الفاتورة المحزرة في اسم الزبون في الخارج والأوزاق و المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية مو شرا عليها بصورة قانونية من قبل ' الهيئة المختصة أو أي:وثيقة.أخرى تقوم مقامها.
.»وا لم تكن لمصدرالمتجات معامبة وجب عليه ان يسك يق , وأرقامها ونوع المنتجات وقيمتها ووجهتها. ' 3 وق حالة تصدير منتجات على يد وسيط بالممولة يجب على البائع أن يسلم هذا الاخير فاتورة تتضمن تفاصيل وثمن المنتجات المسلمة وكذا بيان اسم . وعنوان الشخص .الذي. وقع التسليم لحسابه: الى الوسيط بالعمولة أو بيان 0 ؛ العلامة الثانية أو أي شارة أخرى ممائلة يستخدمها الوسيط لتعيين الشخص DST" FE
- 135 -عمليات بناء أماكن معدة خصيصا للسكنى لا يزيد في وحدة للسبإكن مجموع مساحتها المغطاة على 100 م2 ومجموع قيمتها العقارية 0 على 200.000 درهم باعتبار الضريبة.
وعلاوة على ما ذكر , إذا كان المسكن المبني وفق الشروظ المشار إليها « اعلاه محل تفويت فان ثمن البيع الأول يجب الا يزيد غلى 000 درهم.
0 ويراد بالمساحة المساحات الاجمالية المشتملة » بالاضافة الى ألجدران 0 والحجرات الرئيسية على الملحقات التالية. : البهو والحمام أو المرّحاض ' 0 والاسيجة والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت الملحقات المذكورة داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.
0 واذا تعلق الأمر بشقة تؤلف لا يتجزأ من عقا واحد فإن المساحات.
0 تشتمل بالاضافة الى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة أعلاه » على قسم 0 الاجزاء النشتركة المخصبصة للشقة المقصودة المقدر بما لا يقل عن 10 66 .
: ويشمل مجموع القيمة العقارية ثمن الارض وتكلفة البناء الرئيسي ه والملحقات وكذا مصاريف جر الماء والربط بالبواليع والكهرياء.
0 مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يكون مستحقا بصورة عادية في حالة عدم الاعفاء منه محسوبا على أساس مجموع القيمة العقارية باعتبار الضريبة « ومطروحا منه ثمن الارض.
دولا يمكن ان يكون محل الارجاء المذكور مبلغ الضريبة على القيمة 0 المضافة.المؤداة عن أشرية ترجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في 0 شأنها الى أكثر من أربع سنوات بعد تاريخ تحريرها.
؛ وتحدد بنص تنظيمي اجراءات تطبيق هذا البند. »
0 14 خدمات المطعم ألتي تقدمها المؤسسة مباشرة إلى مستخدميها. ؛
0 المادة 9. - يمكن أن يؤّذْن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب د فيما يتعلق بأعمال التصدير المنجزة أن تتسلم » مع وقف استيفاء الضريبة على
0. القيمة المضافة في الداخل البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة ه والخدمات اللازمة للأعمال المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في : الخصم والاسترجاع . المنصوص عليهما في المادة 17 وما يليها إلى د المادة 20 بإدخال الغاية من هذا القانون. 0 0 ويمكن أن يؤّذن للمؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في 0 الفقرات 3 و 5 و 7 8 من المادة 8 بناء على طلب منها وفي حدود مجموع 0 رقم معاملاتها الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بالأعمال « المنجزة التي طبقت عليها الاستفادة من الاعفاءات المذكورة أن تتسلم » مع : وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 0 البضائع والمواد الجريدة_الرسمية 0 الأولية واللفائف غير المرجعة اللازمة للأعمال المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول Gall في الخصم والاسترجاع المنصوص عليهما في المادة 17 « وما يليها إلى المادة 20 بإدخال الغاية من هذا القانون.
ويشترط للاستفادة من الاحكام الواردة في الفقرتين السابقت » المؤسسات المعنية بالاجراءات المحددة بنص تنظيمي.
وزيادة على العقوبات المنصسوص عليها في المادة 48 من هذا القانون 0 يجب على المؤسسات المستفيدة بغير حق من أحكام الفقرتين 'الأوليين 0 من هذه المادة أن تدفع للخزينة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي وقع 0 , AA التملص من 0 : تخضع للضريبة بالسعر المخفض .15 المادة : 7 البالغ - 1 0 : في الخصم Gal ؛ أ) مع : عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده - 0 بقتين أن تتقيد و — اللا ااا 00 unes — مهمو ع RO no mn ne ane nn
- 0 -الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها ه شركات متمتعة بالامتياز في ذلك ؛
- و -السيارة السياحية المسماة السيارة الاقتصادية كما هو منصوص 0 عليها في المادة 4 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 وكذا 0 جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
0 ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة ه في السيارات الاقتصادية. على استيفاء الاجراءات المحددة (الباقي لا تغيير فيه)
- أ)مع Gall في الخصم :
- و -عمليات مقاولات الاشغال العقارية ؟
- 0 -عمليات نقل المسافرين والبضائع ؟
وت خدمات المطعم التي تقدمها مقاولات الخدمات لمستخدمي المؤسسات » المأجورين.
وب) من غير حق في الخصم :
وام العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. »
» المادة 18, (الفقرة الثانية) ويجب علاوة على ذلك الاحتفاظ بها .
sure Û 011ص معفاة منها بمقتضى المواد 8 و 9 و 2.9 أعلاء. »
و المادة 19.. . 1 فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من نظام » الاعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المواد 8 و 9 و 2-9 0 أعلاه « إذا كان مبلغ الضريية المستحقة لا يسمح ؛ المادة 237 (الفقرة الثانية) - Lui, يخص العمليات المشار إليها 0فِي المواد 7 و 8 و 9 و 2-9 أعلاه يستعاض عن بيان الضريبة .
3 وممصم ممعم ء ومو مهم ممعم م 6006660666 0660666666666666606... العنجزة : 23 . الأدوية المضادة للسرطان المصئقة في البنود التعريفية 3004.10.20 دو 3004.20.20 و 3004.32.20 و 3004.39.20 و 3004.40.20 دو 3004.90.20.« 29 رقم 30.85 المشار إليه أعلاه بالمادة Goût - التألي نصها ه المادة 9 2 - يمكن أن يؤذن للمزبسات النصدرة للخدمات بناء على طلب منها أن تتسلم مع وقف أستيفاء الضريبة “على القيمة المضافة 0 في الداخل , المنتجات والخدمات اللازمة للأعمال المشار. اليها أعلاه 0 ؛ التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والاسترجاع المنصوص عليهما د في المادة 17 وما يليها الى المادة 20:بإدخال الغاية من هذا القانون.
ويشترط للاستفادة من الاحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة 0 أن تتقيد المؤسسات المعنية بالاجراءات المحددة بنص تنظيمي. 0 + وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون 0 يجب على المؤسسات المستفيدة بغير حق من أحكام الفقرة الأولى من هذه 0 المادة أن د تدقع الى الخزينة مبلغ الضربية على القيمة المضافة الذي وقع » تم أحكام الاب امن من لقم الأول من تون المشار يه - : نصه أعلاه رقم 85 30 بالفرع 0 الباب الثامن 0 الفرع iv .56 hu 2 تتميما لأحكام المواد 28 و42 و 43 و 44 و 45 (ج) هو 50 من هذا القانون « إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان الذي حدده ) الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش 0 الضريبة على القيمة المضافة quil له مكان رض الضريبة عليه لأي سبب من الأسباب غير الامتناع من تسلمه » بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لادارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط « أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية.
0ويجب أن قوم اعون الغ تم الوق المراد لين إلى لعن الم ظرف مغلق.
00 زيثبت التمليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم 0 نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالأمر.
COURT 2272 عدد 4287 همكرر 28 رجب 1415 )31 ديسمبر 1994) 3 ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : » &( أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار إليها
- –اسم العون المبلغ وصفته ؛ 0 في المادة 2 اليند 1 - أ) 3 من القانون رقم 86 24 المتعلق بالضريبة على
- 0 -تاريخ التبليغ ؛ : الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار اليها في ؛ - الشخص المسلمة الوثيقة إليه. 0 البند 1 بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1-77 ؛
0 وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة 223 عقود الأيجان ماماو هدوجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي ااا 0 « جميع يوفع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى مفتش الضريبة على (الباقي لا تغيير فيه) 0 0 إلقيمة ادا , الفصل 96. - البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات 0 وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الانف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع ؛ او الانتفاع بها بعوض.
rene à .وجبت الاشارة إلى ذلك في الشهادة التي 4e للضريبة أو باي شخص ينوب : ترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة. , الفقرة 4 أ) المتعلقة بالاماكن المعدة خصيصا للسكنى.
: 1 لصفا سوم لتسجيل علوم مل م ورم ف ور مي ةم فوع م ننه وروم يرن و ةمزر ؛ - فيما يخص الشركات والأشخاص المعنوية الاخرى ؛ إلى ممثل قانون 7 م RE 07 )2 البيوعات المتعلقة بالأماكن المعدة خصيصا للسكنى المشار إليها في « أو مستخدمين أو أي شخص اخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجهة : الققرة 13 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة 1 إليه 0 : » المضافة.
- 9 -السلع "Sid والخدمات المقدمة المحررة فاتورات في شأنها ابتداء ؛ ويخضع لرسوم التسجيل بالسعر المخفض البالغ 1:25 56 البيع الأول من فاتح يناير 1995 تستفيد من الحق في الخصم المقرر بالنسبة إلى الخدمات للاماكن المعدة خصصيصا للسكنى وال بنية بحكم الاستفادة مما ورد في الفقرة المقدمة لأجل التصدير عملا بالمادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 0 13 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة وقع تغييره بالبند 1 من هذه المادة وكذا من في الاسترجاع د المضافة.
المنصو عليه فى المادة 19 من القانون المذكور. . :
صل ؛ ويستفاد من السعر المخفضن المنصوص عليه في الفقرة السابقة بعد تقديم وتطبق احكام العادة 8 (13)هن القانون 3 30.85 salt إليه أعلاه كما 1 شهادة لمة من لحة الضرائب على رقم المعاملات المختصة تثبت أن وفعت إضافتها بالبند 1 من هذه المادة على الاماكن المعدة خصيصا للسكنى المكا” الم “à فقا لأحكام الفقدة 13 . المادة 8 Ah المسلمة رخصة بنائها 'ننداء من فاتح يناير 1995, 0 كان المقصود تم بناؤه وف م الفقرة 13 من المادة 8 الانفة الذكر.
: . - تطبق أحكام الفرع 19 من الباب الثامن بالقسم الأول من القانون المشار (oi توم تومتو توووم موي 0 إليه أعلاه رقم 30.85 كما وقعت اضافتها بالبند 111 من هذه المادة على paie بالبند 11! التالي أحكام الفصل 12 2 بالكتاب الاول من المرسوم التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة أبتداء من فاتح يناير 1995. المشار إليه رقم 1 - 58 .2 الصادر في 2 من جمادى الآخرة 1378 : (24 ديسمبر 1958) :
مدونه التسجيل 0 الفصل 2 - 2 - .1 لأجل تطبيق أحكام الفصل 12 seen. « الماده 19‘ _. ji
1. - أحكام الأول بالقسم أ (البند 1 - 1 ج) والفقرة 4 من Oeil تاب الأول من 1 قم 2.58.1151 الصادر فى 12 من جما 6 بالكتاب من المرسوم رقم در في الو جمادي Ut 0 - إذا تعذر تسليم التبليغ المنصوص عليه في البندين 1 و 11 من هذا الآاخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل 1 020 120 1 :
تت النحو التالى ابتداء من فاتح pli 1995 : ؛ الفصل بالعنوان الذي حدده الخاضع للرسم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته 5 بنداء هر : 1 . . 04 .
والتنبر تتمم على لي ابتداء من فاتئح يناير ؛ المدلى بها الى محصل التسجيل المعني بالأمر لأي سبب من الأسباب غير « الفصل الأول. تخضع وجوبا لاجراء ورسوم التسجيل :. « الامتناع من تسلمه ء بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين 0 ؛ - القسم أ : ؛ التابعين لادارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الاعوان القضائيين 0أو بالطريقة الادارية.
د البئد سا usaansaueeseveune و وج ةورم وو رو ورور anna oran بر مب ر رمدم بره 1 0 0 00 0 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعنى بالا ' و1 - نقل الملكية بين الاحياء مجانا أو بعوض : 0 في ظرف مغلق. لمبلغ الى المعني بالامر 0 : (1 ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه .الادارة. وتسلم دب) يي ااا ا ا ااا ا « نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالأمر.
: ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية 0 اسم العون المبلغ وصفته ؛ - الشخص- المسلمة الوثيقة إليه - 0 « وإذا.لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب ؛ على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي جميع الاحوال .
ه يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها الى محصل التسجيل المعني بالامر.
0 وإذا لم يتأت انجاز التسليم الانف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع « للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي : ترجع الى المحصل المشار اليه أعلاه.
0 وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
؛ - فيما يخص الاشخاص_الطبيعيين الى الشخص المعني وإما بموطنه :الى أقارب له أو مستخدمين عنده أو الى أي شخص آخر يسكن 0 أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة ؛
- 0 -فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى ء الى ممثل قانوني :أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع للرسم الموجهة 0 اليه الوثيقة.
» ويترتب على التبليغ المنصوص عليه أعلاه انقطاع التقادم المشار اليه في الفقرة الأولى من الفصل 12 أعلاه. ؛
- –تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من قاتح يناير 1995 أحكام الفصل 98 (القسم ب الفقرة 3 . 18 والفقرة 5) بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) :
؛ بالمجان أو تعفى من هذا الاجراء :
0 18 العقود المتعلقة بتملك شركات الائتمان الإيجاري العقاري لأماكن : مقرر هدمها ومرصدة في مجموعها لبناء الأماكن المذكورة.
: ويشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان 0 0 أ) فيما يتعلق بالأماكن المشار اليها أعلاه أن يتضمن عقد التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الأماكن رهن تصرف المستأجر في أجل لا خخ العقد المذنكور +702 0 ب) فيما يتعلق بالأراضي المشار اليها أعلاه 0 أن يتضمن التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع انعقار المبني رهن تصرف المستأجر 0 في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العقد المذكور ؛
: يتجاوز سنة واحدة من تاريخ « ج) أن تقدم شركة الائتمان الايجاري بنكية 200 0 أو ترهن في التملك أو في Gale de به العقار المتملك أو أي عقار 5 ولا ترجع الكفالة البنكية 0010 الحيازة من قبل المستأجر.
0 وإذا لم يسلم العقار المتملك أو المبني إلى المستأجر في الأجلين المنصوص 0 عليهما في soir أعلاه وجب على شركة الائتمان الايجاري أداء vessie 1 على تاريخ عقد التملك.
» واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه 2011000 ' على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك :23 - عقود المعاوضة 11100 0 24 - عقود التملك التي يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد وعقود المعاوضة والاتفاقيات التي تعود عليهما 0 بالتفع. ؛
تطبق أحكام البند 111 بالفصل 2-12 من الكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 كما وقعت اضافتها بالبند 11 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995.
الضريبة على الأرباح العقارية المادة 20 .
.1 تتمم على النحو ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام البندين 1و 11 . بالفصل 5 .من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) :
2274 الجريدة ac ji
- د -عمليات التفويت بعوض ...+ ا م عتمدد السندات المحوزة wi) شكل رأس مال أو حصص 0 مح الضريبة على الشركات ؛ » مؤسسين) ؛
0 . عمليات التفويت بعوض أو تقديم حصة الاشتراك المتعلقة بأسهم 0 الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري أو حصصها المستفيدة « أو حصص مؤّمسيها أو حصص المشاركة فيها.
0 وتعتبر شركات يغلب عليها الطابع العقاري حسب مدلول هذا الفصل جميع الشركات التي تتكون أصولها الاجمالية المثبتة من عقارات أو سندات شركات د صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري المشار إليها أعلاه أو شركات أخرى يغلب عليها الطابع العقاري وذلك بنسبة 5 على الأقل من القيمة , المحددة لها عند افتتاح السنة المالية التي وقع خلالها البيع المفروضة عليه : ولا تعتبر » لأجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة » العقارات ألتي تخصصها 0 الشركة التي يغلب عليها الطابع العقاري لاستغلالها الصناعي أو التجاري 0أو الحرفي أو الفلاحي أو لمزاولة .مهنة حرة أو إسكان مستخدميها » المأجورين ؛
: - المغاوضة المعتيرة كبيع مزدوج dresser pris (الباقي لا تغيير فيه) .11 à يعادل الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :
0 . اجمالي يبلغ 3 % في السنة.
0 وتشمل إعادة التقييم كذلك قيمة الاكتتاب أو القيمة التي تملكت بها الشركات 0 التي يغلب عليها الطابع' العقاري المشار إليها في البند 1 أعلاه » أسهمها.
حخصصها المستفيدة 5 حصص مؤسسيها أو حصص المشاركة فيها. .
0 وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو تعذر إثباتهما معا باشرت و الاذارة متت مهمه وما 000( (الباقي لا تغيير فيه)
- –تتمم أحكام الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المشار إليه أعلاه بالبندين - 2 و VII 2 التاليين ابتداء من فاتح يناير 1995 :
« الفصل 5.
- 0 -2 + يجب على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما 0 هي محددة في البند 1 أعلاه أن تضيف إلى إقرارها بالنتيجة الجبائية المشار ؛ إليه في المادة 27 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات « القائمة المتضمنة أسماء جميع حائزي أسهمها أو خصص مؤمسيها : أو حخصصها المستفيدة أو حصص المشاركة فيها عند أختتام سنة مالية وإلا تعرضت للغرامات المنصوص عليها في المادة 2-46 من القانون الانف الذكر.
0 ويجب أن تحرر القائمة المذنكورة في - أو وفق نموذج تسلمه .الادارة pos» فيها المعلومات التالية : ش «0اسم حائز السندات العائلي والشخصي أو شركته « أو عنواته التجاري ؛
0 العنوان الشخصي أو هقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية دأو الموطن المعين ؛ 00 ش د القيمة الإسمية للسهدات. »
2-11 تتميما لأحكام الفقرة الاخيرة من البند والفقرة الاولى « من البند 111لا أعلاه , إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيهما بالعنوان الذي 0 جدده الخاضع للخيريبة في اقراراته أو عقودة أو مراسلاته المدلى بها «من «ls بوشر . التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين » التابعين لإدارة الضرائب او أعوان كتابة الضبط أو الاعوان 0 القضائيين أو بالطريقة الادارية. ش 0 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الونيقة المراد تبليقها gl» المعني بالامر في ظرف مغلق.
0 وبئيت 1 لتسليم بشهادة تحرر فى د بمطبوع تقدمه الإدارة.
« وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالامر.
ه-اسسم العون المبلغ وصفته ؛
«- تاريخ التبليغ ؛
« الشهادة وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى د ذلك. وفي جميع الاحوال يوفع العون المذكور الشهادة ودوجهها الى د مقنشس الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة فى حكمها التايع مكان فرض الضريبة عليه.
«وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال 0 بالخاضع للضريبة أو بأى شخص ينوب وحجبت الإشارة الى « ذلك في الشهادة التي ترجع الى المفتش المشار إليه في الفقرة » السايقة » وتعتير الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما plus إما الى الشخص 0 المعني وإما بموطنه الى أقارب له مستخدمين 6 a أو الى أي شخص - « آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة. 0
- –تطبق أحبكام البند VIN -2 بالقصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المشار اليه أعلاه رقم 1.77 LS وقعت إضافتها بالبند 11 من هذه المادة على Salt الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995.
الضريبة المهنية (البتانتا) المادة 21 .1 تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 6 و 19 -2 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 De رجب 1381 )30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (Bu) » الفصل .6 يفرض الأداء النسبي على 00 0 ولتحديد القيمة الكرائية المعتبرة أسباسا لحساب الاآداء 0 النسبي الواجب على المؤسسات الفندقية . يطبق على ثمن 0 تكلفة البناءات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة.
« إسقاطات تحدد مقاديرها لأجزاء من ثمن التكلفة » الإجمالي للمؤسسة الفندقية المعنية.
« ومقادير هذه الاسقاطات هى :
/ 20-0 للجزء الذي يقل عن 3.000.000 درهم « من ثمن التكلفة :
40-0 7 بالنسبة للجزء الذي يتراوح ما بين 3.000.000 مو 6.000.000 درهم من ثمن التكلفة :
50-0 / بالنسبة للجزء الذي يتراوح ما بين 6.000.000 وو 12.000.000 درهم من ثمن التكلفة ؛
60-0 / بالنسبة للجزء الذي يفوق 12.000.000 درهم « من تمن التكلفة. , » الفصل 19 2- يجب على الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) « فيه الجمهور الاطلاع عليه.
« وفي حالة عدم التقيد بالاحكام الواردة أعلاه2. يدعى الخاضع 0 للضريبة المهنية في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم لتسوية 0 وضعيته داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
«وإذا تعذر تسليم التبليغ المنصوص عليه اعلاه بالعنوان il, حدده الخاضع للضريبة فى إقراراته أو عقوده «أو مراسلاته المدلى بها الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم « المعتبرة في حكمها التابع له محل فرض الضريبة عليه (Yo سبب من الاسباب غير الامتناع من تسلمه2 بوشر التبليخ « المذكور بواسطة المامورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائبي 0 أو أعوان كتابة الضيْط أو الاعوان القضائيين أو بالطريقة » الادارية.
«ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد « تبليغها الى المعني في ظرف مغلق.
« الادارة. وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعني « ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البياتات التالية :
0 اسم العون المبلغ وصفته '؛
0-تاريخ التبليغ ؛
» الشخص المسلمة الوثيقة اليه.
.«واذا لم يسقتطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم 0 التبليغ توقيع الشهادة وجب على العون الذي يقوم 0 بالتسليم أن يشير فيها الى . ذلك. وفي جميع الأحوال يوقع 0 العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب المباشرة « والرسوم المعتبرة في حكمها المعني بالآمر.
«واذا لم يتات انجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر 0 الاتصال بالخاضع للضريبة المهنية أو بأي شخص ينوب «وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى « المفتش المشار اليه في الفقرة السابقة.
« وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
Luis يخص الاشخاص الطبيعيين. اما الى الشخص المعني Us: بموطنه الى أقارب له أو مستخدمين عنده 0 الى هأي شخص آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة ه-فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاأخرى. الى قانوني أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل هع 0 الخاضع للضريبة المهنية الموجهة اليه الوثيقة.
مواذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته داخل الأجل « المقرر فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل. وجب إثبات « المخالقة بواسطة june وأدى ذلك .الى تطبيق غرامة اآ. - تطبق أحكام الققرة الرابعة وما يليها من الفصل 2-19 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه زقم 1.61.442 كما تتميمها باليند 1 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضهين للضريية ابتداء من فاتح يناير 1995.
الضريبة الحضرية المادة 22
1. - تتمم بالمادة 20 - 2 التالية أحكام القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنقيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتار يخ فاتع جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) :
» المادة 20 2 تتميما لأحكام المادتين 9 و 20 من هذا agit د إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيهما بالعنوان « للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها الى 0 مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التاببع الذي حددة الخاضع مكان فرض الضريبة عليه لاي سبب من الأسباب غير الامتتاع تسلمه, بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين « التابعين لإدارة الضرائب أو اعوان كتابة الضبط أو الأعوان أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليقها « الى المعني بالامر في ظرف مغلق.
«ويثبت: التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه « الإدارة. وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعنى بالأمر.
» ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية :
pute» العون المبلغ وصفته ؛
ه تاريخ التبليغ ؛
»= الشخص المسلمة الوتيقة اليه.
هوإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع 0 الشهادة . وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها « الى ذلك. وفي جميع الأحوال يوقع العؤن المذكور الشهادة ويوجهها « الى مفتش الضرائبٍ المباشرة والرسوم المعتبرة فى حكمها » المعني بالأمر.
«دوإذا لم يتأت إنجاز الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال « بالخاضع للضريبة أو شخص ينوب عنه . وجبت الإشارة الى « ذلك في الشهادة التي pass الى: المفتش المشار اليه في 0 الفقرة السابقة. :
« وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
«-فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : إما الى الشخص المعني «وإما بموطنه الى أقارب له أو مستخدمين عنده أو الى «أي شخص أخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة ' «-فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى ؛ الى ممثل gli, أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع 0 للضريبة الموجهة اليه الوثيقة. »
اآ. تطبق أحكام المادة 2-20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 37.89 كما وقعت إضافتها بالبند 1 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995 المخولة لفائدة عمليات الائتمان الابجاري العقاري المادة 23 تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المادة 11 1- (3) من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 لبتاريخ 3 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمير 1991) :
« المادة 11 dre à ع و م ع 3 تسجل بالمجان العقود المتغلقة شركات الائتمان « الايجاري العقاري لاماكن تخصص لغرض مهني فقط ويجب وضعها Days تصرف المستأجرين في إطار ائتمان إيجاري عقاري «أو لأراض فضاء أو مشتملة على بداءات مقرر هدمها ومرصدة « في مجموعها لبناء الاماكن المذكورة.
Let الجريدة « وبشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان :
0أ) فيما يتعلق بالاماكن المشار اليها أعلاه. أن يتضمن عقد 0 التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الاماكن رهن : العقد المذكور ؛
(os, يتعلق بالأراضي المشار اليها أعلاه. أن يتضمن عقد.
0 التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع العقار المبني : العقد المذكور 0 00 ج) أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري كفالة بنكية........: 0 ببرمر ةي ةف رهم ةورف فم فو مار رز ةة ز ةر رز رز ةل مة أو ترهن في عقد التملك أو في 0 PU 0 به العقار المتملك أو أي عقار آخر Gate عقد » 0 التقيد بالالتزام المشار اليه في (أ) أو (ب) أعلاه.
« ولا ترجع الكفالة enenéseecesnrenns ننم لف راف ةم قر رن ةا رن ا مل «وإذا لم يسلم العقار المتملك أو المبنى الى المستأجر فى الأجلين المنصوص عليهما في ( ) و(ب) اعلاه. وجب على شركة RES A RER RTE STE een e esse 49 واستثناء من أحكام المادة 0 الضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المادة 24 ا. تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون المعتيرة في حكمها والصادر الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 2 من الأول 1410 (23 اكتوير 1989( :
الضريية على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول: المعتبرة في حكمها البالغ سعرها 10 7 تفرض على العوائد والدخول المذكورة المادة 25 يتمم على النحو التالي من فاتح يناير 1995 البند !1 من المادة 21 من القانون لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (28 ديسمبر 1988):
« المادة 21. . .11 تعفى من الرسم الآنف الذكر العريات
1 -الآلات 0 ,10 العربات ES :11 الشاحنات التى تستعمل فى تكوين وتدريب الأشخاص الرسم الخاص المفروض على الحيوانات المزبوحة بالمجازر المراقئة المادة 26 أحكام البند 11 بالفصل 7 من القانون رقم 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.227 بتاريخ 18 من شوال 1403 « الفصل 7. - .11 يحدد الرسم الخاص المشار اليه فى البند 1 الجصنس التعريفة بالدراهم الأبقار متمرة ل امزلم را و .. ... 40 الاغنام فمرر من فلي مقي ل اعمج مر م الماعز ... 6 الحيوانات الأخرى لل اللي ... 30 السجل التجاري المركزي المادة 27 تنسخ احكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر فى الاحكام التالية ابتداء من فاتح plu 1995 :
» بصحته أو على نسخة من البيانات أو التقييدات المدرجة فيه.
إعادة انتشار المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد المادة 28 يعاد انتشار المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين ويتم تحويلها إلى مناصب مالية والمصالح ga gant وتوزع حسب حاجيات الوزارات نظام الضمان الاجتماعي المادة 29 من الفصل 26 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه :
« الفصل 26. - الفقرة الثانية - ؛ أما المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد في النظام الداخلي 0 فتفرض عليها زيادة قدرها 3 عن الشهر الأول و1 عن كل تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة المادة 30 تثبت خلال سنة 1995. مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي. المبالخ المرصدة فى الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمير 1994.
اسنيفاء الرسوم شبه الضريبية )3314 31 النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول يها.
mA الثاني احكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف المادة 32 تحدد خلال سنة 1995 بالمبالغ المثبتة الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي épis في الجدول 0 أء المضاف الى هذا القانون المالي والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام (بالدرهم) ب a البيان الموارد. المبالغ القصوى للتكاليف ]. - الميزانية العامة لندولة الموارد À................................ 88.900.000,000 نفقات التسيير اهم 0 211 نفقات الاستثمار EE 16.623.600.000 نفقات الدين القابل للاستهسلاك والدين العائم EE 27.673.303.404 مجموع الميزانية العامة للدولة ......] 88.900.000.000 91.471.322.404 المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :
الموارد ... 35.000 659.5 نفقات الاستغلال ..
نفقات الاستثمار سم مجموع الميزانيات الملحقة .......... 1.263.891.000
- –الحسابات الخصوصية للخزينة 12.693.907.000 .
حسابات العمليات البنكية والتجارية ......] 33.250.000 حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية .. للتذكرة حسابات الانخراط في المنظمات الدولية . للتذكرة حسابات استثمار الاموال ................أ 405.000.000 حسابات القروض لمن لمأ 515:490.000 حسابات التسبيقات ... للتذكرة حسابات النفقات المقتطعة من :
مرصدة ... 2.396.500.000 مجصوع الحسابات الخصرصية للخزينة 201101110101100 المجموع العام rennes زيادة تكاليف الدولة على الموارد ... 3.603.395.404 المادة 33 530.000.000 129.535.000 1.263.891.000 12.683.907.000 33.050.000 128.150.000 405,000.000 1.429.613,000 2.396.500.000 17.076.220.000 109.811.433.404106.208.038.000 يؤذن للحكومة أن نقترض خلال سنة 1995 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في الباب الأول 13 1 1 بالفصل 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة للدولة بعنوان « حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية 4 يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995 0 المادة 34‘ 2278 الجريدة عدد 4287 همكرر 28 رجب 1415 )31 ديسمبر 1994( (ea ail + 2{
- –—_—_—_—_—_— الك القتسم الثاني البيان الموارد — : وسائل المصالح واحكام خاصة دار الأذاعة والتلفزيون المغربية : 0 0 الموارد ... 456.680.000 - الاحكام المطبقة في سنة 1995 نفقات الاستغلال م 0000 414.578.000 I الميزانية العامة للدولة نفقات الاستثمار - 42.102.000 1 المطبعة الرسمية المادة 35 الفوارد 11.869.000 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يت نفقات الاستغلال للم ةل ل ا = 10.869.000 بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بسبعة وأربعين مليارا نفقات الاستثمار = 1.000.000 اه 1 , ومائة واربعة وسبعين مليونا واربعمائة عشر الفا درهم الموانىء )47.174.419.000(- الموارد ............... 135.807.000 3 ْ 1 نفقات الاستقلال dre 9 510000 وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والابواب وفقا للبيانات الواردة نفقات الاستثمار ........... - 84.660.000 في الجدول + ب المضاف إلى هذا القانون المالي. 1 المادة 36 يحدد بخمسة عشر مليون درهم )15.000.000( ميلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحةٍ العمومية في الالتزام بها خلال سنة 1995 من الاعتمادات التي سترصد له في سئة 1996.
المادة 37
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بأربعين مليارا وثلاثمائة وثمان وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين آلف درهم (40.328.325.000) منها ستة عشر مليارا وستمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة ألف درهم )16.623.600.000( اعتمادات خلال سنة .1995.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام. والاداء المذكورة على الوزارات والابواب وفقا للبيانات: الواردة فى الجدول 0ج » المضاف الى هذا القانون المالي.
المادة 38
تلغى اعتمادات الاداء المفتوحة بموجب القانون المالى لسنة 1994 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن الى تاريخ 31 ديسمبز 1994 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. , المادة 39 يحدد بسبحة وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثلاثمائة واربعمائة واربعة دراهم )27.673.303.404( مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الابواب وفقا للبيانات الواردة: في الجدول 0 د 0 المضاف الى هذا القانون المالي.
= الميزانيات الملحقة الالتزام بها Labs خلال سنة 1995 من الاعتمادات التي ستفتح له في المادة 40 سنة 1996 فيما يتعلق بحساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية ده يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بمليار وستة وخمسمائة النفقات الملتزم بها مقدما من حساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية وأربعة وتسعين ألف درهم (1.006.594.000) توزع على النحو التالي : 1 ؛ صندوة , التنمية الفلاحية ؛
المقربية ...................................414.578.000 درهم : 1
- –الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ......... 10.869.000 درهم يحدد بمائتين وثلاثين مليون درهم (230.000.000) مبلغ النفقات الماذنون
- –الميزانية الملحقة للموانىء.................. 51.147.000 درهم 'لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1995 من
- –الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك الاعتمادات التي ستفتح له قي سنة 1996 فيما يتعلق بحساب المبالغ المرصدة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.......530.000.000 درهم لامور خصوصية المسمى 0 صندوق التنمية الفلاحية.»
المجموع .........................1.006.594.000 درهم المادة 46 وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب' وققا لتنيانات الواردة في يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يتعلق الجدول 0 ه . المضاف الى هذا القانون المالي. بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بثلاثة وثلائين مليونا خمسين آلف درهم (33.050.000).
المادة 41 وحمي رهم ( ( الترخيصات المتعلقة اعتمادات الالتزا المادة 47 المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات المنحقة يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1995 فيما يتعلو بأريعمائة وثلاثة وتسعين مليونا ومائتين وسيعة وتسعين الف درهم بعمليات. حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بمائة وثمانية وعشرين Wie (493.297-000) مائتان وسبعة وخمسون مليونا ومائتان 2 مليونا ومائة وخمسين الف درهم (128.150.000). وتسعون الف درهم )257.297.000( اعتمادات أداء خلال سنة 1995 + 8 المادة 48 وتوزع هذه الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والاداء = 3 853 0 1 - ات ._ = 2 0 - = - 3-1 المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول 0 و المضاف الى هذا القانون يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يتعلق المالى 1 بعمليات حسابات استثمار الاموال بأربعمائة وخمسة ملايين درهم 1 )405.000.000( المادة 42 المادة 49 عتماد ات الأداء المفتوحة حب القائون المالي لسنة 1994 a 1 3 1 بح + ني : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء فى سنة 1995 فيما يتعلق فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التى لم تكن الى 1 1 2 1 0 0 بعمليات حسابات القروض بمليار وأريعمائة وتسعة وعشرين مليونا تاريخ 31 ديسمير 1994 محل التزامات: بالنفقات مؤشر عليها من قبل ش. الف 613.000 1.429 مراقبة الالتزام لنفقات الدولة. وستمانة وتلانة عشر الف درهم (1.429.613.000).
5 . 0 المادة 50 . 2111 الحسابات الخصوصية للخزينة المادة 43 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوززاء في سنهة 1995 فيما يتعلق S! CA 5 5 . -. 7 نفقات 2 - . + - 5 5 SL:
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 Lui يتعلق بعمليا النفقا المقتطعة من مبالغ مرصدة ئة بعمليات الحسابات المرصدة لامور د صية باثني عشر مليارا وستمائة وسنه وتسعين مليونا وخمسمائة ألف درهم )96.500.000 . ). AS, وثمانين مليونا وتسعمائة وسبعة الاق درهم المادة 51 )12.683.907.000(.
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير النفقات الملنزم بها مقدما من الشريف رقم 1.72:260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمير 1972) حساب المبالغ المرصدة لامور خصوصية المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية يظل العمل جاريا في سنة 1995 المسمى الصندوق الخاص بالطرق » بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 1 = 57 - + . - 5 0 5-5 ] الناتحة 5 يحدد بمليار وماثة مليون درهم )1.100.000.000( مبلغ النفقات للخزينة في هذا الخارين وكذا Mans ص à , 2 8 - . 35 = 0 1 دا - - > à = 5 . - 7 المأذون لوزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الاطر في صرف مربيات أو Claus مياشرة من بعض لحسابات 2006250 الجريدة. الرهمية عدد 4287 همكرر 28 jus 31) 1415 La, 1994( الباب الثانى : المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف أحكام دائمة رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1406 )31 ديسمير 1985) , كما pis 5 : 5 تفييره :
الحسانات المرصدة لامور خصوصية 5 المادة 33 يسمى 1 صندوق دعم اسعار المواد الغزائية « يتضمن هذا الحساب .
ش الجانب الدائن :
المادة 52 : 1 1 المنتجات الفلاحية الاساسية حين الاستيراد . يحدث ابتداء من فاتح 0 القسط الذي يزيد على 35 » من رسم الاستيراد المقبوض عن pbs 1995 حساب مرصد لامور خصوصية يسمى » صندوق دعم أسعار ؛ الالبان واللحوم ومشتقاتها.
بعض المواد الغذائية ويكون الوزير بالمالية هق الامر يدر 0 ابتداء من فاتح .يناير 1995. حصيلة الاقتطاع المحدد موارده وصرف نفقاته. 0 بعده من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على .!1 يتضمن هذا الحساب : 0 بعض المنتجات يموجب الفصل 9 (الجدول ت) من في الجانب الدائن : 0 الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 177.340 بتاريخ 1 القسط الذي يفوق 12,5 / من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم »25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) :
على الاستيراد المفروض على سكر الشمندر السكري أو قصب السكر أو 12-00 درهما عن الهيكتولتر من البنزين الممتاز ؛
هما معا في جميع اشكالهما المنتجات المذكورة محل مقاصة 12 SIG عد العا وذلك ابتداء من فاتح يناير 1995 بالنسبة إلى السكر الخام ومن 12-0 درهما عن الهيكتولتر من البنزين العادي : , فاتح فبراير 1995 بالنسبة الى السكر المصفى + 0 625 دراهم عن الهيكتولتر من الفازوال : 00 2 القسط الذي يفوق 7.5 / من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم 0-ابتداء من ابريل 1995. القسط الذي يفوق على الاستيراد المفروض على البزور الزيتية ما دامت الزيوت الغذائية 0 225 7 من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد للبزور الزيتية محل مقاصة وذلك ابتداء من فاتح مارس 1995 : 0 المفروض على الحبوب ما عدا القمح اللين :
3 القسط الذي يفوق 12.5 من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم ه-ابتداء من فاتح ابريل 1995 . القسط الذي يفوق على الاستيراد المفروض على الزيت الغذائي للبزور الزيتية في جميع , 25 7 من .القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد أشكاله ما دامث المنتجات المذكورة :محل مقاصة وذلك ابتداء من فاتح 0 المفروض على مشتقات الحبوب ما عدا القمح اللين.
ماي 1995 بالنسبة إلى الزيوت الخام ومن فاتح يونيو 1995 بالنسبة إلى « في الجانب المدين :
على الاستيراد المفروض على القمح اللين ما دام الدقيق الوطني للقمح .-الاعانات المالية الممنوحة للغرف الفلاحية والجمعيات اللين محل مقاصة وذلك ابتداء من فاتح ابريل 1995 : 0 المهنية الفلاحية. . ْ 5 القسط الذي يفوق 35 / من القيمة الجمركية يتعلق بالرسم الاستيراد المفروخ مشتقات القمح اللين ما دام الدقيق الوطد 0 Et 1 09_ 1 : 2 < 5 في الجاتب المدين 0: ' رقم 31.13.09 (رقم 35.32 (us
- –المبالغ المدفوعة لفائدة ميزانية صندوق المقاصة من الموارد المسمى + صندوق الاصلاح الزراعي 0 المنصوص عليها في 395251 أعلاه : sl 54 المبالغ المدفوعة لفائدة ميزانية المكتب الوطني المهني للحيوب والقطاني من الموارد المنصوص عليها في 4 و5 اعلاه. يتمم على النحو التالي البند من الفصل 42 من الظهير الشريف 0 رقم 1012.68 بتاريخ 11 هن شوال 1388 )31 ديسمير 1968( الحساب المرصد لامور خصوصية المعثير قانون المالية لسنة 1969 . كما وقع تغييره وتتميعه : رقم 5 المسمى 1 صندوق التئمية الفلاحية , 0 الفصل 1!. .42 يتضمن هذا الحساب :